المواد القانونية

المادة (6)

مادده‌ی (6): هێزه‌كانی ناوخۆ فه‌رمانه‌كانی سه‌رۆكی یه‌كه‌كارگێرییه‌كان جێبه‌جێ ده‌كه‌ن و، له‌ كاتی پێویستدا گشت هێزه‌ فه‌رمییه‌كان هاوكاریان ده‌بن بۆ لابردنی زیاده‌رۆیی.

المادة 6

المادة 6 يمنح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من يخبر عن جريمة تزوير المحررات الرسمية ويؤدي إخباره إلى إلقاء القبض على الفاعل مكافئة نقدية لا تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار .

المادة 6

المادة 6 اولا – يتشكل المجلس، على الوجه الاتي : - ا – وزير النفط – رئيسا . ب – وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج – عضوا . جـ - وكيل الوزارة للمؤسسات – عضوا . د – رئيس الشركة – عضوا . هـ - نائب رئيس الشركة – عضوا . و – مساعد نائب رئيس الشركة للتخطيط – عضوا . ز – رؤساء المؤسسات المرتبطة بالوزارة – اعضاء . ح - المديرون العامون للدوائر المرتبطة وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج – اعضاء . ط – ممثل عن اللجنة بدرجة مدير عام – عضوا . ي – عدد من الخبراء والاختصاصيين، لا يزيد عددهم على خمسة، يعينون بتوصية من الوزير وموافقة اللجنة – اعضاء . ثانيا – يكون مدير عام دائرة التخطيط التجميعي في مركز الوزارة، عضوا ومقررا للمجلس . ثالثا – يتولى المجلس تقديم الاستشارة، فيما يتعلق بالاختصاصات الاتية : - ا – صياغة الاهداف العامة لخطة القطاع في ضوء توجيهات لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات التي يعبر عنها باللجنة، اينما وردت في هذا القانون . ب – مناقشة الخطة الاولية التي تعدها دوائر التخطيط في مركز الوزارة واقرارها مبدئيا. جـ - اقتراح السياسة النفطية والوقودية، الى جانب السياسات الاقتصادية والمالية والتسويقية المتعلقة بالقطاع . د – رقابة تنفيذ الخطط دوريا بعد اقرارها من قبل اللجنة . هـ - التنسيق بين مختلف اوجه نشاط القطاع . و – اقتراح تنظيم استثمار رؤوس الاموال الفائضة في الشركة والمؤسسات والمنشات من قبل اي مؤسسة او منشاة اخرى في القطاع . ز – اقتراح التشريع اللازم لتشكيل مؤسسات جديدة او منشاة بمستوى الدائرة، بناء على توصية من الوزير، ومصادقة اللجنة .(6)

المادة 6

المادة 6 يكون الاستفتاء ناجحا إذا حصل على أغلبية المصوتين من الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم الانضمام إلى إقليم وتعلن النتائج خلال (15) يوما من إجراءه , على أن لا تقل نسبة المشاركين في التصويت من (50%) من الناخبين.

المادة 6

المادة 6 مع عدم الاخلال بالعقوبات والصلاحيات المنصوص عليها في القوانين النافذة، للحكومة الغاء التعويض المنصوص عليه في مادة 3 من هذا القانون كليا او جزئيا في حالة قيام اي من الشركات المذكورة في مادة 1 من هذا القانون باي عمل او محاولة لتخريب او تدمير او اتلاف او اخفاء الاموال والحقوق والموجودات المؤممة بموجب هذا القانون او المستندات المتعلقة بها او بقصد عرقلة او تعطيل العمليات المشار اليها في مادة 1 اعلاه او بقصد عرقلة تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 6

المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا" ـ يعاقب بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب كل من يقوم بتخريب المنشآت النفطية التي تشمل ألأنابيب أو الخزانات وغيرها من خلال عمليات التثقيب أو أي فعل آخر لإغراض التهريب. ثانيا" ـ تشمل أحكام هذا القانون كل من قام بتهريب النفط ومشتقاته بالوسائط البدائية وغيرها . ثالثاً - تسري أحكام المادة ( 1 ) من هذا القانون على المشمولين بأحكام المادة ( 6 ) من قانون إستيراد وبيع المنتجات النفطية رقم ( 9 ) لسنة 2006 . رابعا" ـ تشمل أحكام هذا القانون الأشخاص بصفتهم الطبيعية أوالمعنوية من القائمين بعمليات الإستيراد والتصدير الوهمية ، والمتلاعبين بالكميات المستوردة و المصدرة ، من حيث الزيادة والنقصان والمتواطئين معهم .

المادة 6

المادة 6 على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 6

المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا ــ الترفيع هو انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة تقع في الدرجة الأعلى التالية لدرجته مباشرة ضمن تدرجه الوظيفي . ثانياً ــ يشترط للترفيع توافر الشروط الآتية : أ - وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الأعلى لدرجته ضمن الملاك الوظيفي للدائرة . ب - أكمال المدة المقررة للترفيع المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون . ج ـ أن يكون الموظف مستوفيا للشروط و المؤهلات المطلوبة لأشغال الوظيفة المرشح للترفيع اليها . د - ثبوث قدرة و كفاءة الموظف على أشغال الوظيفة المراد ترفيعه أليها بتوصية من رئيسه المباشر و مصادقة الرئيس الأعلى .

المادة 6

المادة 6 اولا - للشركة تاسيس مزارع واحواض لانتاج وتربية الاحياء المائية على اسس اقتصادية وعلمية لاغراض تجارية وتجريبية . ثانيا - يجوز انشاء مزارع واحواض لتربية الاحياء المائية في حدود استحقاق الاراضي من المياه مع وجوب مراعاة ما يلي:- ا - الحصول على اجازة من الشركة . ب - ان يلتزم المجاز بتطبيق التعليمات الفنية التي تصدرها الشركة .

المادة 6

المادة 6 على الوزراء تنفيذ هذا القانون كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ربيع الاول لسنة 1391 المصادف لليوم الثاني من شهر ايار لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 6

المادة 6 تحدد الفئات المشمولة بأحكام هذا القانون بتعليمات تعدها وزارة المالية ويصدرها رئيس مجلس الوزراء.

المادة 6

المادة 6 اولا: أ . يمنع الترويج للتدخين بصورة مباشرة او غير مباشرة . ب . يسري حكم الفقرة ( أ ) من هذا البند على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والمؤسسات الثقافية والرياضية ودور النشر والتوزيع ومكاتب الدعاية والاعلان. ثانيا: يمنع الصغير والحدث من التدخين او ممارسة مهنة بيع وشراء التبغ ومشتقاته. ثالثا: على المحلات التي تمارس بيع السكائر او التبغ وضع لوحات تتضمن التحذير الصحي في مكان بارز.

المادة 6

المادة 6 يؤدي رئيس المجلس ونائبه اليمين القانونية قبل مباشرتهما بأعمالهما إمام مجلس النواب وبالصيغة الآتية: (( اقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي واجباتي بأمانة وحياد واستقلال وإخلاص واحرص على تطبيق الدستور والقوانين والأنظمة وأحافظ على أسرار الوظيفة وكرامتها )) .

مادده‌ی (6)

مادده‌ی (6)لیژنه‌ی لێكۆڵینه‌وه‌ ڕاسپارده‌ی خۆی به‌ له‌ئه‌ستۆكردن یان له‌ئه‌ستۆنه‌كردن و هۆكاره‌كانی، ئاڕاسته‌ی ده‌سه‌ڵاتی تایبه‌تمه‌ند ده‌كات، و ده‌بێت كۆنوسی كۆتایی لیژنه‌كه‌ ئامانه‌ی خواره‌وه‌ له‌خۆبگڕێت‌:یه‌كه‌م: دیاریكردنی قه‌باره‌ی ئه‌و زیانانه‌ی به‌ر ماڵ و موڵكی ده‌وڵه‌ت كه‌وتوون به‌شێوه‌یه‌كی ورد و ڕوون.دووه‌م: دیاریكردنی ڕاده‌ی گه‌وره‌یی ئه‌و هه‌ڵه‌ یان سه‌رپێچی یان كه‌مته‌رخه‌می یان پشتگوێخستنه‌ی ئه‌نجامدراوه‌ و بووه‌ته‌ هۆكاری زیانگه‌یاندن به‌ ماڵ و موڵكی ده‌وڵه‌ت، به‌ ئه‌نقه‌ست بووبێت یان نا، هه‌ڵه‌یه‌كی مرۆیی ویستراو بووبێت یان نه‌ویستراو.سێیه‌م: دیاریكردنی كه‌سی له‌ئه‌ستۆكراو، هه‌روه‌ها ئه‌وانه‌ی به‌شداربوون له‌گه‌ڵیدا و ڕێژه‌ی به‌رپرسیارێتی هه‌ریه‌ك له‌ به‌شداربووان له‌ هێنانه‌كایه‌ی‌ زیانه‌كه‌.چوره‌م: دیاریكردنی په‌یوه‌ندی هۆكاری نێوان زیانه‌كه‌ و هه‌ڵه‌ یان كه‌مته‌رخه‌می یان پشتگوێخستن یاخود سه‌رپێچییه‌كه‌.پێنجه‌م: دیاریكردنی به‌های زیانه‌كه‌ به‌ نرخی ڕۆژی ئاڕاسته‌كردنی ڕاسپارده‌ی لیژنه‌كه‌، له‌گه‌ڵ بڕی پێبژاردنی له‌ئه‌ستۆكراو.

المادة 6

المادة 6 أولاً : يشــــرف على الديوان من النواحي الادارية والمالية والفنية مجلس يسمى ( مجلس ديوان الوقف السني ) ويتكون من : أ. رئيس الديوان رئيسا ب. وكيلي الديوان عضوين جـ . المديرين العامين في الديوان اعضاء د . ثلاثة من كبارالعلماء يسميهم المجلس العلمي والافتائي اعضاء ثانياً : يسمي رئيس مجلس الديوان مقرراً للمجلس , من بين موظفي الديوان . ثالثاً : يحل احد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان , بتكليف من رئيس مجلس الديوان عند غيابه .

المادة 6

المادة 6 اولا - تؤسس في وزارة الداخلية مديرية تسمى (المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ) يرأسها ضابط من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى ما ياتي: أ. مكافحة الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون وضبط مرتكبيه ب. ضبط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيمائية التي بالاتجار بها بشكل مخالف لاحكام هذا القانون . جـ. التعاون مع المكتب العربي لشؤون المخدرات ومع نظيراته في الدول الأخرى ومع الهيئات الدولية والإقليمية المختصة في شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ومع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية(الانتربول) فيما يخص ملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وفق السياقات والضوابط القانونية وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية . د. توثيق البيانات عن العراقيين أو الأجانب المحكومين عن جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية ومتابعة نشاطاتهم الحاضرة للوقاية من عودتهم الى ارتكاب جرائم جديدة واتخاذ التدابير القانونية اللازمة لتلك الوقاية. هـ. مراقبة المجازين وفق هذا القانون بالاستيراد أو التصدير أو النقل أو الصناعة أو الحيازة لمواد مخدرة أو مؤثرة عقليا للتأكد من التزاماتهم بحدود الضوابط المحددة في تلك الإجازة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتجري عملية الرقابة المنصوص عليها في هذه الفترة بالتنسيق بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة. و. مراقبة الناقلين التجاريين لضمان عدم استخدام وسائل النقل في ارتكاب جرائم معاقب عليها بموجب هذا القانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية. ز. تبادل المعلومات مع الدول المجاورة والجهات العربية والدولية المعنية في شؤون المخدرات للتعرف على شبكات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية . ح. تنفيذ اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي والأمني وتسليم المجرمين مع الدول الأخرى فيما يخص المتهمين والمحكومين غير العراقيين الذين القي القبض عليهم في العراق عن قضايا الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو سوء استعمالها وذلك وفق القواعد المعتمدة في هذا الشأن بالتنسيق مع وزارتي العدل والخارجية. ط.توجيه ومتابعة نشاطات مديريات شرطة مكافحة المخدرات في الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع أو سوء استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية وتبادل المعلومات والإحصائيات معها لتوحيدها ضمن التقرير السنوي عن موقف في هذا الشأن ي. التعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة لتنظيم الدورات التدريبية للملاكات الأمنية العراقية بما يطور مؤهلاتهم وينمي خبراتهم في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع أو سوء استعمال المؤثرات العقلية. ثانيا: تؤسس مديرية شرطة في كل محافظة بمستوى قسم يرأسها ضابط من ذوي الخبرة والاختصاص تتخصص في شؤون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ترتبط إداريا بمدير شرطة المحافظة وفنيا بالمديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية.

مادده‌ی (6)

مادده‌ی (6): یه‌كه‌م: ئه‌گه‌ر ماوه‌یه‌ك به‌ ناوی ده‌ستدانه‌ پیشه‌ی پارێزه‌ری خرایه‌ سه‌ر ماوه‌ی كاركردنه‌كه‌ی له‌و مێژووه‌وه‌ حیساب ده‌كرێ كه‌ داوای خستنه‌ سه‌ری كردووه‌ بۆ حیساب كردنی ئه‌و پاره‌یه‌ی له‌ بڕی ده‌یدات به‌پێی ئه‌م یاسایه‌. دووه‌م: 1. ده‌بێ ده‌سته‌ پێره‌وێك ده‌ربچوێنێ بڕی ئابوونه‌ی به‌شدار بوونی تیایدا به‌ گوێره‌ی پێره‌وه‌ داراییه‌ كارپێكراوه‌كان ده‌ستنیشان بكات. 2. ده‌سته‌ ده‌بی خشته‌یه‌ك رێك بخات و تیایدا هه‌موو ئه‌و موعامه‌لانه‌ دیاری بكات كه‌ پوول لێدان ده‌یان گرێته‌وه‌ له‌گه‌ڵ به‌هاكانیانه‌وه‌ (ئه‌قیام) 3. ئه‌و كه‌سانه‌ی كه‌ ناویان له‌و خشته‌یه‌دا هاتووه‌ كه‌ ده‌سته‌ رێكی ده‌خات ده‌بێ پوول له‌و ئه‌وراقانه‌ بده‌ن كه‌ تیایدا نووسراون به‌پێی ئه‌و به‌هایانه‌ی به‌رامبه‌ریان تۆمار كراون. سێیه‌م: پارێزه‌ر ئابونه‌ی به‌شدار بوون به‌ یه‌ك جار پێش كۆتایی‌ هاتنی دوا مانگی هه‌ر ساڵێك ده‌دات و له‌ باری دواكه‌وتنی له‌ واده‌ی دیاری كراو به‌ رێژه‌ی (50%)ی ئابونه‌ی به‌شداربوونی ساڵانه‌ی ده‌خرێته‌ سه‌ر. چواره‌م: سه‌ندیكا بۆی نییه‌ ناسنامه‌ی پارێزه‌ر نوێ بكاته‌وه‌ ئه‌گه‌ر ئابوونه‌ی به‌شداربوونی ساڵانه‌ی له‌سندوقی كه‌وتبێته‌ سه‌ر بۆ ساڵی پێشوو یان ئه‌و قستانه‌ی نه‌دابێت كه‌ له‌ ساڵه‌كانی پێشتره‌وه‌ كه‌توونه‌ته‌ سه‌ری. پێنجه‌م: ده‌سته‌ به‌هۆی وه‌زراه‌ته‌وه‌ پوولی پارێزه‌ری ده‌رده‌چوێنێ و بۆیشی هه‌یه‌ له‌ بڕی پوول رسم وه‌ربگرێ ئه‌گه‌ر نه‌كرا پوول ده‌رچوێنرێ و ده‌سته‌ پاره‌ی چاپكردنه‌كه‌ی ده‌گرێته‌ ئه‌ستۆ. شه‌شه‌م: سه‌رپێچی كاری حوكمه‌كانی بڕگه‌ی (3) سێیه‌می ئه‌م مادده‌یه‌ به‌و سزایانه‌ی له‌ یاسایی رسمی پوولدا هاتوون سزا ده‌درێت و ئه‌و غه‌رامه‌یه‌ش كه‌ ده‌سه‌پێنرێت ده‌چێته‌ سندوقه‌كه‌وه‌. حه‌وته‌م: پێویسته‌ فه‌رمانگه‌ ره‌سمییه‌كان و كه‌سه‌ مه‌عنه‌وییه‌كان ئه‌و رێژه‌ یاساییه‌ له‌ پاره‌ی ماندووبوونی پارێزه‌ره‌وه‌ راوێژ پێكردنی بگێڕنه‌وه‌ و راسته‌وخۆ بینێرن بۆ سندووق. هه‌شته‌م: فه‌رمانگه‌كانی ده‌وڵه‌ت له‌ هه‌رێمدا له‌ لێدانی پوول له‌ ئه‌وراقی تایبه‌ت به‌ مامه‌ڵه‌ته‌كانیانه‌وه‌ ده‌بووردرین.

المادة 6

المادة 6 تكون التبعة ملقاة على مديرية الري مباشرة من اجل التعمير والعناية بكافة اعمال الري ولهذه المديرية سلطة ‏المشارفة على التعميرات والعناية بالجداول التي لها مساس باعمال الحكومة حسب اللزوم الذي يرتايه ضابط ‏منطقة الري.‏

مادده‌ی (6)

مادده‌ی (6) ئەو کۆمپانیایانەی پێش دەرچواندنی ئەم یاسایە مۆڵەت پێدراون، بەردەوام دەبن لە چالاکیەکانیان، و لە ماوەی (90) نەوەد ڕۆژ لە ڕێکەوتی خستنە بواری جێبەجێ کردنی ئەم یاسایە، خۆیان لەگەڵ حوکمەکانی ئەم یاسایە دەگونجێنن و پێوەی پابەند دەبن.

المادة 6

المادة 6 اولا ــ تمنح اجازة التاسيس للمشروع الصناعي بناءً على طلب من الراغب في تاسيسه اذا توافرت في المشروع الضوابط والمعايير المقررة. ثانيًا ــ على المديرية العامة ان تبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 15 خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه. ثالثًا ــ في حالة رفض الطلب، للراغب في تاسيس المشروع الاعتراض لدى الهيئة الاستئنافية خلال 30 ثلاثين يومًا من تاريخ تبلغه.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة