المادة 6 من الملحق الثاني (التحكيم)

معرف المادة: 48756

رقم المادة : 2801

المادة 6 يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب احد أطراف النزاع ، أن توصي بتدابير مؤقتة للحماية .