المادة 6

معرف المادة: 46821

رقم المادة : 2692

المادة 6 تلغى مادة 10 من القانون ويستعاض عنها بما يلي : - مادة 10 - 1 - يجوز للمحامي ان يجدد اجازته بعد انقضاء شهر كانون الثاني على ان يدفع بدلات الاشتراك المستحقة عليه مع اضافة قدرها خمسون بالمائة منها . 2 - اذا تختلف المحامي لاي سبب كان من دفع بدل الاشتراك السنوي الثلاث سنوات متتالية فيعتبر اسمه مستبعدا حكما من جدول المحامين ولا تحسب هذه المدة مقضية في المحاماة . وفي حالة رغبته بالعودة الى المحاماة يقدم طلبا باعادة انتمائه الى النقابة مجددا .