المادة 1
يلغى نص الفقرة (1) من المادة الخامسة من قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ (56) لسنة 1977، ويحل محله ما ياتي:
1 - اذا لم يدفع الدين عند انتهاء مدة الانذار، يصدر المخول بتطبيق القانون قرارا بحجز اموال المدين المنقولة بما فيها ارصدته وودائعه لدى المصارف بما يعادل مقدار الدين، فان لم تكف يجر حجز امواله غير المنقولة بما يعادل الدين .