المادة 7
اولا- يجتمع مجلس الجامعة (4) اربع مرات في السنة على الاقل بدعوة من رئيسه او من ينوب عنه.
ثانيا- يكتمل نصاب انعقاد اجتماع المجلس بحضور ثلثي عدد اعضائه وتتخذ القرارت باغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.