أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة قائمة 1
المادة قائمة 1 ت رقم السيارة النوع الطراز رقم المحرك رقم الشاسي الثمن ف/ د 1 - 281 / ري كاز قيادة 971 249703 541309 750 442 2 - 283 / ري كاز قيادة 971 244953 541730 750 442 3 - 347 / ري واز بيكاب 971 1031229 29829 350 493 4 - 349 / ري واز بيكاب 971 1043578 31713 350 493 5 - 357 / ري صلاح الدين 971 11597 338145 - 5195 قلاب 6 - 359 / ري صلاح الدين 971 14098 321914 - 5120 لوري 7 - 378 / ري كاز لوري 970 17154 420471 - 2350 8 - 380 / ري كاز لوري 970 45849 483852 - 2350 9 - 382 / ري زيل لوري 969 54983 395197 - 1 بدل رمزي 10 - 386 / ري زيل تانكر 969 65916 784119 700 2726 11 - 392 / ري ماز لوري 969 121901 32978 - 1 بدل رمزي قلاب 12 - 785 / ري زيل تانكر 971 42743 680413 300 2726 13 - 786 / ري لوري زيل 971 44442 680401 730 2601 14 - 787 / ري زيل لوري 971 21486 668261 730 2601 15 - 788 / ري زيل لوري 971 44230 680402 730 2601 16 - 798 / ري كاز قيادة 971 249593 555239 750 442 17 - 804 / ري كاز قيادة 971 251863 555479 750 442 18 - 806 / ري كاز قيادة 971 219013 555227 750 442 19 - 807 / ري كاز قيادة 971 248091 555283 750 442 20 - 811 / ري كاز قيادة 971 251225 555353 750 442 21 - 815 / ري كاز قيادة 971 251778 555173 750 442 22 - 816 / ري كاز قيادة 971 250867 555144 750 442 23 - 821 / ري كاز قيادة 971 257806 555222 750 442 24 - 822 / ري كاز قيادة 971 249748 555131 750 442 25 - 824 / ري كاز قيادة 971 250971 555304 750 442 26 - 827 / ري كاز قيادة 971 259670 555249 750 442 27 - 832 / ري كاز قيادة 971 250698 555294 750 442 28 - 833 / ري كاز قيادة 971 228051 555223 750 442 29 - 835 / ري كاز قيادة 971 219831 555234 750 442 30 - 836 / ري كاز قيادة 971 250732 555288 750 442 31 - 837 / ري كاز قيادة 971 250861 555175 750 442 32 - 838 / ري كاز قيادة 971 250744 555475 750 442 33 - 841 / ري كاز قيادة 971 251756 555090 750 442 34 - 842 / ري كاز قيادة 971 244680 555125 750 442 35 - 843 / ري زيل تانكر 971 107434 714559 700 2665 ت رقم السيارة النوع الطراز رقم المحرك رقم الشاسي الثمن ف/ د 36 - 845 / ري لوري زيل 971 106858 714034 700 2665 تانكر 37 - 846 / ري = 971 107100 714290 700 2665 38 - 847 / ري = 971 106550 713480 700 2665 39 - 850 / ري = 971 106561 713841 700 2665 40 - 855 / ري زيل لوري 971 44455 680404 450 1981 رافعة 41 - 856 / ري زيل تانكر 971 110539 716341 700 2726 42 - 858 / ري = 971 103880 714374 700 2726 43 - 859 / ري = 971 109953 716450 300 2726 44 - 862 / ري واز بيكاب 971 202773 28186 350 493 45 - 863 / ري = 971 2032622 28185 350 493 46 - 864 / ري = 971 1110805 28179 350 493 47 - 866 / ري = 971 2034124 28254 350 493 48 - 867 / ري = 971 2032624 78238 350 493 بالمكائن والمعدات العائدة لشركة (المقاولون العرب)
المادة 1
المادة 1 يلغى قانون ضريبة التركات ذو الرقم (64) لسنة 1985 . وتبقى احكامه سارية على حالات الوفيات الواقعة خلال فترة نفاذه .
المادة 1
المادة 1 تعفى الشركات الاجنبية و المقاولين الثانويين الاجانب المتعاقدين مع وزارة النفط لتنفيذ عقود التراخيص في مجال تنقيب و تطوير الحقول النفطية و الغازية من الرسوم
المادة 1
المادة 1 تستمر هيأة الأوراق المالية بممارسة عملها على وفق أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (74 ) لسنة 2004.
مادة 1
مادة 1 تلغى المادة الثانية من قانون التعديل الحادي عشر لقانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940 رقم 79 لسنة 1959 ويحلّ محلها مـا يلـي : المادة الثانية = ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولمجلس الوزراء تطبيقه في القضايا السابقة فيما يتعلق بإضافة ستة أشهر على أن تصرف الرواتب التقاعدية المستحقة قانوناً لأفراد العيال عن الموظف أو المستخدم المتوفي اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب بعد نفاذ هذا القانون لإضافة الخدمة الناقصة لأمثال هذا الموظف أو المستخدم على أن تسترد المكافأة التي سبق ومنحت لأفراد عياله ممن يستحقون نوال الراتب التقاعدي عنه .
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة 2 من المادة الرابعة من قانون ذيل قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم 87 لسنة 1964 المعدل ويحل محلها ما يلي : - 2 – يعيد البنك المركزي العراقي رسم التحويل الخارجي الى المحول عن كل مبلغ دفع عنه الرسم وذلك عند عدول المحول عن السفر لسبب مشروع وبقاء المبلغ المحول لحسابه في العراق دون استعماله للغرض الذي حصل عليه بشرط ان يقدم المحول طلبا بذلك الى البنك المركزي العراقي خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تسديده رسم التحويل.
المادة 1
المادة 1 يضاف ما ياتي الى اخر مادة 2 المعدلة من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 المعدل ويكون الفقرة ( 6 ) لها : 6_ لوزير المالية ان يصدر بيانا بزيادة مدة الخدمة التي تحتسب تقاعدية بموجب الفقرة ( 2 ) المعدلة من مادة 2 من هذا القانون الى ما لا يزيد على خمس عشرة سنة وفق الشروط الواردة فيها . وتحدد مدة تقديم الطلبات بموجب البيان المذكور بستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 1
المادة 1 تلغى مادة 11 من قانون اصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940 المعدل ويحل محلها ما ياتي : مادة 11 – 1 – الايرادات المختصة بسنة مالية وجرى قبضها في سنة مالية لاحقة تقيد ايرادا في حسابات السنة المالية التي تم القبض فيها فعلا . 2 – لوزير المالية ان يستثنى من احكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة الايرادات المستحقة ولم تقبض خلال السنة المالية التي استحقت فيها ، وعندئذ يجب قيد هذه الايرادات في حساب المصدر بعد تسجيلها بذمة المدين او حسابات الايرادات المستحقة غير المقبوضة . 3 – المبالغ التي استحصلت فعلا خلال السنة المالية ، يتحتم اجراء تسويتها نهائيا في حسابات تلك السنة ، فان تعذر ذلك فيجب اضافة التسوية لحسابات اذار النهائي مع مراعاة احكام الفقرة (2) من هذه المادة .
المادة 1
المادة 1 يستحق وكيل وزارة والمستشار وذو الدرجة الخاصة والمدير العام ممن تم تعيينه بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وتوفرت فيه الشروط القانونية للتعيين بعد 9-4-2003 ولغاية 28-12-2005 تاريخ نشر دستور جمهورية العراق في الجريدة الرسمية ولم يستوف الاجراءات القانونية للتعيين واحيل الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية ، الحقوق التقاعدية التي يستحقها قرينه المعين وفقا للقانون.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص البند ( ثانياَ ) من مادة ( 5 ) من قانون صيانة شبكات الري والبزل المرقم بـ (12 ) لسنة 1995، ويحل محله ما ياتي: - ثانيا – ا – يكون المزارع مسؤولا عن صيانة الجداول الفرعية التي يقل تصريفها عن (400 لتر / ثانية ) التي تخدم ارضه، ويقصد بالمزارع لاغراض هذا القانون مالك الارض او صاحب حق التصرف فيها او مستاجرها او الفلاح الموزع عليه او المتعاقد عليها . ب – تقوم الهيئة المعنية ومديريات الري في المحافظات بصيانة المبازل المجمعة والحقلية التي تخدم ارض المزارع وتستحصل كلفة الصيانة منه .
المادة 1
المادة 1 اولا – تقدر ايرادات الموازنة الفدرالية للسنة المالية / 2007 بمبلغ ( 42064530267 ) الف دينار ( اثنان واربعون الف واربعة وستون مليار وخمسمائة وثلاثون مليون ومائتان وسبعة وستون الف دينار ) حسبما مبين في ( الجدول / ا – الايرادات وفق الحسابات الرئيسية ) الملحق بهذا القانون . ثانيا : تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التي تردها ايرادا نهائيا للخزينة العامة ولوزارة المالية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت من اجلها بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي .
المادة 1
المادة 1 يضاف الى الفقرة ( ث ) من البند ( 2 ) من القسم السابع المحلق ( أ / قانون الادارة المالية لسنة 2004 ) من امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم ( 95 ) لسنة 2004 المعدل ما يأتي : - (( وبناء على اقتراح من وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء يجوز زيادة ا حتياطي الطوارئ الى نسبة 10 % من الموازنة الفدرالية في حالة تحقق زيادة في ايرادات الدولة تغطي الزيادة المقترحة . ويكون لاقليم كردستان حصته بنسبة ميزانيته في احتياطي الطوارئ )) .
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة ( 1 ) من المادة الثامنة عشرة من قانون اليانصيب والاكتتابات رقم ( 116 ) لسنة 1969 ويحل محلها ما يلي : - 1 – ا – لوزير العمل والشؤون الاجتماعية تاليف لجنة خاصة ذات شخصية معنوية تحت اشرافه لتنظيم وادارة يانصيب يخصص ريعه لاغاثة منكوبي اي عدوان يقع على الامة العربية او منكوبي الكوارث الطبيعية داخل الوطن العربي الكبير وخارجه وتقدم له تقريرا سنويا عن خلاصة اعمالها وحساباتها. ب – لوزير العمل والشؤون الاجتماعية تاليف لجنة خاصة ذات شخصية معنوية تحت اشرافه لتنظيم وادارة يانصيب التعاون المنصوص عليه في قانون التعاون رقم ( 202 ) لسنة 1970 وتقدم له تقريرا سنويا عن خلاصة اعمالها وحساباتها.
المادة 1
المادة 1 تحذف كلمتا ومكافات والمكافات الواردتان في المادتين الثانية والسابعة من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967 المعدل.
المادة 1
المادة 1 يجوز لاي شخص عراقي، مقيم او غير مقيم ادخال الذهب المشغول الى العراق لاغراض الاستعمال الشخصي بما لا يتجاوز وزنه 250 غم وما زاد على ذلك يدفع عنه الرسم الكمركي بنسبة 35% من قيمته. ويمنع تداوله الا بعد وسمه من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية. 2 - يجوز لاي شخص عراقي، مقيم او غير مقيم، ادخال الذهب غير المشغول الى العراق على ان يجري التصريح عنه عند ادخاله ويدفع عنه الرسم الكمركي بنسبة 35% من قيمته.
المادة 1
المادة 1 يعدل اسم القانون ويقرأ بالشكل الآتي : قانون امتيازات ومخصصات منتسبي السلطة القضائية.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص الفقرة ( جـ ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( 12 ) من قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية ( 2023 ـــ 2024 ـــ 2025 ) رقم ( 13 ) لسنة 2023 ويحل ملحه ما يأتي : جـ ـــ 1 . تتولى وزارة المالية الإتحادية تعويض حكومة إقليم كوردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم إستلامها من قبل شركة تسويق النفط ( سومو ) أو وزارة النفط الإتحادية على وفق الفقرتين ( أ ، ب ) من هذا البند ، على أن يتم إحتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من جهة إستشارية فنية دولية متخصصة تحددها وزارة النفط الإتحادية بالإتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم خلال مدة ( 60 ) ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون ، وفي حالة عدم الإتفاق خلال المدة المذكورة ، يحدد مجلس الوزراء الإتحادي الجهة الإستشارية المشار إليها . 2 . تقدم الجهة الإستشارية الفنية المنصوص عليها في ( 1 ) من هذه الفقرة كلفة الإنتاج والنقل المخمنة إلى وزارتي المالية والنفط الإتحاديتين وحكومة إقليم كوردستان ، ويتم اعتمادهما لأغراض هذا القانون ، ويكون أحتساب التعويض المنصوص عليه في ( 1 ) من هذه الفقرة بناء على الكلفة المذكورة للبرميل مضروبة بعدد البراميل المستلمة على وفق الفقرتين ( أ ، ب ) من هذا البند وتتولى المالية الإتحادية تسديد المبالغ إلى حكومة إقليم كوردستان . 3 . المباشرة فورا بتسليم النفط المنتج في الأقليم إلى شركة تسويق النفط ( سومو ) أو وزارة النفط الإتحادية على وفق الفقرتين ( أ ، ب ) من هذا البند ، ويتم تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الأتحادية كسلف بمعدل ( 16 ) ستة عشر دولارا للبرميل الواحد ، يتم تسويتها لاحقا بعد أستكمال الجهة الإستشارية الفنية المتخصصة المنصوص عليها في ( 1 ) من هذه الفقرة أعمالها وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم بموجب هذا التعديل .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة (10) من قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 ويحل محله ما ياتي :- المادة -10- لايجوز ان يتجاوز الرسم في كافة الدعاوى والمعاملات المنصوص عليها في هذا الباب على (50000) خمسين الف دينار.
المادة 1
المادة 1 يضاف العدد الاتي الى جدول الرسوم المقطوعة الملحق بقانون رسم الطابع ذي الرقم (16) ستة عشر لسنة 1974 الف وتسعمائة واربع وسبعين وكما ياتي : العدد نوع الورقة الرسم المكلف بالرسم فلس دينار 49 العرائض والطلبات المقدمة للحكومة - 1 الموقع ويستثنى منها ما ياتي ا- العرائض التي يقدمها منتسبو الحكومة بشان طلب الاجازة والاستقالة والاحالة على التقاعد. ب- العرائض التي يرفعها المسجونون والموقوفون والمحجوزون. ج - العرائض الواردة مباشرة من خارج العراق الى مرجعها. د - العرائض المقدمة برقيا. هـ - الاستمارات والطلبات التي هي بحكم العرائض والمتعلقة باعمال المصارف وشركات التامين المقدمة اليها. و - كتب التخويل الموجهة من اصحاب العلاقة الى المصارف بشان معاملاتهم المصرفية. ز - العرائض التي يقدمها الطلاب الذين يدرسون خارج القطر.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص الفقرة (1) من المادة الخامسة من قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ (56) لسنة 1977، ويحل محله ما ياتي: 1 - اذا لم يدفع الدين عند انتهاء مدة الانذار، يصدر المخول بتطبيق القانون قرارا بحجز اموال المدين المنقولة بما فيها ارصدته وودائعه لدى المصارف بما يعادل مقدار الدين، فان لم تكف يجر حجز امواله غير المنقولة بما يعادل الدين .