المادة 1
يلغى نص الفقرة ( جـ ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( 12 ) من قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية ( 2023 ـــ 2024 ـــ 2025 ) رقم ( 13 ) لسنة 2023 ويحل ملحه ما يأتي :
جـ ـــ 1 . تتولى وزارة المالية الإتحادية تعويض حكومة إقليم كوردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم إستلامها من قبل شركة تسويق النفط ( سومو ) أو وزارة النفط الإتحادية على وفق الفقرتين ( أ ، ب ) من هذا البند ، على أن يتم إحتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من جهة إستشارية فنية دولية متخصصة تحددها وزارة النفط الإتحادية بالإتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم خلال مدة ( 60 ) ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون ، وفي حالة عدم الإتفاق خلال المدة المذكورة ، يحدد مجلس الوزراء الإتحادي الجهة الإستشارية المشار إليها .
2 . تقدم الجهة الإستشارية الفنية المنصوص عليها في ( 1 ) من هذه الفقرة كلفة الإنتاج والنقل المخمنة إلى وزارتي المالية والنفط الإتحاديتين وحكومة إقليم كوردستان ، ويتم اعتمادهما لأغراض هذا القانون ، ويكون أحتساب التعويض المنصوص عليه في ( 1 ) من هذه الفقرة بناء على الكلفة المذكورة للبرميل مضروبة بعدد البراميل المستلمة على وفق الفقرتين ( أ ، ب ) من هذا البند وتتولى المالية الإتحادية تسديد المبالغ إلى حكومة إقليم كوردستان .
3 . المباشرة فورا بتسليم النفط المنتج في الأقليم إلى شركة تسويق النفط ( سومو ) أو وزارة النفط الإتحادية على وفق الفقرتين ( أ ، ب ) من هذا البند ، ويتم تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الأتحادية كسلف بمعدل ( 16 ) ستة عشر دولارا للبرميل الواحد ، يتم تسويتها لاحقا بعد أستكمال الجهة الإستشارية الفنية المتخصصة المنصوص عليها في ( 1 ) من هذه الفقرة أعمالها وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم بموجب هذا التعديل .