المواد القانونية

المادة 6

المادة 6 يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (17) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثانياً : يستحق اعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم في المجلس المحلي مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات ، ويتقاضى رئيس مجلس القضاء مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات.

المادة 6

المادة 6 أولاً: يتألف مجلس (ديــــوان الوقـف الشيعي ) من : أ . رئيس الديوان رئيساً ب . وكيلي الديوان عضوين ج . المديرين العامين في الديوان اعضاء د. ثلاثة من علماء الشيعة المعروفين يسميهم رئيس الديوان اعضاء ثانياً: يسمي رئيس مجلس الديوان مقرراً للمجلس , من بين موظفي الديوان. ثالثا: يحل احد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان , بتكليف من رئيس مجلس الديوان عند غيابه .

مادده‌ی (6)

مادده‌ی (6): ئه‌م یاسایه‌ له‌دوای تێپه‌ربوونی (30) سی رۆژ به‌سه‌ر بڵاوكردنه‌وه‌ی له‌ رۆژنامه‌ی فه‌رمیی (وه‌قایعی كوردستان)دا جێبه‌جێ ده‌كرێت و به‌سه‌ر ئه‌و تاوانه‌انه‌ پیاده‌ ده‌كرێت كه‌ له‌ دوای به‌ركاربوونی ئه‌نجام ده‌درێن.

المادة 6

المادة 6 يعتبر رب الاسرة والمسؤول عن المكان العام او الخاص مخالفا لاحكام هذا القانون عند عدم معرفة الفاعل الاصلي .

المادة 6

المادة 6 اولا : يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 216 ) في 16-12-2000 و التعليمات الصادرة بموجبه رقم ( 137 ) لسنة 2001 . ثانيا : تؤول أموال صندوق دعم الأقسام الداخلية المؤسس بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (216 ) لسنة 2000 ( الملغى ) بحقوقها والتزاماتها كافة الى صندوق التعليم العالي والبحث العلمي وتخصص لدعم الأقسام الداخلية .(2)

المادة 6

المادة 6 يعدل نص المادة (الرابعة عشرة) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:- يخضع قرار محكمة القضاء الإداري للطعن تمييزاً خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتبليغه أو اعتباره مبلغاً، من قبل الطاعن أو ممثله القانوني أو الإدعاء العام بعد إخطاره، أمام المحكمة الإدارية العليا، ويكون قرار المحكمة بنتيجة الطعن باتاً.

المادة 6

المادة 6 يراس كلا من دائرة الماء ودائرة المجاري مدير عام – يكون الرئيس المباشر لها وتصدر القرارات باسمه ويتولى ما ياتي : اولا – اعداد الخطط الاولية السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى للدائرة وارسالها الى الهيئة للمصادقة عليها . ثانيا – اعداد التقارير الفصلية والسنوية عن نشاطات الدائرة وارسالها الى الهيئة . ثالثا – الموافقة على ابرام العقود والمناقصات والمزايدات والدعوة المباشرة وغيرها من التصرفات القانونية والمالية وفق الصلاحيات المخولة له . رابعا – اعداد مشروع الموازنة للدائرة ، والتقرير النهائي لحساباتها الختامية وعرضه على مدير عام الهيئة لاقرارها . خامسا – اعداد ملاك الدائرة . سادسا – تعيين الموظفين وفق الملاك المصدق . سابعا – الموافقة على التعليمات الخاصة بكيفية تنظيم شراء المواد الاولية والاحتياطية والاجهزة والمكائن والالات والمواد الانشائية والمستلزمات الاخرى . ثامنا – منح المكافات وفق الصلاحيات لمن يقوم بمجهود استثنائي من منتسبي الهيئة او لمن يستعان بهم بما يعود على الدائرة بالنفع او يجنبها الضرر . تاسعا – الموافقة على التنسيب والايفاد داخل العراق واقتراح الايفاد الى خارج العراق وفق القانون .

المادة 6

المادة 6 أولاً : يمسك المجاز ببيع المواد الزراعية سجلا يدون فيه اسم المشتري وعنوانه الكامل ونوع المواد الزراعية المباعة وصفاتها وكميتها ومجالات استعمالها وينظم قائمة بنسختين تسلم احداهما الى المشتري ويحتفظ بالاخرى لديه ويكون المحل خاضعاً للتفتيش من المهندس الزراعي المكلف من الجهة المختصة . ثانياً : أ . يتحمل المجاز بالبيع والمشرف مسؤولية مطابقة النتائج للمواد الزراعية مع البيانات المعتمدة المقدمة عنها وللمشتري المطالبة بالتعويض مالم يكن ذلك بسبب خطأ ارتكبه المشتري عند استعماله تلك المواد وللمجاز بالبيع الرجوع على المستورد او المنتج للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقته من جراء عدم المطابقة. ب- على المسؤول عن المنفذ الحدودي رفض ادخال المواد الزراعية اذا تبين عدم مطابقتها للبيانات المعتمدة المقدمة عنها .

المادة 6

المادة 6 يبلغ رئيس اللجنة قرارها للوزير وللمالك او صاحب حق التصرف او متولي الوقف، ولكل منهم حق الاعتراض عليه خلال مدة 15 خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به لدى لجنة اعتراضية تؤلف برئاسة قاضي محكمة بداءة موقع العقار وعضوية ممثلين عن الجهات المذكورة في المادة الرابعة من هذا القانون من غير الاشخاص الذين شاركوا في الكشف الاول ويكون قرارها باتا وملزما للطرفين.(5)

المادة 6

المادة 6 اولا: يحدد قسط التامين حسب النشاطات المختلفة للدولة والقطاع الاشتراكي وذلك بموجب بيان يصدره وزير المالية بالاتفاق بين وزارة المالية والمؤمن. ثانيا: يعاد النظر بقسط التامين وفقا لما يستجد من امور.

المادة 6

المادة 6 تلغى مادة 8 من النظام، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 8 : 1 – لرئيس مجلس المحافظة ان يقرر اوقات دوام خاصة، وفقا لما تقتضيه طبيعة الاعمال، على ان لا يتجاوز عدد ساعات العمل المحددة في قانون الخدمة المدنية، و قانون العمل . 2 – لمدير المصلحة، بموافقة رئيس مجلس المحافظة توزيع اوقات العمل على منتسبي المصلحة، وان يقرر زيادة اوقات الدوام، بما لا يزيد على ساعتين يوميا لتيسير اعمال المصلحة، على ان يبين في الامر الصادر بذلك الاسباب الموجبة، والمدة التي تزاد فيها اوقات العمل . وعندئذ تمنح الاجور التالية بصرف النظر عن الراتب والدرجة، سواء كان الاشتغال خلال الايام الاعتيادية، او خلال العطل الرسمية والاسبوعية : - ا – (120) فلسا للمفتش عن كل ساعة عمل اضافية . ب – (150) فلسا للمحصل عن كل ساعة عمل اضافية . جـ - (200) فلس للسائق عن كل ساعة عمل اضافية . 3 – يمنح الموظف والمستخدم ما يعادل قسطه اليومي (الراتب الاسمي مع الغلاء)، عن اشتغاله بدوام كامل لكل يوم من ايام العطل الرسمية والاسبوعية، ونصف القسط اليومي، اذا كان دوامه لا يقل عن ساعتين، ولا يزيد على اربع ساعات . 4 – تمنح اجور الساعات الاضافية للعمل الاضافي للعمال، وفق احكام قانون العمل . 5 – تمنح اجور الاعمال الاضافية للموظف والمستخدم، وفق التعليمات المالية الصادرة، وفق احكام قانون الخدمة المدنية .

المادة 6

المادة 6 تلغى مادة 8 من النظام، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 8 : 1 – لرئيس مجلس المحافظة ان يقرر اوقات دوام خاصة، وفقا لما تقتضيه طبيعة الاعمال، على ان لا يتجاوز عدد ساعات العمل المحددة في قانون الخدمة المدنية، و قانون العمل . 2 – لمدير المصلحة، بموافقة رئيس مجلس المحافظة توزيع اوقات العمل على منتسبي المصلحة، وان يقرر زيادة اوقات الدوام، بما لا يزيد على ساعتين يوميا لتيسير اعمال المصلحة، على ان يبين في الامر الصادر بذلك الاسباب الموجبة، والمدة التي تزاد فيها اوقات العمل . وعندئذ تمنح الاجور التالية بصرف النظر عن الراتب والدرجة، سواء كان الاشتغال خلال الايام الاعتيادية، او خلال العطل الرسمية والاسبوعية : - ا – (120) فلسا للمفتش عن كل ساعة عمل اضافية . ب – (150) فلسا للمحصل عن كل ساعة عمل اضافية . جـ - (200) فلس للسائق عن كل ساعة عمل اضافية . 3 – يمنح الموظف والمستخدم ما يعادل قسطه اليومي (الراتب الاسمي مع الغلاء)، عن اشتغاله بدوام كامل لكل يوم من ايام العطل الرسمية والاسبوعية، ونصف القسط اليومي، اذا كان دوامه لا يقل عن ساعتين، ولا يزيد على اربع ساعات . 4 – تمنح اجور الساعات الاضافية للعمل الاضافي للعمال، وفق احكام قانون العمل . 5 – تمنح اجور الاعمال الاضافية للموظف والمستخدم، وفق التعليمات المالية الصادرة، وفق احكام قانون الخدمة المدنية .

المادة 6

المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 6

المادة 6 اولا – تسجل الاراضي المملوكة للدولة المستغلة لاغراض المراعي الطبيعية والاراضي المستملكة او المطفا حق التصرف فيها لاغراض هذا القانون مملوكة للدولة باسم وزارة المالية مخصصة للمراعي الطبيعية. ثانيا – تحدد بتعليمات اجراءات حصر الاراضي المخصصة للمراعي الطبيعية وتنظيم سجلاتها.

المادة 6

المادة 6 أولاً : تلتزم وزارة المالية باستحداث درجات وظيفية للمشمولين بهذا القانون من الموظفين على الملاك الدائم او المتعاقدين او العاملين باجور يومية وغير الموظفين. ثانياً : تشكيل لجنة مشتركة من الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية لتعيين المشمولين بهذا القانون في الوزارات ومؤسسات الدولة كافة.

مادده‌ی (6)

مادده‌ی (6): یه‌كه‌م: هۆیه‌كانی گواستنه‌وه‌ و كه‌ره‌سته‌ باركراوه‌كان، ئه‌گه‌ر ئه‌و كرده‌وانه‌ی پێ ئه‌نجام درابێت كه‌ له‌ مادده‌ی (2)ی ئه‌م یاسایه‌دا ده‌قنووسكراون، هه‌ر كات له‌ ناو خاكی هه‌رێم بگیرێن، ده‌ستیان به‌سه‌ردا ده‌گیرێت. دووه‌م: هه‌ر هۆیه‌كی گواستنه‌وه‌ كه‌ به‌پێی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌ستی به‌سه‌ردا ده‌گیرێت، دوای ده‌رچوونی حوكمی بنبڕی دادگا، له‌لایه‌ن وه‌زاره‌تی دارایی و ئابوری به‌ زیادكردنی ئاشكرا به‌پێی حوكمه‌كانی (یاسای فرۆشتن و به‌كرێدانی مۆڵكه‌كانی ده‌وڵه‌ت)ی به‌ركار له‌ هه‌رێم، به‌ باره‌كه‌یه‌وه‌ ده‌فرۆشرێت. سێیه‌م: هه‌واڵده‌ر و ئه‌و كه‌س و لایه‌نانه‌ی هاوكاربوون له‌ ئاشكراكردن و ده‌ستگیركردنی هۆیه‌كانی گواستنه‌وه‌ی به‌كارهێنراو له‌ تاوانی به‌ قاچاخ بردنی نه‌وت و لێده‌رهێنراوه‌كانی، له‌ دوای فرۆشتنی هۆیه‌كانی گواستنه‌وه‌كه‌ به‌ ڕێژه‌ی (25%)ی كۆی بڕی نرخی فرۆشراوه‌كه‌ پاداشت ده‌كرێن به‌مه‌رجێك له‌ هیچ حاڵه‌تێكدا له‌ (15.000.000) پازده‌ ملیۆن دیناری عێراقی زیاتر نه‌بێت. چواره‌م: ئه‌و بڕه‌ پاره‌یه‌ی دوای جێبه‌جێكردنی بڕگه‌كانی (دووه‌م) و (سێیه‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌ ده‌مێنێته‌وه‌، ده‌كرێته‌ داهات بۆ گه‌نجینه‌ی گشتی هه‌رێم و ده‌بێته‌ داهاتی كۆتایی.

المادة 6

المادة 6 يحدد الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية منطقة عمل كل جمعية متخصصة على مستوى القرية او عدة قرى او الوحدة الادارية او على مستوى العراق.

المادة 6

المادة 6 يؤدي رئيس المجلس ونائبه اليمين القانونية قبل مباشرتهما بأعمالهما إمام مجلس النواب وبالصيغة الآتية: (( اقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي واجباتي بأمانة وحياد واستقلال وإخلاص واحرص على تطبيق الدستور والقوانين والأنظمة وأحافظ على أسرار الوظيفة وكرامتها )) .

المادة 6

المادة 6 يلغى نص المادة 12 من القانون، ويحل محله ما ياتي: - مادة 12 اولا – تمارس الدائرة ما ياتي: - 1 – وضع الخطط السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى لحماية البيئة وتحسينها وعرضها على المجلس لاقرارها . 2 – اقتراح المحددات والضوابط لملوثات البيئة ومراقبة سلامة تنفيذها وعرضها على المجلس لاقرارها . 3 – دراسة المشاكل البيئية واقتراح الحلول لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية . 4 – متابعة الاستخدامات القائمة والمقترحة للموارد الطبيعية وترشيدها ضمن سياسة الدولة بما يحقق عدم الاضرار بالبيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية . 5 – متابعة سلامة البيئة والعاملين وتحسينها من خلال اجراء الفحوص المتعلقة بالملوثات البيئية وصحة العاملين والعوامل المؤثرة في سلامة البيئة وتحسينها بالتنسيق مع الجهات المعنية . 6 – اجراء المسوحات البيئية بالتنسيق مع الجهات المعنية . 7 – دراسة صلاحية مواقع المشاريع من الناحية البيئية ووضع الضوابط لهذه المواقع والتنسيق مع الدوائر التخطيطية لهذا الغرض . 8 – اعداد وتشجيع الدراسات والبحوث الخاصة بحماية البيئة وتحسينها ونشرها . 9 – تحديد المواضيع البيئية التي يمكن دراستها من الباحثين وطلبة الدراسات العليا في الجامعات والمؤسسات العلمية والتعاقد على اجرائها . 10 – التنسيق والتعاون مع مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشان استحداث مراكز بحوث بينية او دراسات اولية او عليا في مجالات البيئة . 11 – العمل على نشر الوعي البيئي . 12 – اقامة وتشجيع الندوات والدورات التدريبية والتاهيلية الخاصة بحماية البيئة وتحسينها . 13 – متابعة النشاط العربي والاقليمي والدولي في مجالات حماية البيئة وتحسينها واقتراح اتفاقيات التعاون في هذا المجال وعرضها على المجلس لاتخاذ القرار بشانها . 14 – التنسيق مع التشكيلات البيئية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وطلب البيانات والمعلومات . 15 - متابعة تنفيذ خطط مديريات حماية وتحسين البيئة في المحافظات . 16 – ابداء الراي للمجلس بشان قرارات وتوصيات مجالس المحافظات . 17 – اعداد تقرير سنوي عن حالة البيئة . 18 – دراسة واقرار تقارير الاثر البيئي التي تقدمها الجهات المسؤولة عن المشاريع المراد اقامتها والقائمة حاليا . 19 – العمل على حماية الطبيعة وانشاء المحميات البيئية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . 20 – بناء قواعد معلومات بيئية وادامتها . 21 – اعتماد المكاتب والجهات الاستشارية والمختبرات لاجراء الدراسات والتحاليل والقياسات في مجالات حماية البيئة وتحسينها . 22 – العمل على توفير بيئة عمل صحية وتامين صحة وسلامة العاملين في النشاطات الاقتصادية كافة وتحديد طبيعة المخاطر والعدوى لكل مهنة من المهن وفق صيغ عملية للحد من حوادث واصابات العمل والامراض المهنية . 23 – اتخاذ الوسائل اللازمة لحماية الانسان والبيئة من مخاطر الاشعاع المؤين . 24 – اعداد الميزانية العامة للدائرة وعرضها على المجلس . 25 – متابعة تنفيذ قرار المجلس . ثانيا – يكون مدير عام الدائرة المعتمد الوطني تجاه المنظمات العربية والاقليمية والدولية في مجالات حماية البيئة وتحسينها . ثالثا – للدائرة ان تطلب من اية جهة معنية البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاطها في مجالات حماية البيئة وتحسينها وفق الضوابط المعتمدة . رابعا – لمدير عام الدائرة او من يخوله ان ينذر اية منشاة او معمل او جهة او مصدر ذي تاثير ملوث للبيئة او مخالف لشروط ومستلزمات الصحة والسلامة المهنية لازالة العامل المؤثر خلال 10 عشرة ايام من تاريخ التبليغ بالانذار، وفي حالة عدم الامتثال للانذار فللمدير العام ايقاف العمل او الغلق المؤقت للمصدر الملوث او المخالف لشروط ومستلزمات الصحة والسلامة المهنية مدة لا تزيد على 30 ثلاثين يوما، وله ان يرفع الى المجلس توصية بالغلق الدائم . خامسا – لمدير عام الدائرة صلاحيات تعيين الملاكات وفق الحاجة . سادسا – لمدير عام الدائرة صلاحية التعاقد مع الاشخاص الطبيعية والمعنوية المختصة للمساهمة في حل المشاكل البيئية .

المادة 6

المادة 6 تتولى الشركة العامة للبستنه والغابات إنشاء وتنظيم الغابات والمشاجر الاصطناعية التابعة للدولة وأدارتها وتطويرها وحمايتها فنياً وتشجير المناطق الصالحة وإعادة التشجير وأحداث المنشآت اللازمة من خلال ما يأتي : أولاً- إجراء المسوحات وجرد الغابات وأعداد التصاميم والخرائط اللازمة لها . ثانياً- تشجير أكتاف الأنهر وجداول الري الرئيسة والطرق العامة خارج حدود أمانة بغداد والبلديات التابعة للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم . ثالثاً- القيام بعمليات حفظ التربة بالتعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة . رابعاً- إنشاء المشاتل لإنتاج شتول الغابات ومساعدة دوائر الدولة والقطاع العام والقطاع الخاص في إقامة المشاجر والمشاتل وتقديم المشورة الفنية وبمساحات تصل نصف دونم لكل فرد كرقم دال وحسب خطة متوسطة المدى . خامساً- توفير شتول الغابات مجانا لإنشاء مصدات الرياح . سادساً - حماية الغابات من الأمراض والحشرات والآفات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة