المادة 7

معرف المادة: 35060

رقم المادة : 1700

المادة 7 اولا – تتالف الهيئة العامة من جميع الاعضاء المنتمين للاتحاد الذين سددوا بدلات الانتماء والاشتراك المستحقة حتى موعد الاجتماع الاعتيادي. ثانيا – تعقد الهيئة العامة اجتماعها الاعتيادي بدعوة من رئيس الاتحاد مرة واحدة كل سنة خلال الاسبوع الاول من شهر كانون الثاني. ثالثا – للمكتب التنفيذي او لثلثي اعضاء الهيئة العامة دعوتها لاجتماع غير اعتيادي عند الحاجة. رابعا – يراس اجتماع الهيئة العامة رئيس الاتحاد، وفي حالة عدم وجوده يتولى الرئاسة نائبه. خامسا – لا يتحقق النصاب الا بحضور خمسين من المائة من عدد الاعضاء، واذا قل عدد الحاضرين عن ذلك يؤجل الاجتماع الى اليوم التالي، ويتم النصاب في هذا الاجتماع مهما كان عدد الحاضرين.