المواد القانونية

المادة 6

المادة 6 يعاقب كل من يعتدي على طبيب في اثناء ممارسة مهنته او بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف اثناء تأدية وظيفته او بسببها .

مادة 6

مادة 6 تخصص الحكومة للشركة العربية العراقية الاراضي اللازمة لاقامة مشاريع الانتاج الحيواني لفترة 42 سنة ميلادية قابلة للتجديد في المواقع التي يتفق عليها الجانبان داخل القطر العراقي وذلك مقابل ايجار يتفق عليه.

المادة 6

المادة 6 يلغى نص المادة (17) من القانون و يحل محله ما يأتي : المادة – 17 – اولا – يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن (7) سبع سنوات و لاتزيد على (15) خمس عشرة سنة كل رجل شرطة لاط بذكر او واقع انثى او لاط بها اثناء الواجب و يعاقب بالعقوبة ذاتها من وقعت عليه الجريمة من الشرطة ذكرا ام انثى اذا ما ارتكبت برضاه او رضاها . ثانيا – يعد ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات الاتية :- أ – اذا وقعت الجريمة بغير رضا المجني عليه . ب – اذا كان المجنى عليه من الموظفين او المكلفين بخدمة عامة . ج – اذا افضى الفعل الى موت المجنى عليه . د – اذا كان المجنى عليه لم يبلغ من العمر (18) سنة ثمانية عشر سنة . ثالثا – يعاقب بالسجن كل من كان وسيطا للافعال المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة . رابعا – يعاقب بالسجن كل من شرع في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثالثا ) من هذه المادة .

المادة 6

المادة 6 أ ـــ من ثبت عليه فعل ينطبق على أحكام هذا القانون وعلى أحكام قانون آخر أشد عقوبة فأنه يعاقب بالعقوبة الأشد . ب ـــ من ثبت عليه فعل لا ينطبق على أحكام هذا القانون بل ينطبق على قانون عقابي آخر فأنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون .

المادة 6

المادة 6 اولا ً : يتولى مجلس ادارة الهيأة المهمات الآتية :- أ ـ رسم السياسات والخطط الادارية والمالية والفنية اللازمة لسير نشاط الهيأة وتحقيق اهدافها ومتابعة تنفيذها . ب ـ اقرار الموازنات السنوية والحسابات الختامية للهيأة . ج ـ الاشراف والرقابة على الدوائر المرتبطة بالهيأة . د ـ اقتراح استحداث ودمج والغاء الدوائر والشركات العامة . هـ ـ الاقتراض من الحكومة والمؤسسات والمصارف العراقية . و ـ الاقتراض من المؤسسات والمصارف الاجنبية بموافقة مجلس الوزراء وبمصادقة مجلس النواب . ز ـ شراء واستملاك العقارات وفقاً للقانون . ح ـ متابعة تطبيق اجراءات حماية البيئة والصحة والسلامة على وفق المعايير الوطنية والدولية بالتعاون والتنسيق بينه وبين الجهات ذات العلاقة . ط ـ الموافقة على التعاقد مع الخبراء المحليين والدوليين والشركات الاستشارية الوطنية والاجنبية لاعداد وتنفيذ خطط ومشاريع الهيأة بعد الحصول على الموافقات الامنية . ي ـ الموافقة على العقود التي تبرمها الهيأة والشركات العامة المرتبطة بها . ك ـ اقتراح الانظمة والتعليمات ذات العلاقة بالهيأة وعملها . ثانياً :لمجلس ادارة الهيأة تخويل بعض مهامه الى رئيس المجلس .

المادة 6

المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 6

المادة 6 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ تصديقه وصدوره من المجلس الوطني لكوردستان العراق .

المادة 6

المادة 6 يجوز انتقال الموظف من وظيفة الى اخرى ضمن الصنفين الاول والثاني عند توفر الشروط اللازمة لاشغال الوظيفة المنقول اليها مع مراعاة احكام هذه القواعد.

المادة 6

المادة 6 في حالة ثبوت تحقق حياة المفقود بعد صدور حجة وفاته فتسري بحقه احكامالمادة الاولى من قانون الاحوال الشخصية رقم ( 188 ) لسنة 1959 المعدل والاحكام الواردة في قانون رعاية القاصرين رقم ( 78 ) لسنة 1980 .

المادة 6

المادة 6 أولاً: يعد النائب مكلفاً بخدمة عامة ومتفرغا للنيابة ويتمتع بالحقوق المالية المترتبة عليها ابتداء من تاريخ أدائه اليمين الدستورية. ثانياً: ألغيت (1)

6

6- ئه‌م بڕیاره‌ له‌ مێژووی بڵاوبوونه‌وه‌ی له‌ رۆژنامه‌ی ره‌سمیدا كاری پێ ده‌كرێت.

المادة 6

المادة 6 تمارس الهيئة العامة للعاملين ما ياتي : اولا – مناقشة الامور التالية واتخاذ التوصيات بشانها. ا – تقرير مجلس الادارة حول مراحل تنفيذ الخطة السنوية السابقة. ب - المناهج والسياسات التي يضعها مجلس الادارة. ج – الحسابات الختامية للهيئة. المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل وزيادة الانتاج وتاشير حالات العاملين غير المنتجين والمعوقات. هـ - الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الهيئة. ثانيا – انتخاب عضوين في مجلس الادارة من بين العاملين في الهيئة من موظفين وعمال في بداية كل سنة.

ماددەى (6)

ماددەى (6): بەرێوەبەرایەتی گشتیی نەهێشتنی ماددە هۆشبەرەكان لە دەزگای ئاسایش، ئەم ئەركانەی لە ئەستۆ دەبێت: یەكەم: بەرەنگاربوونەوەی ئەو تاوانانەی ئەم یاسایە سزای لەسەر داناون، و دەستگیركردنی ئەنجامدەرانی. دووەم: گرتنی (ضبط) ئەو ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییانەی بە پێچەوانەی حوكمەكانی ئەم یاسایە، بازرگانیان پێوەدەكرێت. سێیەم: هاوكاریكردن لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەكان لە هەرێم و كۆماری عێراق، ئەوانەی تایبەتمەندن لە كاروباری ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵییەكان، بەهەماهەنگی لەگەڵ لیژنەی باڵا. چوارەم: دۆكیومێنتكردنی داتای تایبەت بەو كەسە عێراقی و بیانیانەی لەسەر تاوانی بازرگانپێكردنی ناڕەوا بە ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییەكان حوكمدراون، و بەدواداچوونی چاڵاكییەكانی ئێستایان، بۆ خۆپاراستن لە دووبارە گەڕانەوەیان بۆ ئەنجامدانی تاوانی نوێ، و گرتنەبەری ڕێوشوێنی یاسایی پێویست بۆ ئەم خۆپاراستنە. پێنجەم: چاودێریكردنی ئەو كەسانەی بەپێی ئەم یاسایە مۆڵەتدراون بە هاوردەكردن یان هەناردەكردن یان گواستنەوە یان دروستكردن، یاخود دەستداریی ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی، بۆ دڵنیابوون لە پابەندبوونیان بە سنوورەكانی رێوشوێنە دیاریكراوەكانی ئەو مۆڵەتانە، و گرتنەبەری رێوشوێنی یاسایی بەرامبەر بە سەرپێچیكاران. ئەنجامدانی ئەو پرۆسەی چاودێریكردنەش كەلەم بڕگەیەدا دەقنووسكراوە، بە هەماهەنگی نێوان وەزارەت و سەندیكای دەرمانسازان دەبێت. شەشەم: چاودێریكردنی نێوەندەكانی گواستنەوە، بۆ زامنكردنی بەكارنەهێنانی ئامرازەكانی گواستنەوە لە ئەنجامدانی تاوانێك كە بەپێی ئەم یاسایە سزای بۆ دانراوە، و ئەمەش بەهەماهەنگی لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەكاندا دەبێت. حەوتەم: ئاڵوگۆڕكردنی زانیاری لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەكان، لە عێراق و وڵاتانی دراوسێ و لایەنی نێودەوڵەتی پەیوەندیدار بە كاروباری ماددە هۆشبەرەكان، بۆ بەدەست هێنانی زانیاری سەبارەت بە تۆڕەكانی بازرگانی كردن بە ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیەكان، بەپێی چوارچێوە و رێكارە یاساییەكان و لە ڕێگەی دەسەڵاتە كارگێڕی و دیبلۆماسیەكانی تایبەتمەند لە هەرێم. هەشتەم: جێبەجێكردنی حوكمە دادوەرییەكان، لەگەڵ فەرمانەكانی دەستگیركردن، كە لە لایەنە عێراقییە رێپێدراوەكان لەڕووی یاساییەوە دەرچوون، و تایبەتن بەو تۆمەتبار و حوكمدراوانەی لە هەرێمن. نۆیەم: جێبەجێكردنی رێككەوتننامەكانی هاوكاریی یاسایی و دادوەریی و ئەمنی، سەبارەت بە تۆمەتباران و حوكمدراوانی بیانی، كە لە هەرێمدا لەسەر پرسەكانی بازرگانیكردن بە ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵییەكان، یان خراپ بەكارهێنانیان دەستگیر كراون، و ڕادەستكردنی تاوانباران لە نێوان عێراق و وڵاتانی دیكەدا، بەپێی ئەورێسایانەی لەم بارەیەوە پەیڕەودەكرێن، بە هەماهەنگیی لەگەڵ لایەنە فیدراڵییە پەیوەندارەكان، لە ڕێگەی لایەنە باڵاكانی تایبەتمەند لە هەرێم. دەیەم: هاوكاریكردن لەگەڵ وەزارەت، لە چوارچێوەی پرۆگرامەكانی ستراتیژییەتی نیشتمانیی بەرەنگاربوونەوەی ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵییەكان، بۆ رێكخستنی خولی راهێنان بۆ كارمەندەكانی بواری ئاسایشی ئەم بەرێوەبەرایەتیە گشتییە، لە بواری نەهێشتنی بازرگانیپێكردنی ناڕەوا، یان خراپ بەكارهێنانی كارتێكارە عەقڵییەكان، لە پێناوی پەرەپێدانی لێوەشاوەیی و گەشەپێدانی ئەزمونیان.

المادة 6

المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 ـ يخضع للمصادرة بواسطة قوات الائتلاف والسلطات الاخرى وثيقة الصلة بالموضوع اي سلاح ناري او عسكري، بما في ذلك اي سلاح ذو تصنيف خاص، لم يصدر بشان حيازته او استخدامه اي تصريح او ترخيص. 2 ـ يجوز احتجاز اي فرد يخل بهذا الامر، كما يجوز توقيفه وملاحقته قضائيا. وفي حال ادانته يجوز للسلطات المختصة اصدار اي حكم قانوني عليه، وتطبق عليه شروط السجن التالية: ا‌ ـ السجن لمدة لا تقل عن 6 اشهر ولا يتجاوز حدها الاقصى السجن المؤبد لمن يدان بحيازة او نقل توزيع او بيع او استخدام سلاح عسكري بدون ان يكون قد حصل على تصريح بذلك. ولا تشمل هذه الاسلحة العسكرية الاسلحة ذات التصنيف الخاص. ب‌ ـ السجن لمدة لا تقل عن 30 عام ولا يتجاوز حدها الاقصى السجن المؤبد لمن يدان بحيازة او نقل او توزيع او بيع او استخدام وسلاح له تصنيف خاص، الا في حالة انطباق الشرط الوارد ذكره في الفقرة رقم 3. وفي حالة ادانة الشخص بارتكاب جريمة اخرى تتصل باستخدام سلاح له تصنيف خاص، لن تقل مدة السجن التي يلزم فرضها عليه عن 30 عام، الا اذا كان الشرط الوارد ذكره في الفقرة رقم 3 ينطبق على الحالة. 3 ـ يخضع الحد الادنى بالحكم الالزامي بالسجن لمدة 30 عام لشرط احتمال تخفيض الحكم في الحالات الاستثنائية المتصلة بمرتكب الجريمة او بالجريمة. ولا تعتبر ابدا اعمال نقل او توزيع او بيع او استخدام سلاح مصنف تصنيف خاص حالة من تلك الحالات الاستثنائية. 4 ـ فيما عدا ما تنص عليه الفقرتان 2و3 في هذا القسم، لا يجوز تخفيف العقوبة بالسجن الصادرة بموجب هذا الامر او بموجب القانون العراقي للاسلحة ذات التصنيف الخاص. ولا يجوز تخفيف هذه العقوبة بسبب عذر يبرر ذلك بموجب الفقرة 130 من قانون العقوبات. لن يكون المدانون بارتكاب تلك الجرائم مؤهلين لاطلاق سراحهم بموجب الشروط المنصوص عليها في الفقرة رقم 133 من قانون الاجرءات الجنائية . 5 ـ يعني الحكم بالسجن المؤبد لاغراض هذا الامر السجن مدى الحياة الطبيعية وحتى الموت للشخص المدان الذي صدر الحكم ضده. 6 ـ يجوز لمسؤولي سلطة الائتلاف المؤقتة او لمسؤولي قوات الائتلاف المصرح لهم، منح الحصانة من الملاحقة القضائية لاي شخص يكون قد ارتكب اي من الجرائم الوارد ذكرها في هذا الامر او في القانون العراقي للاسلحة الصادر عام 1992، في حالة قيامه بتقديم معلومات تؤدي الى القبض على شخص ما تكون سلطة الائتلاف المؤقتة تسعى من اجل الحصول على معلومات عنه من اجل القبض عليه ومن ثم ادانته، او في حالة قيامه بتقديم معلومات تؤدي الى الحيلولة دون وقوع جريمة كبرى خطيرة ضد الامن العام او ضد سلطة الائتلاف المؤقتة او ضد قوات الائتلاف.

المادة 6

المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 6

المادة 6 يلغى أي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 6

المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 6

المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية : اولا : مكتب المفتش العام ثانيا : تشكيلات مركز الوزارة أ . الدائرة الفنية ب . دائرة التدريب و بحوث الطاقة ج . دائرة الاستثمارات و العقود د . دائرة التشغيل و التحكم هـ . دائرة التخطيط و الدراسات و. الدائرة الادارية ز. الدائرة الاقتصادية ح . الدائرة القانونية ثالثا : التشكيلات المرتبطة بالوزارة و تتمثل في الشركات العامة التي تتولى مسؤولية نشاطات الانتاج و النقل و التوزيع و هي : أ . شركات انتاج الطاقة الكهربائية 1. الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية المنطقة الجنوبية 2. الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية المنطقى الوسطى 3. الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية المنطقة الشمالية 4. الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية الفرات الاوسط ب. شركات نقل الطاقة الكهربائية : 1. الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الجنوبية 2. الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقى الوسطى 3. الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الشمالية 4. الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الفرات الاعلى و الاوسط ج. شركات توزيع الطاقة الكهربائية و هي : 1. الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد 2. الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب 3. الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط 4. الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال د. ترتبط بالوزارة الشركة العامة لفحص و تأهيل المنظومات الكهربائية

المادة 6

المادة 6 على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون.

المادة قاعدة (6)

المادة قاعدة (6) صيغ القسم اولا : القضاة يؤدي القضاة امام رئيس مجلس القضاء الاتحادي اليمين بالصيغة التالية : ((اقسم بالله ان اقضي بين الناس بالعدل واطبّق القوانين بامانة)) ثانيا : اعضاء الادّعاء العام يؤدّي اعضاء الادّعاء العام قبل مباشرة مهامه امام رئيس مجلس القضاء الاتحادي اليمين التالي : ((اقسم بالله ان اقوم باعمال وظيفتي واطبق القوانين بامانة واخلاص)) ثالثا : المحققون العدليون يؤدي المحققون العدليون قبل مباشرة مهامهم امام الهيئة التمييزية اليمين التالي : ((اقسم بالله او اؤدّي اعمال وظيفتي بالعدل واطبق القوانين بامانة)) رابعا : يُحفظ محضر تادية القسم في سجلات المحكمة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة