المادة (6)
توقيف المتهم المطلوب تسليمه
يقوم الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم وبعد استلامه لطلب تسليم المتهم , بالاجراءات اللازمة لالقاء القبض وتوقيف الشخص المطلوب تسليمه وفقاً لتشريعه الداخلي , ماعدا الحالات المذكورة في المادة (3) من هذه الاتفاقية .