أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 7 (اولا)
المادة 7 اولا: تتكون الشركة المختلطة باتفاق شخص واحد او اكثر من قطاع الدولة مع شخص واحد او اكثر من غير القطاع المذكور، وبرأس مال مختلط لا تقل مساهمة قطاع الدولة فيه مبدئيا عن (25%) خمس وعشرين في المئة. ويجوز كذلك لشخصين او اكثر من القطاع المختلط تكوين شركة مختلطة، وتعتبر الشركة المختلطة التي تنخفض مساهمة قطاع الدولة فيها الى اقل من (25%) خمس وعشرين في المئة شركة خاصة وتعامل على هذا الاساس، كما هو مأذون به في المادة 8 الفقرة “ثانيا” البند 2.
المادة 7
المادة 7 اولا – للدوائر الرسمية وشبه الرسمية وللمزارع الجماعية واصحاب الحقوق التصرفية في الاراضي المملوكة للدولة، طلب اطفاء حق التصرف في اي قطعة مملوكة للدولة (او جزء منها اذا كان الاطفاء لاغراض الدوائر الرسمية او شبه الرسمية) على ان يقدم الطلب الى المجلس الزراعي في المحافظة التي تقع الارض ضمن حدودها مشفوعا بمبررات الطلب ومرفقا به صورة حديثة لسجل الارض ومرتسما بالمساحة المطلوبة (اذا كان المطلوب اطفاؤه جزءا منها)، بتاييد الاتحاد العام للتعاونيات الزراعية والمديرية العامة للتعاون الزراعي . ثانيا – يتولى المجلس الزراعي في المحافظة احالة الطلب الى لجنة اطفاء وتقدير الحقوق التصرفية لاجراء الكشف الموفعي على الارض والنظر في الطلب . ثالثا – تقوم اللجنة بتبليغ ذوي العلاقة (صاحب حق التصرف والجهة طالبة الاطفاء) بواسطة الاذاعة او باي طريقة قانونية اخرى، ويجوز اجراء التبليغ مباشرة بموجب ورقة تبليغ اذا كان طلب الاطفاء مقدما من قبل صاحب حق التصرف . على ان يتضمن الاعلان اسماء اصحاب حق التصرف الواردة في سجل الارض ورقم القطعة والمقاطعة واسم الجهة طالبة الاطفاء والزمان والمكان المطلوب حضور ذوي العلاقة فيه . رابعا – في الموعد المقرر تقوم اللجنة باجراء الكشف الموقعي على الارض ولها انتخاب خبراء من منتسبي دوائر الدولة (عند الاقتضاء) وتنظم محضرا يتضمن الامور التالية : - 1 – اوصاف الارض المراد اطفاء حق التصرف فيها (وصنفها السابق) وبيان ما اذا كانت غير مستغلة بالزراعة وتتوافر فيها شروط الانحلال القانونية (مع التوصية باحالة الموضوع الى لجنة الاراضي والاستيلاء المختصة لتقرير الانحلال في هذه الحالة) . 2 – بيان اوصاف المغروسات والمنشات الثابتة الكائنة في الارض وعائديتها والحقوق العينية المتعلقة بها بما في ذلك حقوق المغارسة . 3 – تقدير قيمة الارض باعتبارها ملكا صرفا، حسب طبيعتها وقربها من مراكز التسويق ونوع الاستفادة منها، على ان لا يتجاوز التقدير النسب المعينة في الفقرة (3) من مادة 9 من قانون الاصلاح الزراعي كحد اعلى . وتقدير قيمة ما يصيب كلا من اصحاب حق التصرف وفق النسب المبينة في البند (اولا) من مادة 5 من قانون توحيد اصناف اراضي الدولة . وتقدير قيمة المنشات الثابتة والمغروسات مع بيان عائديتها ومراعاة، ان يكون تقدير المغروسات باعتبارها قائمة، اما المنشات الثابتة فتقدر قائمة اذا كان احداثها من مستلزمات استغلال الارض بالزراعة او تنمية الثروة الحيوانية، بما في ذلك بناء دار سكن لصاحب حق التصرف او العاملين في الارض، وتقدر مستحقة للقلع اذا لم تكن من متممات الاستغلال الزراعي وثبت انها قد اقيمت في ظل قوانين لا تجيز انشاءها . 4 – اي امور اخرى ترى اللجنة ضرورة لايضاحها . 5 – اذا كانت الارض المطلوب اطفاء حق التصرف فيها جزء من القطعة، فعلى اللجنة تنظيم مرتسم بها وتثبيتها على الارض موقعيا وتاشير مواقع المحدثات والمغروسات على المرتسم . 6 – يوقع المحضر من قبل رئيس واعضاء اللجنة والخبراء والحاضرين من ذوي العلاقة .
المادة 7
المادة 7 اولا – تتالف الهيئة العامة من جميع الاعضاء المنتمين للاتحاد الذين سددوا بدلات الانتماء والاشتراك المستحقة حتى موعد الاجتماع الاعتيادي. ثانيا – تعقد الهيئة العامة اجتماعها الاعتيادي بدعوة من رئيس الاتحاد مرة واحدة كل سنة خلال الاسبوع الاول من شهر كانون الثاني. ثالثا – للمكتب التنفيذي او لثلثي اعضاء الهيئة العامة دعوتها لاجتماع غير اعتيادي عند الحاجة. رابعا – يراس اجتماع الهيئة العامة رئيس الاتحاد، وفي حالة عدم وجوده يتولى الرئاسة نائبه. خامسا – لا يتحقق النصاب الا بحضور خمسين من المائة من عدد الاعضاء، واذا قل عدد الحاضرين عن ذلك يؤجل الاجتماع الى اليوم التالي، ويتم النصاب في هذا الاجتماع مهما كان عدد الحاضرين.
المادة 7
المادة 7 اولا- يجتمع مجلس الجامعة (4) اربع مرات في السنة على الاقل بدعوة من رئيسه او من ينوب عنه. ثانيا- يكتمل نصاب انعقاد اجتماع المجلس بحضور ثلثي عدد اعضائه وتتخذ القرارت باغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.
المادة 7
المادة 7 اولا : تكون سمات الدخول الى جمهورية العراق كما يأتي :- أ. سمة اعتيادية : تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال (60) ستين يوما من تاريخ منحها و الاقامة فيها المدة المذكورة ب. سمة المرور : تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ منحها و الاقامة فيها مدة لا تزيد على (7) سبعة ايام ج. سمة المرور بدون توقف : تخول حاملها المرور عبر اراضي جمهورية العراق خلال (3) ثلاثة ايام تحت اشراف السلطات المختصة بدون توقف ولمرة واحدة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ منحها . د. سمة الزيارة : تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ منحها والاقامة فيها مدة (30) ثلاثين يوما و لايحق لصاحبها العمل في أي مكان في جمهورية العراق سواء باجر او بدون اجر هـ . سمة سياحية : تمنح لزيارة المناطق السياحية و الدينية و تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال (60) ستين يوما من تاريخ منحها و الاقامة فيها مدة (30) ثلاثين يوما و تكون بكفالة المؤسسات و الهيئات و الشركات العاملة في مجال السياحة و لايحق لحاملها العمل في أي مكان سواء كان باجر او بدون اجر و لاتشترط الكفالة اذا كانت السياحة بصورة فردية او عائلية . و. سمة خاصة : تمنح بقرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الخارجية لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية و يخول حاملها البقاء في جمهورية العراق مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ دخوله . ز. السمة الاضطرارية : تمنح من ضابط الاقامة للاجنبي الذي يصل الى اراضي جمهورية العراق قاصدا دخولها و لم يكن حائزا على سمة الدخول على ان يبلغ المدير العام مباشرة . ح. سمة دخول سريعة : على ان تمنح خلال يوم واحد . ط. السمة السياسية : ينظم منحها بتعليمات يصدرها وزير الخارجية بالتنسيق مع وزير الداخلية عملا بمبدا المقابلة بالمثل ي. السمة الدبلوماسية : و تمنح للاشخاص الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية على وفق تعليمات يصدرها وزير الخارجية بالتنسيق مع وزير الداخلية ك. سمة الخدمة : تمنح للاشخاص الذين يحملون جوازات سفر خدمة على وفق تعليمات يصدرها وزير الخارجية بالتنسيق مع وزير الداخلية او من يخوله ثانيا : للمدير العام او من يخولة و السفير منح سمة دخول لسفرة واحدة او متعددة السفرات تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق خلال (3) ثلاثة اشهر من تاريخ اصدارها ولعدة سفرات قابلة للتمديد عملا بمبدا المعاملة بالمثل و تصدر على وفق تعليمات يصدرها الوزير و كما يلي : أ. سمة دخول متعددة السفرات لمدة (3) ثلاثة اشهر ب. سمة دخول متعددة السفرات لمدة (6) ستة اشهر ج. سمة دخول متعددة السفرات لمدة (1) سنة واحدة
مادة 7
مادة 7 مدة نشاط الشركة العربية اثنتان واربعون سنة ميلادية قابلة للتجديد تبدا من تاريخ توقيع عقد التاسيس.
المادة 7
المادة 7 المستندات والوكالات والوثائق الموقع عليها المنظمة داخل العراق لغرض العمل بها في البلدان الاجنبية يجب ان تقترن بمصادقة الجهات المختصة على النحو التالي : - ا – مصادقة كل وزارة على الوثيقة او المستند الصادر من الدوائر التابعة لها. ب – مصادقة وزارة العدل على الوثائق والمستندات الصادرة من الدوائر والمؤسسات او المنظمات وغيرها من الهيئات ذات الشخصية المعنوية غير التابعة الى احدى الوزارات. ج – مصادقة وزارة الخارجية بعد ذلك. د – تستثنى شهادة المنشا العراقية من تصديق وزارة الخارجية العراقية والهيئات القنصلية في الخارج اذا اريد العمل بها في احدى الدول الاعضاء في السوق العربية المشتركة.
المادة 7
المادة 7 ادراج المواد الكيميائية بالمرفق الثالث 1- بالنسبة لكل مادة كيميائية قررت لجنة استعراض المواد الكيميائية التوصية بادراجها في المرفق الثالث, تقوم اللجنة باعداد مشروع وثيقة توجيه قرارات ويجب ان تنبني وثيقة توجيه صنع القرارات كحد ادنى,على المعلومات الواردة في المرفق الاول او حسب الحالة في المرفق الرابع وتتضمن معلومات عن استخدامات المادة الكيميائية في فئة خلاف الفئة التي ينطبق عليها الاجراء التنظيمي النهائي. 2- تحال التوصية المشار اليها في الفقرة 1 مشفوعه بمشروع وثيقة توجيه صنع القرارات المتعلقة بها الى مؤتمر الاطراف ويقرر مؤتمر الاطراف ما اذا كان ينبغي اخضاع المادة الكيميائية لاجراء الموافقة المسبقة عن علم وادراج المادة الكيميائية تبعا لذلك في المرفق الثالث والموافقة على مشروع وثيقة توجيه القرارات. 3- حين يتخذ قرار بادراج مادة كيميائية في المرفق الثالث وتتم موافقة مؤتمر الاطراف على وثيقة توجيه صنع القرارات ذات الصلة ,تقوم الامانة على الفور بتعميم هذه المعلومات على جميع الاطراف.
المادة 7
المادة 7 للمنشاة العامة ان تنزل من الربح الصافي الخسائر المتراكمة لديها قبل نفاذ هذا القانون او الخسائر التي تتحقق بعد نفاذه مع مراعاة الشرطين الاتيين: - 1 – لا يسمح بتنزيل اكثر من 50% من الربح الصافي في كل سنة. 2 – يوزع الرصيد المتبقي بعد تنزيل الخسارة طبقا لاحكام هذا القانون.
المادة 7
المادة 7 يشطب من السجل بقرار من اللجنة اسم كل من فقد احد الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون .
المادة 7
المادة 7 تعفى فوائد السند وارباحه من جميع الضرائب وتعفى السندات وقسائمها (كوبوناتها) من رسم الطابع.
المادة 7
المادة 7 تحذف كلمة امراة، حيثما وردت في المادة 5 من القانون .
المادة 7
المادة 7 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون ما ياتي : اولا – العدو كل دولة او جهة ترفع السلاح ضد جمهورية العراق ويشمل ذلك الفرد والعصابة المسلحة . ثانيا – المسلح ، حالة حمل السلاح لمقتضيات الخدمة او حالة التجمع مسلحا بامرة آمر او اشرافه للشروع في الخدمة . ثالثا – الخدمة ، قيام المامور بواجب عسكري معين معلوم او تنفيذ لامر صادر من امر . رابعا – المامور ، هو الشخص المكلف بالقيام بالخدمة المذكورة في البند ( ثالثا ) من هذا القانون . خامسا – الآمر ، الشخص الحائز سلطة الامرة باعتبار نفوذ الامر .
المادة 7
المادة 7 اولا ــ تسري أحكام المادة (الرابعة من هذا القانون على ) : - أ ـ الضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف الذي : 1 ـ تملك قطعة ارض سكنية من الدولة من اية جمعية قبل صدور هذا القانون ولم يباشر في بنائها او باشر ولم يكتمل بناءها . 2 ـ يملك قطعة ارض سكنية ولم يباشر في بنائها او باشر ولم يكتمل بناؤها أو يشتري دار سكن أو شقة سكنية شريطة أن لايملك هو أو زوجته دار سكن أو شقة سكنية على وجه الاستقلال وان لايكون قد سبق له ان تملك هو أو زوجته من الدولة أو من أية جمعية دار سكن أو شقة سكنية . ب ـ عائلة الشهيد التي تملكت قطعة ارض سكنية من غير وزارة الدفاع ولم تباشر في بنائها او باشرت ولم يكتمل بناؤها او تشتري دار سكن او شقة سكنية ويحرم من المنحة من كان يملك على وجه الاستقلال عند نفاذ هذا القانون دار سكن او شقة سكنية . جـ ـ العسكري الذي تملكت زوجته قطعة ارض سكنية من الدولة او اية جمعية وينطبق هذا الحكم على زوج العسكري . ثانيا ــ تقرر لجنة مختصة تؤلف بأمر من الوزير ، الأبنية التي لم يكتمل بناؤها لأغراض هذا القانون . (4)
المادة 7
المادة 7 في حالة قيام اية شركة مساهمة في شركة نفط البصرة المحدودة او اية جهة ذات علاقة او مصلحة بعمليات الشركات الوارد ذكرها في مادة 1 من هذا القانون باي عمل من الاعمال المنصوص عليها في مادة 6 منه فللحكومة الغاء اي امتياز او حصة او منفعة او اجازة او تسهيلات تتمتع بها الشركة او الجهة المعنية في العراق.
مادة 7
مادة 7 مدة نشاط الشركة العربية اثنتان واربعون سنة ميلادية قابلة للتجديد تبدا من تاريخ توقيع عقد التاسيس.
المادة 7
المادة 7 اولاً : تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31 / كانون الاول من السنة المالية / 2011 . ثانياً : تقيد الايرادات المتحققة لغاية 31 / 12 / 2011 اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية / 2011 فتقيد ايراداً للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012 .
المادة 7 من المرفق السادس
المادة 7 يسهل اطراف النزاع عمل هيئة التحكيم القضائية ويعملون كل ما بوسعهم على وجه الخصوص من اجل: (أ) تزويدها بجميع الوثائق والمعلوامات والمرافق الوثيقة الصلة. (ب) وتمكينها,عند الضرورة,من استدعاء الشهود او الخبراء وتلقي شهادتهم.
المادة 7
المادة 7 تدفع الفوائد الى الدوائر الطابو المختصة خلال المدة المقررة لها اذا امتنع الدائن المرتهن عن قبضها من المدين الراهن وتقيد امانة لحساب الدائن المرتهن وعلى دوائر الطابو اخباره بالطرق القانونية بقبض المبلغ لحسابه كي يراجعها لقبضه ولا يدفع له شيء من المبلغ المقيد لحسابه ما لم يستحصل موافقة مديرية ضريبة الدخل العامة على ذلك