المواد القانونية

المادة 6

المادة 6 تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية:- أولاً: دوائر مركز الوزارة الممولة مركزيا هي : أ‌- الدائرة الفنية. ب‌- دائرة الاستثمارات. ج- دائرة التطوير والتنظيم الصناعي . د- دائرة التخطيط. هـ- الدائرة الاقتصادية. و- دائرة الشؤون الادارية و الموارد البشرية. ز- الدائرة القانونية. ح- دائرة الرقابة الداخلية و التدقيق. ط- مكتب الوزير. ي- مكتب المفتش العام ثانياً:الهيأت المرتبطة بالوزارة و الممولة مركزيا و التي تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و هي :- أ‌- هيأة المسح الجيولوجي العراقية. ب‌- هيأة البحث و التطوير الصناعي. ثالثاً: التشكيلات المرتبطة بالوزارة و الممولة ذاتياً:- هي التشكيلات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون.(2)

المادة 6

المادة 6 تضاف الفقرة التالية الى اخر مادة 11 ويكون تسلسلها (4) . 4 – للوزير ان يضمن الموظف التابع لاحدى المؤسسات التابعة لوزارة النقل الاضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب اهماله او مخالفته للقوانين والانظمة والتعليمات وللموظف حق الاعتراض على قرار الوزير لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه اذا كان داخل العراق وستين يوما اذا كان خارجه وتراعى في هذا المجال التعليمات التي حددتها وزارة المالية .

مادده‌ی (6)

مادده‌ی (6): بڕگه‌ی چواره‌می مادده‌ی (16) هه‌موار ده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: چواره‌م: ماوه‌ی ڕاژه‌ له‌ دادگاكان، داواكاری گشتی، فه‌رمانگه‌كانی دادوه‌ریی یان به‌ڕێوه‌به‌رایه‌تییه‌كانی ماف له‌ یه‌كێك له‌ فه‌رمانگه‌كانی هه‌رێم یان وانه‌ووتنه‌وه‌ له‌ كۆلێژی یاسا، له‌ دوای وه‌رگرتنی بڕوانامه‌ی به‌كالۆریۆس له‌ یاسا یان ئه‌وه‌ی هاوتایه‌تی، بۆ مه‌به‌سته‌كانی پله‌به‌ندی ده‌قكراو له‌م یاسایه‌ هه‌ژمار ده‌كرێت.

مادده‌ی (6)

مادده‌ی (6) دامەزراوەى گەشتیارى پابەند دەبێت بە:- یەکەم/ پیادەکردنى چالاکییەکانى بە گوێرەى تایبەتمەندى دیاریکراو لە مۆڵەتەکەیدا. دووەم/ پێدانى زانیارى لە ڕێگەى بەڕێوەبەراتییە گشتییەکانەوە بە دەستە، دەربارەى پلان و پرۆگرامە گەشتیارییەکانى پێش جێبەجێکردنیان. سێیەم/ پێدانى زانیارى بە دەستە، دەربارەى گەشتیاران و هەر زانیارییەکى دیکە کە پەیوەندیدار بێت بە گەشتوگوزار، لەڕێگەى بەڕێوەبەرایەتییە گشتییەکانەوە، ئەگەر دەستە بە نووسراو داواى بکات. چوارەم/ ئاسانکارى بۆ بەمەبەستى چاودێرى و پشکنین. پێنجەم/ بەگەڕخستنى دەستى کارى ناوخۆیى بە ڕێژەیەک کە لە ( 75%) حەفتا و پێنج لە سەد کەمتر نەبێت، جگە لەو پڕۆژانەى کە پێویستى بە پسپۆڕى تایبەت و دەستى کارى شارەزا هەیە بەمەرجێک لە هەرێمى کوردستان بوونیان نەبێت. شەشەم/ هەر پابەندییەکى دیکە کە بە ڕێنمایى ڕێکدەخرێت، یان دەستە لە گرێبەستى نێوانیاندا زیادى دەکات.

مادده‌ی (6)

مادده‌ی (6) یەکەم/ دەستە بودجەیەکى تایبەتى لە ناو بودجەى گشتى هەرێمدا دەبێت. دووەم/ دەستە بۆى هەیە ببێتە خاوەنى مایەى گوێزراوە و نەگوێزراوە، و ئەنجامدانی گشت ئەو ڕەفتارە یاساییانەى بۆ هێنانەدى ئامانجەکانى پێویستن، لە نێویشیاندا ئەنجامدانى ئەو گرێبەستانەى کە تایبەتن بە بەدیهێنانى ئەرکەکانى دەستە، و قبوڵکردنى یارمەتى و بەخشین ودیارى.

المادة 6

المادة 6 تقوم اقسام الاشراف التربوي الاختصاصي في المديريات العامة للتربية بتسمية المرشحين من المشرفين التربويين والاختصاصيين التربويين بمادة اللغة العربية للمشاركة في النشاطات التدريبية التي يقيمها المعهد .

المادة 6

المادة 6- أولاً: تتكون الموارد المالية للوزارة من: 1- التخصيصات المالية المرصودة لها في موازنة الإقليم. 2- الإيرادات المستحصلة من أجور استهلاك الطاقة الكهربائية والخدمات الأخرى. 3- المنح والهبات والمساعدات الفنية التي تقدم للوزارة وفقاً للقانون. ثانياً: تؤول جميع الإيرادات المستحصلة من قبل الوزارة إلى خزينة الإقليم.

المادة 6

المادة 6 يلغى نص المادة 9 من القانونويحل محله ما ياتي : المادة - 9 - اولا - يتم توثيق الاعمال الابداعية المشمولة باحكام القانون في الجهة المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مع اشعار الجهة القطاعية بذلك. ثانيا - يصدر الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية شهادة ابداع للمبدع الذي يتم توثيق عمله الابداعي ويحدد شكلها ومواصفاتها وكيفية توثيق الاعمال الابداعية ذات الطبيعة الخاصة بتعليمات يصدرها رئيس امانة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية. ثالثا - يرفع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الى امانة مجلس الوزراء تقريرا سنويا يتضمن الاعمال الابداعية التي تم توثيقها واصدار شهادة الابداع لها وحسب الجهة القطاعية.

مادة 6

مادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 6

المادة 6 1 - تكتسب الجهة التي تقوم بالتعويم او بازالة الحطام او بالانقاذ حقا مباشرا تجاه المؤمن عن مصروفات التعويم او ازالة الحطام او الانقاذ بمبلغ اقصاه الحد الوارد في الفقرة 2 من مادة 4 من هذا القانون . 2 - يجوز للمؤمن ان يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد اداه من مصروفات الى الجهة التي قامت بالتعويم او ازالة الحطام او الانقاذ اذا ما اخل المؤمن له بالواجبات المترتبة عليه بموجب احكام وشروط عقد التامين .

المادة 6

المادة 6 أولاً : يمارس المجلس تحقيقاً لأهدافه ما يأتي : أ – تقديم المشورة في الأمور البيئية المعروضة عليه . ب – إبداء الرأي في الجوانب البيئية للخطط والمشاريع والبرامج الوطنية المُعدة من الوزارات والجهات المعنية قبل إقرارها ومتابعة تنفيذها . جـ _ التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في إعداد البرامج المحلية الخاصة بحماية الطبيعة ومتابعة تنفيذها . د – أبداء الرأي في العلاقات العربية والدولية المتعلقة بشؤون البيئة . هـ _ إبداء الرأي في الخطة الوطنية وخطط الوزارات للطوارئ والكوارث البيئية . و – التنسيق بين نشاطات الوزارات والجهات المعنية بحماية البيئة وتقويم أعمالها . ز – إبداء الرأي في التشريعات ذات العلاقة بالبيئة أو مشاريعها . ح – تقويم أعمال مجالس حماية وتحسين البيئة في المحافظات . ط – التعاون مع الوزارات والجهات المعنية في إعداد قائمة بالمواقع التراثية الطبيعية والثقافية والترشيح لقائمة التراث العالمي . ي – إبداء الرأي في التقرير السنوي لحالة البيئة في جمهورية العراق قبل رفعه إلى مجلس الوزراء . ثانياً : للمجلس تشكيل لجان من بين أعضائه للنظر في قضايا معينة لدراستها ورفع التوصيات في شأنها إليه . ثالثاً : للمجلس تخويل بعض مهامه إلى رئيسه أو رؤساء المجالس في المحافظات .

المادة 6

المادة 6 لسلطات الطيران المدني الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران او حجز اية وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون دون الاخلال بالحقوق والصلاحيات المخولة للجهات المختصة الاخرى

المادة 6

المادة 6 تلغى الفقرة 1 من المادة 36 من القانون ويحل محلها ما ياتي : 1- يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية بمراتبهم العلمية وسائر الحقوق المقررة في هذا القانون والقوانين الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها بما فيها مخصصات الخدمة الجامعية في حالة تعيينهم او نقلهم او تنسيبهم في مركز الوزارة او مراكز تشكيلاتها ووزارة التربية وكذلك المعينون في مركز الوزارة او وزارة التربية من حملة الشهادات العليا والذين تنطبق عليهم شروط عضو الهيئة التدريسية وتعد مدة قيامهم بهذه الوظائف خدمة جامعية فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .

المادة 6

المادة 6 ترتبط بوكيل الامانة للشؤون الفنية الدوائر والاقسام الاتية: اولا- دائرة التخطيط والمتابعة. ثانيا- دائرة ماء بغداد. ثالثا- دائرة مجاري بغداد. رابعا- دائرة المشاريع. خامسا- دائرة الوحدات الانتاجية. سادسا- دائرة التصاميم. سابعا- قسم الحاسبة الالكترونية. ثامنا- قسم المشاتل والمتنزهات. تاسعا- قسم الكهرباء والتزيينات.

مادده‌ی (6)

مادده‌ی (6) پێویستە لەسەر لایەنە پەیوەندیدارەكان حوكمەكانی ئەم یاسایە جێبەجێ بكەن.

مادة 6

مادة 6 تخصص الحكومة للشركة العربية العراقية الاراضي اللازمة لاقامة مشاريع الانتاج الحيواني لفترة 42 سنة ميلادية قابلة للتجديد في المواقع التي يتفق عليها الجانبان داخل القطر العراقي وذلك مقابل ايجار يتفق عليه.

المادة 6

المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة على الهيئة إتباع الإجراءات الآتية بحق المنتمين إلى صفوف حزب البعث والأجهزة القمعية قبل تاريخ 942003 لغرض تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ مهامها : أولاً: إنهاء خدمات جميع الموظفين ممن كان بدرجة عضو شعبة وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد. ثانياً: إحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة(مدير عام أو ما يعادلها فما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو فرقة في صفوف حزب البعث على التقاعد بحسب قانون الخدمة والتقاعد. ثالثاً: إنهاء خدمات جميع منتسبي الأجهزة الأمنية (القمعية) وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد. رابعاً: يمنع فدائيو صدام من أي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور. خامساً: السماح لجميع الموظفين غير ذوي الدرجات الخاصة ممن كانوا بدرجة عضو فرقة فما دون في صفوف حزب البعث بالعودة إلى دوائرهم أو الاستمرار بوظائفهم. سادساً: لا يسمح لأعضاء الفرق بالعودة للخدمة أو الاستمرار في الخدمة في الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية ووزارتي الخارجية والمالية. ثابعاً: لا يصرف الراتب التقاعدي أو المنحة لكل من كان منتميا لحزب البعث بعد (2032003) وحصل على اللجوء السياسي أو الإنساني في أية دولة من الدول.(1) ثامناً: يمنع من إشغال وظائف الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادلها فما فوق ومدراء الوحدات الإدارية) كل من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف حزب البعث وأثرى على حساب المال العام. تاسعاً: إحالة جميع من لم يشمل بقانون الخدمة والتقاعد للعمل في دوائر الدولة ماعدا الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية والخارجية والمالية ويستثنى من ذلك الفقرة أولا من المادة أعلاه. عاشرا: تسقط كافة الحقوق الواردة في الفقرات السابقة عن شخص كل من ثبتت قضائياً مشاركته بجرائم ضد الشعب العراقي أو أثرى على حساب المال العام.

المادة 6

المادة 6 لرئيس امانة مجلس الوزراء اصدار تعليمات يقرر فيها: - اولا – منح اجازة ممارسة مهنة تصفية المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية واخضاع المحلات التي تمارس فيها المهنة لرقابة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية. ثانيا – الزام الجهات المختصة بتسليم المصوغات والسبائك الذهبية او الفضية او البلاتينية المصادرة من قبلها لحساب الخزينة العامة الى الجهاز، لتصفيتها وتحويلها الى سبائك ووسمها .(3)

المادة 6

المادة 6 يلغى نص المادة (13) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -13- أولاً- للوزير ان يلغي ايا من العقوبات المفروضة على الموظف المنصوص عليها في الفقرات (أولاً) و (ثانياً) و (ثالثاً) و (رابعاً) من المادة (8) من هذا القانون عند توفر الشروط الآتية : أ‌- مضي سنة واحدة على فرض العقوبة . ب‌- قيامه بأعماله بصورة متميزة عن أقرانه . جـ- عدم معاقبته بأية عقوبة خلال المدة المنصوص عليها في البند (أ) من هذه الفقرة . ثانياً- يترتب على قرار إلغاء العقوبة إزالة أثارها ان لم تكن قد استنفدت ذلك .

المادة 6

المادة 6 يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة