المادة 6
تلغى (المادة السادسة عشرة) من القانون، ويحل محلها ما يلي : -
المادة السادسة عشرة :
ا – تمول ميزانية النفقات الجارية لمركز المؤسسة كاملة من خطة التنمية القومية .
ب – تمول ميزانية النفقات الجارية للمنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر من تخصيصات المشاريع التي تقوم المنشاة بتشييدها وحسب ما يقرره مجلس الادارة .