المادة 6

معرف المادة: 50049

رقم المادة : 2831

المادة 6 اولاً :- الجهات المخولة سوف يسعون الى تطوير التعاون الصناعي بين مشاريع ومؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين, ولكن غير محددة بها , الحقول التالية : أ‌- توحيد القياس – الجودة – المنهجية والفحص (SQMT) , ب‌- تطوير المشاريع الصغيرة والمايكرو والمتوسطة , ت‌- حقوق الملكية الصناعية , ث‌- السياسة التنافسية , ج‌- نقل التقنية , و ح‌- تطوير المهارات ( وبضمنها التدريب ) في المجالات التالية : 1- الفحص الصناعي , 2- المفاوضات التجارية , 3- رسم وتنفيذ السياسة الاقتصادية , 4- ترويج التجارة والاستثمار , 5- تسجيل الشركات , 6- تصميم نماذج لإغراض الأعمال والاستثمار , 7- تدريب الخبراء والفنيين والعمال المهرة في جميع الحقول , و 8- تبادل الخبراء وتوفير المساعدة الفنية للمراكز التدريبية والمعاهد المهنية . ثانياً :- التنفيذ فيما يخص التعاون الفني سوف يعتمد على خطة عمل , سيتم اعتمادها بشكل مشترك سنوياً , من قبل الإطراف المخولة .