المادة 6
الاحكام المرتبطة بالمادة
أولا" ـ يعاقب بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب كل من يقوم بتخريب المنشآت النفطية التي تشمل ألأنابيب أو الخزانات وغيرها من خلال عمليات التثقيب أو أي فعل آخر لإغراض التهريب.
ثانيا" ـ تشمل أحكام هذا القانون كل من قام بتهريب النفط ومشتقاته بالوسائط البدائية وغيرها .
ثالثاً - تسري أحكام المادة ( 1 ) من هذا القانون على المشمولين بأحكام المادة ( 6 ) من قانون إستيراد وبيع المنتجات النفطية رقم ( 9 ) لسنة 2006 .
رابعا" ـ تشمل أحكام هذا القانون الأشخاص بصفتهم الطبيعية أوالمعنوية من القائمين بعمليات الإستيراد والتصدير الوهمية ، والمتلاعبين بالكميات المستوردة و المصدرة ، من حيث الزيادة والنقصان والمتواطئين معهم .