المادة (6)

معرف المادة: 50312

رقم المادة : 2845

المادة (6) توقيف المتهم المطلوب تسليمه يقوم الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم وبعد استلامه لطلب تسليم المتهم , بالاجراءات اللازمة لالقاء القبض وتوقيف الشخص المطلوب تسليمه وفقاً لتشريعه الداخلي , ماعدا الحالات المذكورة في المادة (3) من هذه الاتفاقية .