أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 كل طلب استرداد يجب ارساله بواسطة المراجع الديبلوماسية المستخدمة على الاصول بين الطرفين المتعاقدين .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يقوم الديوان بالمهام التالية:- اولاً : رقابة وتدقيق حسابات ونشاطات الجهات الخاضعة للرقابة والتحقق من سلامة التصرف في الأموال العامة وفاعلية تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات على ان يشمل ذلك :- أ – فحص وتدقيق معاملات الأنفاق العام للتأكد من سلامتها وعدم تجاوزها الاعتمادات المقررة لها في الموازنة واستخدام الأموال العامة في الإغراض المخصصة لها وعدم حصول هدر او تبذير او سوء تصرف فيها وتقويم مردوداتها . ب – فحص وتدقيق معاملات تخمين وتحقق جباية الموارد العامة للتأكد من ملائمة الإجراءات المعتمدة وسلامة تطبيقها . ج – أبداء الرأي في القوائم والبيانات المالية والتقارير المتعلقة بنتائج الأعمال والأوضاع المالية للجهات الخاضعة للرقابة وبيان ما اذا كانت منظمة وفق المتطلبات القانونية والمعايير المحاسبية المعتمدة وتعكس حقيقة المركز المالي ونتيجة النشاط والتدفقات النقدية . ثانياً : رقابة تقويم الاداء للجهات الخاضعة لرقابة الديوان . ثالثاً : تقديم العون الفني في المجالات المحاسبية والرقابية والادارية وما يتعلق بها من امور تنظيمية وفنية . رابعاً : تقويم الخطط والسياسات المالية والاقتصادية الكلية المقررة لتحقيق الاهداف المرسومة للدولة والالتزام بها . خامساً: إجراء التحقيق الإداري في الأمور التي يطلب مجلس النواب إجراء التحقيق فيها .(1)

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 1 – مدة العضوية في المجلس تكون حسب القوانين الخاصة بالنسبة للمؤسسات والمشاريع والمصالح الحكومية وحسب الانظمة الداخلية المقررة للشركات. 2 – تنتهي مدة العضوية لممثلي العمال والمستخدمين في مجالس الادارة بانتهاء المدة المقررة لها حسبما ورد في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة او في الحالات التالية : - ا – فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون. ب – انهاء عضوية اي من ممثلي العمال في مجالس الادارة بقرار من النقابة يصادق عليه الاتحاد اذا تبين ان هناك اسبابا تستدعي ذلك ويراعى في اختيار من يحل محله وبنفس الطريقة المبينة في هذا القانون.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تمارس الهيئة المهام الاتية : أولا : دراسة واقرار مشروع موازنة الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة والتعديلات اللاحقة عليه قبل ارساله الى الجهة المختصة . ثانيا: دراسة واقرار مشروع خطة التنمية للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة والتعديلات اللاحقة عليه قبل ارساله الى الجهة المختصة . ثالثا : دراسة واقرار مشروعات القوانين والانظمة التي تقترحها الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة قبل رفعها الى مجلس الوزراء او الجهة المختصة . رابعا : دراسة الانشطة والمشاريع والبرامج الرئيسة في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ومتابعة تنفيذها . خامسا : التنسيق بين اجهزة الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بما يحقق التكامل والتعامل الافضل بينها . سادسا : دراسة المقترحات والخطط المتعلقة بتحسين الاداء وتطوير الانتاج وفق الطاقات التصميمية والمتاحة وتقليص الهدر . سابعا : تشكيل لجان دائمة او مؤقتة ذات علاقة بنشاط الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للقيام بالمهام الموكلة اليها . ثامناً: الاشراف والرقابة على طريقة وصحة تطبيق التشريعات والتعليمات الخاصة بالمكافأت والمخصصات ذات العلاقة بتحسين الاداء وتطوير الانتاج . تاسعاً: النظر في المظالم التي تقع على منتسبي الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ولها الحق في تشكيل لجنة او اكثر للتحقيق فيها . عاشراً: مراقبة مدى قانونية القرارات والاجراءات المتخذة في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ولها حق وقف العمل بها اذا كانت مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات لحين البت في المخالفة وفق القانون .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تنتهي العضوية في مجلس المفوضين لاحد الاسباب الاتية : 1 – قبول استقالة العضو من مجلس المفوضين وفق النظام الداخلي . 2 – وفاة عضو مجلس المفوضين او عجزه . 3 – صدور حكم قضائي بات بحق عضو المفوضين عن جريمة مخلة بالشرف . 4 – مصادقة مجلس النواب بالاغلبية البسيطة على التوصية الصادرة من مجلس المفوضين باغلبية خمسة من اعضائه باقالة احد اعضائه اذا انتهك قواعد السلوك . 5 – لمجلس النواب اعفاء مجلس المفوضين مجتمعا او منفردا من مهامه بالاغلبية المطلقة بعد ثبوت مخالفاتهم القانونية . 6 – اذا ثبت عدم صحة المعلومات التي ادلى بها عند تولي الوظيفة . 7 – اذا شغر احد مقاعد مجلس المفوضين لاحد الاسباب المذكورة في المادة ( 6 ) من هذا الفصل فيتم استبداله بعضو يتم اختياره بنفس الالية المنصوص عليها في المادة ( 3 ) فقرة ثانيا .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يتولى رئيس الهيئة :- أولا : وضع السياسة العامة للهيئة وادارتها وضمان تأدية واجباتها واحترامها للقانون . ثانياً : اقتراح الموازنة السنوية للهيئة ، وارسالها الى وزارة المالية لتوحيدها ضمن الموازنة العامة للدولة . ثالثا ً: ‌تعيين وفصل وتأديب موظفي الهيئة طبقا لاحكام القانون . رابعاً : اصدار اللائحة التنظيمية للكشف عن الذمم المالية . خامساً : اصدار لائحة السلوك . سادساً : اصدار النظام الداخلي بتشكيلات دوائر الهيئة . سابعا ً: القيام باي مهام وممارسة اية صلاحيات اخـرى ينص عليها هذا القانون او القوانين النافذة الاخرى .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تلغى مادة 10 من القانون ويستعاض عنها بما يلي : - مادة 10 - 1 - يجوز للمحامي ان يجدد اجازته بعد انقضاء شهر كانون الثاني على ان يدفع بدلات الاشتراك المستحقة عليه مع اضافة قدرها خمسون بالمائة منها . 2 - اذا تختلف المحامي لاي سبب كان من دفع بدل الاشتراك السنوي الثلاث سنوات متتالية فيعتبر اسمه مستبعدا حكما من جدول المحامين ولا تحسب هذه المدة مقضية في المحاماة . وفي حالة رغبته بالعودة الى المحاماة يقدم طلبا باعادة انتمائه الى النقابة مجددا .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يكون التكلم والمخاطبة و التعبير في المجالات الرسمية بين السلطات الاتحادية و سلطات أقليم كوردستان باللغتين العربية و الكردية.

المادة 6 من المعاهدة

متن المادە :

المادة المادة 6 في الحالة التي يتضمن فيها طلب واحد بذاته سلعاً وخدمات تندرج في عدة أصناف من تصنيف نيس , فإنه يترتب على ذلك الطلب تسجيل واحد بالذات .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 1 – تنفذ دائرة التنفيذ الحكم البات الصادر بالتعويض وفق احكام قانون التنفيذ . 2 – لا يجوز لاي جهة تاخير تنفيذ هذا الحكم لاي سبب .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تلغى المادة (29) من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة 29 ــ يؤدي رؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية اليمين القانونية أمام أعلى سلطـة قضائيـة في المحافظة قبل مباشرتهم أعمالهم بالصيغة الآتية : (أقسم بالله العلي العظيم أن أحافظ على العراق , وأصون مصالحه وسلامته , وان أرعى مصالح الشعب , و احترم الدستور و القوانين ،وأرعى شؤون المحافظة، وأن أؤدي عملي بإخلاص وصدق وأمانة وحياد , والله على ما أقول شهيد ) .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يعفى عفوا عاما المحكومون في جرائم المخالفات وتوقف الاجراءات القانونية بحق المتهمين فيها .

المادة 6

متن المادە :

المادة المادة 6 : انتخاب الدول الأعضاء في اللجنة ومدة العضوية 1- ينبغي ان يفي انتخاب الدول الأعضاء في اللجنة بمبدأي التوزيع الجغرافي العادل والتناوب المنصف . 2- تقوم الدول الأطراف في الاتفاقية ، مجتمعة في الجمعية العامة ، بانتخاب الدول الأعضاء في اللجنة لمدة أربع سنوات . 3- غير ان مدة عضوية نصف الدول الأعضاء في اللجنة المنتخبة عند حدوث الانتخاب الأول ، تحدد لسنتين فقط . ويجري تعيين هذه الدول عن طريق سحب اسمائها بالقرعة لدى اجراء هذا الانتخاب الأول . 4- وتقوم الجمعية العامة مرة كل سنتين بتجديد نصف الدول الأعضاء في اللجنة . 5- وتنتخب الجمعية العامة ايضا العدد اللازم من الدول الأعضاء في اللجنة لشغل المقاعد الشاغرة . 6- ولا يجوز انتخاب دولة ما في عضوية اللجنة لفترتين متعاقبتين . 7- تختار الدول الأعضاء لتمثليها في اللجنة اشخاصا مؤهلين في مختلف ميادين التراث الثقافي غير المادي .

المادة 6 – عدم الاتفاق

متن المادە :

المادة 6 – عدم الاتفاق أي خلاف ينشأ بشأن اختصاص لجنة التوفيق تبت فيه تلك اللجنة .

المادة 6 من الملحق الثاني (التحكيم)

متن المادە :

المادة 6 يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب احد أطراف النزاع ، أن توصي بتدابير مؤقتة للحماية .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تلتزم الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المعتقلين في سجون القوات متعددة الجنسيات إلى السجون العراقية لتنفيذ أحكام هذا القانون بحقهم .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 للاشخاص المعنوية طلب وثيقة التسجيل وفق احكام هذا القانون .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 ترتبط مكاتب معلومات السكن بالشبكة المحلية لنظام المعلومات المدنية

المادة-6-

متن المادە :

المادة-6- العلم والشعار للسلطة ان ترفع علمها وشعارها في اماكن عملها وعلى المركبات المستعملة في اغراض رسمية.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة على الهيئة إتباع الإجراءات الآتية بحق المنتمين إلى صفوف حزب البعث والأجهزة القمعية قبل تاريخ 942003 لغرض تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ مهامها : أولاً: إنهاء خدمات جميع الموظفين ممن كان بدرجة عضو شعبة وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد. ثانياً: إحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة(مدير عام أو ما يعادلها فما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو فرقة في صفوف حزب البعث على التقاعد بحسب قانون الخدمة والتقاعد. ثالثاً: إنهاء خدمات جميع منتسبي الأجهزة الأمنية (القمعية) وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد. رابعاً: يمنع فدائيو صدام من أي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور. خامساً: السماح لجميع الموظفين غير ذوي الدرجات الخاصة ممن كانوا بدرجة عضو فرقة فما دون في صفوف حزب البعث بالعودة إلى دوائرهم أو الاستمرار بوظائفهم. سادساً: لا يسمح لأعضاء الفرق بالعودة للخدمة أو الاستمرار في الخدمة في الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية ووزارتي الخارجية والمالية. سابعاً: لا يصرف الراتب التقاعدي أو المنحة لكل من كان منتميا لحزب البعث بعد (2032003) وحصل على اللجوء السياسي أو الإنساني في أية دولة من الدول.(1) ثامناً: يمنع من إشغال وظائف الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادلها فما فوق ومدراء الوحدات الإدارية) كل من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف حزب البعث وأثرى على حساب المال العام. تاسعاً: إحالة جميع من لم يشمل بقانون الخدمة والتقاعد للعمل في دوائر الدولة ماعدا الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية والخارجية والمالية ويستثنى من ذلك الفقرة أولا من المادة أعلاه. عاشرا: تسقط كافة الحقوق الواردة في الفقرات السابقة عن شخص كل من ثبتت قضائياً مشاركته بجرائم ضد الشعب العراقي أو أثرى على حساب المال العام.