أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 6
المادة 6 يُلغى نص المادة الحادية عشرة ويحل محله ما يأتي : المادة الحادية عشرة : أولاً : تطبق أحكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على كل من قدم معلومات غير صحيحة للاستفادة من قانون إعادة المفصولين السياسيين. ثانياً : يُعفى من حكم الفقرة أولاً من هذه المادة كل من اعترف بعدم صحة المعلومات التي أدلى بها وأعاد الأموال التي تسلمها نتيجة لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 6
المادة 6 أولا – تشكل لجنة في كل منطقة يعثر فيها على مقبرة جماعية تتكون من : أ – قاض يسميه مجلس القضاء الأعلى / رئيسا . ب – ممثل عن وزارة حقوق الإنسان بدرجة مدير / عضوا و نائبا للرئيس . ج – عضو من الادعاء العام يسميه رئيس الادعاء العام / عضوا . د – ضابط شرطة لأتقل رتبته عن (مقدم) تسمية وزارة الداخلية / عضوا . هـ - طبيب عدلي تسمية وزارة الصحة / عضوا . و – ممثل عن مؤسسة الشهداء بدرجة مدير / عضوا . ز – ممثل عن وزارة الشهداء و المؤنفلين في إقليم كوردستان / عضوا . ح – ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان / عضوا . ط – عضو المجلس البلدي في المنطقة يسميه رئيس مجلس المحافظة / عضوا . ثانيا – الأولوية لذوي الشهداء في تمثيل اللجنة المشكلة وفق الفقرة (أولا ) من هذه المادة . ثالثا – تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة ما يأتي : أ – إصدار القرار الخاص بفتح المقبرة الجماعية من الفرق الفنية المختصة . ب – تسليم الرفات لذوي الضحية وفق مراسيم تليق بهم من قبل الوزارة . ج – إصدار وثيقة تحقيق هوية لكل رفات يتم العثور عليها في ضوء التحقيقات و الفحوص الطبية و المختبرة اللازمة. د – ضبط كل مايتعلق بالرفات من ملابس و مقتنيات و حاجيات ولوازم . هـ - تزويد دائرة شؤون المقابر الجماعية في الوزارة بنسخة من القرار الخاص بتحقيق هوية الضحية مع الأوليات و الوثائق المتعلقة بها . رابعا – لرئيس اللجنة الاستعانة بخبراء من ذوي الاختصاص دون إن يكون لهم حق التصويت و تصرف أجورهم وفقا للقانون. خامسا – يتولى معهد الطب العدلي في وزارة الصحة إجراء الفحص التشريحي للرفات و اخذ العينات منها و من ذويهم و حفظها و فحص البصمة الوراثية و مطابقتها و حفظ العينات المأخوذة منها و من الرفات التي يتم استخراجها فضلا عن مسحات الدم المأخوذة من ذوي الضحايا مع توفير الدعم بالتنسيق مع الوزارة . سادسا – على وزارة حقوق الإنسان بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء بناء و تشيد صروح و معالم للمقابر الجماعية . سابعا – على الحكومة الاتحادية تخصيص المبالغ التي تكفل فتح المقابر الجماعية و دفن رفاه الشهداء من خلال الوزارة .(5)
المادة 6
المادة 6 تطبق احكام قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 المعدل و قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 المعدل فيما لم يرد به نص في هذا القانون ولا تتعارض مع احكامه
المادة 6
المادة 6 یلغى القانون رقم ( 120 ) لسنة 1970 ( قانون تعدیل قانون مصلحة الخطوط الجویة العراقیة رقم ( 7 ) لسنة 1961 – المعدل ).
المادة 6
المادة 6 1 – تتكون مواد بريد الرسائل من: ا – الرسائل تشمل جميع الاوراق المكتوبة باليد والمطبوعة التي يكون لها بالنسبة الى المرسل اليه صفة التراسل الحالي والشخصي او يمكن ان تقوم مقامه، وتفرض الرسوم والاجور الخاصة بالرسائل على جميع الاشياء التي تغلف بشكل لا يمكن التحقق من محتوياتها دون تمزيق او اتلاف الغلاف الذي يحتويها. ب – البطاقة البريدية هي ورقة مقواة (كارت) رقيقة يعد نصف وجهها الايمن على الاقل لكتابة عنوان المرسل اليه للتخليص ولصائق المصلحة ويترك الجانب الايسر من وجهها وظهرها لتصرف المرسل وتبرد البطاقة البريدية مكشوفة وبدون حزام او غلاف. جـ - المطبوعات تشمل الصحف والمجلات والكتب والكراسات والمقطوعات الموسيقية والخرائط او اي مطبوع اخر ليس له صفة التراسل الشخصي ولا تنطبق عليه احكام الفقرتين (ا) و(ب) من هذه المادة. د – كتابات المكفوفين هي مطبوعات بارزة لاستعمال المكفوفين الرسائل المنسوخة والمطبوعة للمكفوفين والكليشهات والتسجيلات الصوتية المخصصة لفائدة المكفوفين والمرسلة من معهد او جهة معترف بها رسميا وتبرد مطبوعات المكفوفين مكشوفة. هـ - الرزم الصغيرة او العلبة (الباكيتات) كل علبة (باكيت) لا يتجاوز وزنها كيلوغرام واحد ولا تنطبق عليها احكام الفقرة (ا) من هذه المادة على ان تغلف الرزمة الصغيرة بطريقة تمكن الاطلاع على محتوياتها بسهولة. و – الطرود كل باكيت او رزمة او علبة (باكيت) او كيس تحتوي على سلع واشياء ليس لها صفة الرسائل ويتجاوز وزنها كيلوغرام واحد وكل صنف من هذه الاصناف اذا غلف او احزم بشكل يستحيل الاطلاع على محتوياتها دون فتح غلافها فتحا واضح الاثر وترسل جميعها ببريد الطرود. 2 – تصدر المصلحة تعليمات خاصة بشروط قبول وتغليف واوزان وابعاد كافة المواد البريدية المذكورة في الفقرات المار ذكرها في هذه المادة وتعلن هذه التعليمات بالصاقها في اماكن بارزة من دوائر البريد.
ماددهی (6)
ماددهی (6) یەکەم: موڵەت بەپێى هەردوو ماددەى (4) و (5)ى ئەم یاساییە بۆ ماوەى (1) یەک ساڵ دەدرێت. دووەم: موڵەتى کۆمپانیا بە پێى ئەم مەرجانەى خوارەوە نوێ دەکرێتەوە: 1. پێشکەشکردنى داواکارییەکى نووسراو لەلایەن بەڕێوەبەرى ڕێپێدراوى کۆمپانیا، كە لە ڕێگەى بەڕێوەبەرایەتییەوە ئاڕاستەى وەزیر دەکرێت، بەر لە (30) سى ڕۆژ لەکۆتایى هاتنى مۆڵەت. 2. پێشکەشکردنى پشتگیرییەک لە بەڕێوەبەرایەتى گشتیى تۆمارکردنى کۆمپانیاکان، کە تیایدا پشتڕاستى بەردەوامى کۆمپانیاکە لە کارکردنیدا بکات. 3. پێشکەشکردنى وێنەیەک لە گرێبەستەکانى کۆمپانیا لەماوەى کارکردنیدا. 4. بەڵگەنامەى ئەستۆپاکى لە بەڕێوەبەرایەتییە تایبەتمەندەکانى باج. 5. دانى ڕەسمى نوێکردنەوەى دیاریکراو بەپێى خشتەى پاشکۆى ئەم یاسایە.
المادة 6
المادة 6 للوزارة مستشاران يتولى كل منهما تقديم المشورة الى الوزير في مجال السياسات والخطط الاستراتيجية ويقومان بمتابعة الانشطة التي يكلفهما الوزير بها .
المادة 6
المادة 6 لرئيس امانة مجلس الوزراء اصدار تعليمات يقرر فيها: - اولا – منح اجازة ممارسة مهنة تصفية المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية واخضاع المحلات التي تمارس فيها المهنة لرقابة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية. ثانيا – الزام الجهات المختصة بتسليم المصوغات والسبائك الذهبية او الفضية او البلاتينية المصادرة من قبلها لحساب الخزينة العامة الى الجهاز، لتصفيتها وتحويلها الى سبائك ووسمها .(3)
المادة 6
المادة 6 يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل عقد او تصرف او اجراء يتم خلافا لاحكام هذا القانون .
المادة 6
المادة 6 في ضوء توجيه رئيس الجمهورية يصدر رئيس ديوان الرئاسة التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 6
المادة 6 أولا – يتولى مجلس إدارة صندوق الإسكان العراقي المهام الآتية :- أ – إعداد مشاريع الأنظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. ب – اقتراح السياسة المتعلقة بتنفيذ أهداف الصندوق في الجوانب القانونية والإدارية والمالية والاقراضية والفنية. ج – إعداد مشروع النظام الداخلي والهيكل التنظيمي للصندوق. د – تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الأمناء. هـ - منح القروض العقارية للأشخاص الطبيعية والمعنوية. و – اقتراح سقوف الإقراض والتحميلات الإدارية وفقا للمتغيرات الاقتصادية والنقدية والسعرية السائدة وقيمة القرض. ز – إعداد مشروع القواعد الخاصة بالتسليف وأسلوب استيفاء القروض . ح – إعداد آلية توزيع فائض الأرباح السنوية المتحققة وفق النسب التي يحددها والفئات المشمولة به للمصادقة عليها من مجلس الأمناء . ط– الموافقة على تمديد سريان عقد القرض لمدة لا تزيد على ستة أشهر لغرض منح المقترض تسوية لتسديد كامل قرضه. ي– التعاقد مع المصارف المجازة في العراق لأغراض تنفيذ هذا القانون. ك – فتح فروع للصندوق في بغداد والمحافظات بعد موافقة وزير الأعمار والإسكان. ل – المصادقة على الحسابات الختامية والموازنة العامة للصندوق. م – إقرار الموازنة التخطيطية السنوية والملاك قبل حلول السنة المالية بمدة مناسبة. ن –إعداد قوائم شطب بدل الأموال المستهلكة والتالفة والديون غير قابلة للتحصيل وفق القوانين و تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية. ويصادق عليها الوزير بصفته رئيسا لمجلس الأمناء. س– اقتراح الفئات المشمولة بالقرض للمصادقة عليها من مجلس الامناء. ع – إعداد الضوابط والتعليمات الخاصة بتمويل المجمعات السكنية . ف – مناقشة وإقرار الخطط السنوية للصندوق المعدة من إدارته في ضوء أهدافه والتوجيهات المركزية وترفع إلى مجلس الأمناء للمصادقة عليها ومناقشة تقارير متابعة تنفيذها الفصلية والسنوية. ثانيا- لمجلس الإدارة تخويل مدير عام الصندوق بعض مهامه 0
مادة 6
مادة 6 يعرض المتصرف طلب الاستملاك على مجلس إدارة اللواء لاستحصال قراره بتحقيق النفع العام في الغرض من الاستملاك ومن ثم يعلن المتصرف القرار المذكور في جريدة محلية يومية . وعند عدم وجودها فبإحدى طرق النشر الأخرى مع بيان المشروع الذي أريد استملاك من أجله والعقارات التي شملها .
المادة 6
المادة 6 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، او بغرامة لا تزيد على مائتي دينارا، او بكلتا العقوبتين، كل من خالف احكام هذا القانون .
ماددهی(6)
ماددهی(6) یەکەم: هاوبەشەکانى کارەبا بەم شێوەیەى خوارەوە پۆلێن دەکرێن:- 1. یەکەى نیشتەجێبوون (ماڵەکان). 2. بارزگانى. 3. پیشەسازى. 4. کشتوکاڵى. 5. کەرتى گشتى. دووەم: وەزارەت دەتوانێت جۆرى دیکەى هاوبەشى کارەبا زیاد بکات. سێیەم: دیاریکردنى جۆرى پۆلێنەکان وبنەماى جیاکردنەوەیان بە ڕێنماییەک دیارى دەکرێن کە وەزیر دەریدەکات.
ماددهی (6)
ماددهی (6): یهكهم: هۆیهكانی گواستنهوه و كهرهسته باركراوهكان، ئهگهر ئهو كردهوانهی پێ ئهنجام درابێت كه له ماددهی (2)ی ئهم یاسایهدا دهقنووسكراون، ههر كات له ناو خاكی ههرێم بگیرێن، دهستیان بهسهردا دهگیرێت. دووهم: ههر هۆیهكی گواستنهوه كه بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهستی بهسهردا دهگیرێت، دوای دهرچوونی حوكمی بنبڕی دادگا، لهلایهن وهزارهتی دارایی و ئابوری به زیادكردنی ئاشكرا بهپێی حوكمهكانی (یاسای فرۆشتن و بهكرێدانی مۆڵكهكانی دهوڵهت)ی بهركار له ههرێم، به بارهكهیهوه دهفرۆشرێت. سێیهم: ههواڵدهر و ئهو كهس و لایهنانهی هاوكاربوون له ئاشكراكردن و دهستگیركردنی هۆیهكانی گواستنهوهی بهكارهێنراو له تاوانی به قاچاخ بردنی نهوت و لێدهرهێنراوهكانی، له دوای فرۆشتنی هۆیهكانی گواستنهوهكه به ڕێژهی (25%)ی كۆی بڕی نرخی فرۆشراوهكه پاداشت دهكرێن بهمهرجێك له هیچ حاڵهتێكدا له (15.000.000) پازده ملیۆن دیناری عێراقی زیاتر نهبێت. چوارهم: ئهو بڕه پارهیهی دوای جێبهجێكردنی بڕگهكانی (دووهم) و (سێیهم)ی ئهم ماددهیه دهمێنێتهوه، دهكرێته داهات بۆ گهنجینهی گشتی ههرێم و دهبێته داهاتی كۆتایی.
المادة 6
المادة 6 تلغى (المادة السادسة عشرة) من القانون، ويحل محلها ما يلي : - المادة السادسة عشرة : ا – تمول ميزانية النفقات الجارية لمركز المؤسسة كاملة من خطة التنمية القومية . ب – تمول ميزانية النفقات الجارية للمنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر من تخصيصات المشاريع التي تقوم المنشاة بتشييدها وحسب ما يقرره مجلس الادارة .
المادة 6
المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا" ـ يعاقب بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب كل من يقوم بتخريب المنشآت النفطية التي تشمل ألأنابيب أو الخزانات وغيرها من خلال عمليات التثقيب أو أي فعل آخر لإغراض التهريب. ثانيا" ـ تشمل أحكام هذا القانون كل من قام بتهريب النفط ومشتقاته بالوسائط البدائية وغيرها . ثالثاً - تسري أحكام المادة ( 1 ) من هذا القانون على المشمولين بأحكام المادة ( 6 ) من قانون إستيراد وبيع المنتجات النفطية رقم ( 9 ) لسنة 2006 . رابعا" ـ تشمل أحكام هذا القانون الأشخاص بصفتهم الطبيعية أوالمعنوية من القائمين بعمليات الإستيراد والتصدير الوهمية ، والمتلاعبين بالكميات المستوردة و المصدرة ، من حيث الزيادة والنقصان والمتواطئين معهم .
المادة 6
المادة 6 يلغى نص المادة 12 من القانون، ويحل محله ما ياتي: - مادة 12 اولا – تمارس الدائرة ما ياتي: - 1 – وضع الخطط السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى لحماية البيئة وتحسينها وعرضها على المجلس لاقرارها . 2 – اقتراح المحددات والضوابط لملوثات البيئة ومراقبة سلامة تنفيذها وعرضها على المجلس لاقرارها . 3 – دراسة المشاكل البيئية واقتراح الحلول لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية . 4 – متابعة الاستخدامات القائمة والمقترحة للموارد الطبيعية وترشيدها ضمن سياسة الدولة بما يحقق عدم الاضرار بالبيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية . 5 – متابعة سلامة البيئة والعاملين وتحسينها من خلال اجراء الفحوص المتعلقة بالملوثات البيئية وصحة العاملين والعوامل المؤثرة في سلامة البيئة وتحسينها بالتنسيق مع الجهات المعنية . 6 – اجراء المسوحات البيئية بالتنسيق مع الجهات المعنية . 7 – دراسة صلاحية مواقع المشاريع من الناحية البيئية ووضع الضوابط لهذه المواقع والتنسيق مع الدوائر التخطيطية لهذا الغرض . 8 – اعداد وتشجيع الدراسات والبحوث الخاصة بحماية البيئة وتحسينها ونشرها . 9 – تحديد المواضيع البيئية التي يمكن دراستها من الباحثين وطلبة الدراسات العليا في الجامعات والمؤسسات العلمية والتعاقد على اجرائها . 10 – التنسيق والتعاون مع مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشان استحداث مراكز بحوث بينية او دراسات اولية او عليا في مجالات البيئة . 11 – العمل على نشر الوعي البيئي . 12 – اقامة وتشجيع الندوات والدورات التدريبية والتاهيلية الخاصة بحماية البيئة وتحسينها . 13 – متابعة النشاط العربي والاقليمي والدولي في مجالات حماية البيئة وتحسينها واقتراح اتفاقيات التعاون في هذا المجال وعرضها على المجلس لاتخاذ القرار بشانها . 14 – التنسيق مع التشكيلات البيئية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وطلب البيانات والمعلومات . 15 - متابعة تنفيذ خطط مديريات حماية وتحسين البيئة في المحافظات . 16 – ابداء الراي للمجلس بشان قرارات وتوصيات مجالس المحافظات . 17 – اعداد تقرير سنوي عن حالة البيئة . 18 – دراسة واقرار تقارير الاثر البيئي التي تقدمها الجهات المسؤولة عن المشاريع المراد اقامتها والقائمة حاليا . 19 – العمل على حماية الطبيعة وانشاء المحميات البيئية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . 20 – بناء قواعد معلومات بيئية وادامتها . 21 – اعتماد المكاتب والجهات الاستشارية والمختبرات لاجراء الدراسات والتحاليل والقياسات في مجالات حماية البيئة وتحسينها . 22 – العمل على توفير بيئة عمل صحية وتامين صحة وسلامة العاملين في النشاطات الاقتصادية كافة وتحديد طبيعة المخاطر والعدوى لكل مهنة من المهن وفق صيغ عملية للحد من حوادث واصابات العمل والامراض المهنية . 23 – اتخاذ الوسائل اللازمة لحماية الانسان والبيئة من مخاطر الاشعاع المؤين . 24 – اعداد الميزانية العامة للدائرة وعرضها على المجلس . 25 – متابعة تنفيذ قرار المجلس . ثانيا – يكون مدير عام الدائرة المعتمد الوطني تجاه المنظمات العربية والاقليمية والدولية في مجالات حماية البيئة وتحسينها . ثالثا – للدائرة ان تطلب من اية جهة معنية البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاطها في مجالات حماية البيئة وتحسينها وفق الضوابط المعتمدة . رابعا – لمدير عام الدائرة او من يخوله ان ينذر اية منشاة او معمل او جهة او مصدر ذي تاثير ملوث للبيئة او مخالف لشروط ومستلزمات الصحة والسلامة المهنية لازالة العامل المؤثر خلال 10 عشرة ايام من تاريخ التبليغ بالانذار، وفي حالة عدم الامتثال للانذار فللمدير العام ايقاف العمل او الغلق المؤقت للمصدر الملوث او المخالف لشروط ومستلزمات الصحة والسلامة المهنية مدة لا تزيد على 30 ثلاثين يوما، وله ان يرفع الى المجلس توصية بالغلق الدائم . خامسا – لمدير عام الدائرة صلاحيات تعيين الملاكات وفق الحاجة . سادسا – لمدير عام الدائرة صلاحية التعاقد مع الاشخاص الطبيعية والمعنوية المختصة للمساهمة في حل المشاكل البيئية .
المادة 6
المادة 6 يلغى نصا الفقرتين ( هـ ) و ( و ) من البند ( 1 ) من المادة ( 13 ) من القانون ويحل محلهما ما يأتي : هـ ـــ ممثل عن التدريسيين يتم ترشيحه بالأنتخاب من تدريسيي الجامعة أو الكلية لمدة سنة تقويمية واحدة . و ـــ ممثل عن نقابة الأكاديميين العراقيين من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ترشحه نقابة الأكاديميين العراقيين لمدة سنة واحدة .
المادة 6
المادة 6 لا يترتب على احكام هذا القانون المساس بالاجراءات و العقوبات الانضباطية المفروضة بحق الموظفين المشمولين به او عودتهم الى وظائفهم و فقا للقانون