المادة 6
اولاً :- الجهات المخولة سوف يسعون الى تطوير التعاون الصناعي بين مشاريع ومؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين, ولكن غير محددة بها , الحقول التالية :
أ- توحيد القياس – الجودة – المنهجية والفحص (SQMT) ,
ب- تطوير المشاريع الصغيرة والمايكرو والمتوسطة ,
ت- حقوق الملكية الصناعية ,
ث- السياسة التنافسية ,
ج- نقل التقنية , و
ح- تطوير المهارات ( وبضمنها التدريب ) في المجالات التالية :
1- الفحص الصناعي ,
2- المفاوضات التجارية ,
3- رسم وتنفيذ السياسة الاقتصادية ,
4- ترويج التجارة والاستثمار ,
5- تسجيل الشركات ,
6- تصميم نماذج لإغراض الأعمال والاستثمار ,
7- تدريب الخبراء والفنيين والعمال المهرة في جميع الحقول , و
8- تبادل الخبراء وتوفير المساعدة الفنية للمراكز التدريبية والمعاهد المهنية .
ثانياً :- التنفيذ فيما يخص التعاون الفني سوف يعتمد على خطة عمل , سيتم اعتمادها بشكل مشترك سنوياً , من قبل الإطراف المخولة .