المادة 6

معرف المادة: 31508

رقم المادة : 1369

المادة 6 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، او بغرامة لا تزيد على مائتي دينارا، او بكلتا العقوبتين، كل من خالف احكام هذا القانون .