المادة 7

معرف المادة: 44425

رقم المادة : 2499

المادة 7 اولا- يجتمع مجلس الجامعة (4) اربع مرات في السنة على الاقل بدعوة من رئيسه او من ينوب عنه. ثانيا- يكتمل نصاب انعقاد اجتماع المجلس بحضور ثلثي عدد اعضائه وتتخذ القرارت باغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.