أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 5
المادة 5 أولا ً: تستحدث دائرة في الامانة العامة لمجلس الوزراء لشؤون المفصولين السياسيين تضم لجنتي التحقق والطعون. ثانياً : تعتبر اللجان المشكلة بموجب التعديل الثالث لتعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (1) لسنة 2009 ,لجانا مركزية في مديرية الخزينة لكل محافظة.
المادة 5
المادة 5 يلغى نص البند (2) من المادة (10) من القانون ويحل محله ما ياتي : 2ــ أ ـ ينشا في كل من مركز الوزارة والجامعة والهيئة والكلية والمعهد ومراكز البحوث العلمية، صندوق يسمى (صندوق التعليم العالي) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي، تتكون موارده من نصيب كل منها مما ياتي. اولا ــ الاجور الدراسية. ثانيا ــ اجور الدراسات المسائية. ثالثا ــ العوائد المتحققة من تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (160) في 4-2-1985 رابعا ــ النسبة المئوية المخصصة لصندوق مركز الوزارة من الرسوم المستوفاة من الجامعات والكليات الاهلية. خامسا ــ ايرادات مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية. سادسا ــ الايرادات الناجمة عن خدماتها ونشاطاتها. سابعا ــ الارباح المتحققة من استثمار اموالها المنقولة وغير المنقولة. ثامنا ــ المنح والهبات والتبرعات والوقف والاكتتاب وفق التشريعات النافذة. ب ـ يجري الصرف من (صندوق التعليم العالي) وفق القواعد والاجراءات الخاصة بالتصرف بالايرادات المذكورة في الفقرة (ا) اعلاه وبالنسب والاغراض المحددة في القوانين والقرارات المنظمة لها والتعليمات الخاصة بها.
ماددهی (5)
ماددهی (5) ڕەسمى تایبەت بە تۆمارکردنى ناوە بازرگانییەکان و تۆمارکردن لە تۆمارنامەى بازرگانى و هەموو بابەتەکانى پەیوەندیدار پێیەوە بە ڕێنمایى دیاریدەکرێت، کە وەزیرى بازرگانى و پیشەسازى لە هەرێمى کوردستان ـ عێراق، بە هەماهەنگى لەگەڵ وەزیرى دارایى و ئابوورى هەرێمی كوردستان ـ عێراق دەریدەکات.
المادة 5
المادة 5 تتولى الهيأة المهمات الآتية : اولا: منح الإجازة للشركات البحرية المتخصصة وفقا للقانون لممارسة العمل في أنشطة القطاع البحري بما فيها المصادقة على تراخيص الخدمات البحرية او بما لا يتعارض مع قانون الوكالات البحرية رقم (56) لسنة 1985والقوانين النافذة . ثانيا: تسجيل السفن والوحدات العائمة بموجب قانون تسجيل السفن رقم (19) لسنة 1942 وإصدار الشهادات والوثائق المتعلقة بذلك. ثالثا: إصدار وإقرار الوثائق الرسمية للعاملين في القطاع البحري والشهادات الأهلية البحرية وهوية البحار وفقا للقانون. رابعا:الرقابة والتفتيش على السفن والوحدات العائمة الأخرى وطواقمها بما يضمن تحقيق السلامة والامن وحماية البيئة البحرية وفقا للاتفاقيات البحرية الدولية ذات العلاقة التي تكون جمهورية العراق طرفا فيها. خامسا: تنظيم أعمال الإرشاد والقطر البحري وأنشطة الملاحة البحرية في المياه العراقية . سادسا: تنظيم أعمال البحث والإنقاذ البحري ضمن المياه العراقية وخارجها . سابعا: التحقيق الإداري والفني في الحوادث البحرية ضمن المياه العراقية والدولية وعلى السفن العراقية المسجلة اينما وجدت. ثامنا: توفير الاتصالات الخاصة بالاستغاثة وتنظيمها على وفق المتطلبات الدولية ومراقبتها والإشراف عليها. تاسعا: تمثيل العراق في الهيئات والمنظمات والمجالس والاتحادات واللجان البحرية الإقليمية والدولية ومتابعة فعاليتها. عاشرا: التعاون والتنسيق بينها والجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بعمل الهيأة . حادي عشر: إعداد الدراسات والبحوث وإصدار النشرات و التقارير الدورية عن نشاط القطاع البحري. ثاني عشر: مراقبة وتقويم معايير التدريس والتدريب والامتحانات والشهادات واختبارات الكفاءة في المعاهد البحرية العراقية وتقويم ومعادلة الشهادات الدولية البحرية . ثالث عشر : دراسة الاتفاقيات البحرية الدولية ورفع التوصية في شانها الى وزارة النقل . رابع عشر : الإسهام في حماية البيئة البحرية وتحسينها ومنع التلوث. خامس عشر: تحديد القواعد اللازمة لسلامة وامن تشغيل الموانئ والمرافئ على وفق أحكام القوانين ذات العلاقة والاتفاقيات البحرية الدولية التي تكون جمهورية العراق طرفا فيها. سادس عشر : وضع الضوابط للازمة لدخول السفن الى الموانئ او المرافئ ومراقبة تنفيذها. سابع عشر الموافقة على ابرام العقود ذات العلاقة بعمل الهيأة. ثامن عشر :إقرار الهيكل التنظيمي للهيأة والوصف الوظيفي لتشكيلاتها وعرضه على مجلس ادارة الهيأة للمصادقة عليه أصوليا. تاسع عشر : إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيأة والحسابات الختامية لها ورفعها الى الوزارة . عشرون: اعتماد المصارف الحكومية التي تودع فيها اموال الهيأة. حادي وعشرون: اقتراح الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة 5
المادة 5 للمؤسسة في حدود اغراضها : - 1 – ا تؤسس بمفردها شركة ، او شركات براسمل مملوك لها كليا. 2 – ان تقوم بتاسيس شركات مع غيرها ، او تساهم في شركات قائمة ، او تشتري اي شركة او مؤسسة وتلحقها بها. 3 – ان تستوفي مقابل المعلومات والاستثمارات التي تزودها للجهات الاهلية والاجنبية اجرا يحدده المجلس.
المادة 5 مكرر
المادة 5 مكرر للمؤسسة القيام بما ياتي : 1 – وضع اليد على اية ارض يثبت وجود معدن فيها قابل للاستثمار . 2 – تاليف لجنة مختصة لتنظيم محضر للغرض المذكور في البند 1 من هذه المادة وتدون فيه اوصاف الارض وما عليها من منشات ثابتة ومغروسات وبيان وضعها الراهن . 3 – اتخاذ الاجراءات القانونية لتخصيصها او استملاكها او تملكها خلال مدة سنة واحدة من تاريخ قرار المؤسسة بوضع اليد .(3)
ماددهی (5)
ماددهی (5): پێویسته لهسهر وهزارهتی شههیدان و ئهنفالكراوهكان رێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبهجێكردنی ئهم یاسایه دهربكات.
المادة 5
المادة 5 1. يكون رأس مال البنك المركزي العراقي ( 1000000000000) واحد ترليون دينار تملكه الدولة بالكامل.(1) 2. تكون الدولة هي المالكة الوحيدة لاسهم راس المال المعلن للبنك المركزي العراقي ولا تدفع الدولة ارباحا على اسهم راس المال المعلن للبنك المركزي العراقي ولا تكون اسهم راس المال المعلن قابلة للنقل او خاضعة لاي رهن . 3. يجوز زيادة راس المال المعلن للبنك المركزي العراقي وفقا للمبالغ التي يجيزها وزير المالية بناءًا على توصية المجلس بذلك وموافقته على هذه المبالغ . 4. يحتفظ البنك المركزي العراقي بحساب للاحتياطي العام وكذلك بحساب لاحتياطي الارباح غير المتحققة واية حسابات اخرى للاحتياطي تكون مناسبة بموجب معايير المحاسبة الدولية المعمول بها.
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
5
5/ئهم بڕیاره له رۆژی بڵاوكردنهوهیهوه له رۆژنامهی رهسمیدا كاری پێ دهكرێت.
ماددهی (5)
ماددهی (5): یهكهم: پێویسته بهخشینهكه له ویستێكی ئازاد و جێگیركراو به نووسراوێكی فهرمی سهرچاوهی گرتبێت ئهویش بهشێوهیهك كه پهیڕهو و ڕێنماییهكانی ئهم یاسایه دیاری دهكهن. دووهم: جگه له نهشتهرگهری چاندنی مۆخی ئێسك بهخشین له كهسانی نالێهاتهو كهم لێهاته )عدیم الاهلیه وناقصها) قبول ناكرێت ههتا ئهگهر دایك و باوكیشی، یان ئهوهی له ڕووی یاساییهوه نوێنهرایهتی دهكات ڕهزامهندی لهسهر بدهن. سێیهم: دهكرێت گواستنهوه و چاندنی خانهی دایك (خانهی ڕهگیی) له منداڵ و له كهسانی نالێهاته و كهم لێهاته )عدیم الاهلیه و ناقصها) بۆ دایك و باوك یان منداڵهكان یان له نێوان خوشك و برایهكان ئهنجام بدرێ به مهرجێك ڕهزامهندی نووسراوی له ههردوو دایك و باوكی منداڵهكه بدرێت ئهگهر ههردووكیان له ژیاندا مابن، یان یهكێكیان له حالهتی مردنی ئهوی دیكه، یان لهو كهسهی باوانه، یان ویسایهتی لهسهری ههیه له جێگرهوه یان نوێنهری یاسایی كهسی نالێهاته یان كهم لێهاته.
5
5- دهبێ وهزیره تایبهت مهندهكان حوكمهكانی ئهم بڕیاره جێ بهجێ بكهن.
المادة 5
المادة 5 يتولى مجلس القضاء الأعلى إرسال أسماء أعضاء مجلس المفوضين التسعة الذين تم اختيارهم طبقا لما ورد في المادة ( 3 ) من هذا القانون إلى رئاسة الجمهورية لغرض إصدار المرسوم خلال مدة لا تتجاوز ( 15 ) خمسة عشر يوما .
المادة 5
المادة 5 أولا : على مالك المركبة إبلاغ دائرة المرور المختصة خلال ( 10 ) عشرة أيام من تاريخ تغيير عنوانه أو فقدان أو تلف وثيقة تسجيل المركبة أو لوحة التسجيل أو إجازة السوق ويصرف له بدل فاقد أو تالف بعد دفع الأجر المقرر. ثانيا : تستوفي دائرة المرور أجرا ماليا تصاعديا يعادل مبلغ الأجور المستوفاة عن منح الإجازة على وفق مدة التأخير في حال عدم قيام المالك بإبلاغ دائرة المرور المختصة بتغيير عنوانه أو فقدان أو تلف وثيقة تسجيل المركبة أو لوحة التسجيل أو إجازة السوق خلال المدة المحددة في البند ( أولا ) من هذه المادة ثالثا : على مالك المركبة أخبار مركز الشرطة في حالة فقدان أحدى الوثائق المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة .
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2426 في 2426 في 18 – 12 – 1974
المادة 5
المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة على الهيئة السعي لتنفيذ قرارتها وتوجيهاتها من خلال وضع آلية محددة لتطبيق إجراءاتها متضمنة تحقيق الهوية والبراءة الخطية والتعهد بعدم العودة للنشاط الحزبي تحت أي مسمى كان بما يتلاءم وأحكام هذا القانون .
المادة 5
المادة 5 تتولى الهيأة ما يأتي : أولاً : رسم وتطوير السياسات العامة لجميع الأنشطة الرقابية أو الممارسات المنصوص عليها في هذا القانون ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . ثانياً : الإتصال بالمؤسسات والهيئات المعنية بتنظيم العمل الرقابي في مجال الأنشطة الخاضعة للرقابة على المستويين الإقليمي والدولي للإستفادة من الخبرات والبحوث العلمية في هذا المجال . ثالثاً : التنسيق مع نقطة الإتصال الوطني مع الوكالة في شأن تمثيل العراق في المنظمات العربية والإقليمية والدولية . رابعاً : إعداد سجل وطني تراعى فيه تعليمات وضوابط الوكالة ويتضمن ما يأتي : أ ـــ المواد النووية . ب ـــ المصادر المشعة . ج ـــ النفايات المشعة . د ـــ العاملين في حقول الإشعاع . خامساً : إقتراح الإنضمام إلى الإتفاقيات وعقد مذكرات التفاهم لتحقيق أهداف الهيأة . سادساً : إقتراح التشريعات الرقابية ذات الصلة بعمل الهيأة . سابعاً : وضع ضوابط الأمان والتقويم الأولي للأنشطة النووية والإشعاعية والإجازة والتفتيش والتقويم . ثامناً : أخذ إجراءات الوقاية من الإشعاعات ويشمل ذلك الإستثناء والإعفاء ورفع الرقابة ومنح الإجازة وشروطها والجرعات وحددوها والتأثيرات العابرة للحدود المترتبة على الإشعاعات والحدود المسموح بها من المطلقات الإشعاعية إلى البيئة . تاسعاً : وضع ضوابط الأمان النووي والإشعاعي ، ويشمل المصادر الإشعاعية والمواد المشعة وأمان المرافق وتصفيتها والتأهب والتصدي للطوارئ ، والتعدين والمعالجة للمواد النووية ونقل المواد المشعة والنفايات المشعة والوقود المستهلك والرصد الإشعاعي والنووي . عاشراً : تحديد المسؤولية عن الأضرار النووية والإشعاعية . حادي عشر : وضع ضوابط الأمن النووي والإشعاعي والعبور غير المشروع للمواد النووية والإشعاعية . ثاني عشر : إصدار بيانات مرقمة تتعلق بمصادر الإشعاع ووسائل الوقاية منها ووحدات قياس الإشعاع والحدود القصوى المسموح بها للتعرض للإشعاع أو التلوث به ، والحدود القصوى المسموح بها لتركيز المواد المشعة في الماء والهواء والتربة والغذاء والسلع الإستهلاكية والمواد الحاوية على مواد إشعاعية طبيعية المنشأ وفقاً لتوصيات وتعليمات الوكالة والمنظمات الدولية الأخرى ذات العلاقة . ثالث عشر : بناء وتطوير البنى التحتية الرقابية وتنمية الموارد البشرية . رابع عشر : إجراء بحوث في مجال الأمن والأمان النووي والإشعاعي الضرورية لتنفيذ فعاليتها المتعددة . خامس عشر : التعاون مع المنظمات الدولية والوكالة والهيئات الرقابية العربية والإقليمية والدولية وتبادل الخبرات في المجال الرقابي . سادس عشر : التنسيق مع الجهات المعنية للحيلولة دون الوصول إلى المواد النووية والمصادر المشعة على نحو غير مصرح به أو تلفها أو فقدانها أو سرقتها أو تحويل وجهتها في أعمال تضر الأفراد أو المجتمع أو البيئة أو الأمن الوطني . سابع عشر : ضمان عدم تحويل النشاط الخاضع للرقابة لغير الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون . ثامن عشر : وضع ضوابط لتقديم الإعلانات على النشاط الخاضع للرقابة . تاسع عشر : وضع آلية للإبلاغ عن فقدان أو سرقة أي من المكونات التي يشملها النشاط الخاضع للرقابة . عشرون : إعداد قاعدة بيانات وطنية للأنشطة المشمولة بأحكام هذا القانون . حادي وعشرون : وضع آلية للتصرف بالمواد المضبوطة المشمولة بالمعاهدات والإتفاقيات ذات الصلة بعمل الهيأة قبل صدور قرار المحكمة المختصة في شأنها وبعد صدوره . ثاني وعشرون : إستحداث وسائل لحماية العاملين والبيئة والمجتمع من المخاطر الناتجة عن تطبيقات الأنشطة الخاضعة للرقابة . ثالث وعشرون : إنشاء وإدامة نظام وطني يمكن جمهورية العراق من الإيفاء بالتزاماتها الخاصة بالمعاهدات والإتفاقيات الدولية ذوات الصلة بمنع الإنتشار . رابع وعشرون : وضع ضوابط وآليات الأمن الكيمياوي والبايولوجي لحماية وتأمين المواد الكيميائية والبايولوجية بما فيها المدرجة ضمن جداول الإتفاقية الكيميائية والبايولوجية لمنع الوصول غير المصرح به أو فقدانها أو سرقتها أو الإطلاق المتعمد لها . خامس وعشرون : متابعة وتنفيذ إلتزامات جمهورية العراق المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية المحظورة وغير المحظورة وفقاً للقوانين الوطنية والمعاهدات والإتفاقيات الدولية والإقليمية الثنائية والبروتوكولات الملحقة بها وأنظمة السيطرة على الإستيراد والتصدير .
المادة 5
المادة 5 تنظيم المكتب وتشكيله وصلاحيات الهيئة الدولية والمؤتمر العام للاوزان والمقاييس قد تم تأسيسها بموجب الانظمة الملحقة بهذه الاتفاقية.
المادة 5
المادة 5 1 – تقدم طلبات الحصول على تراخيص الى البنك المركزي العراقي خطيا . وتتبع الطلبات الشكل والتفاصيل التي تحددها انظمة البنك المركزي العراقي معززة بالمستندات التي تحددها تلك الانظمة . 2 – يتضمن الطلب المقدم من شركة المؤسسة ككيان اعتباري واستنادا لقوانين العراق المستندات والمعلومات التالية: - ا – نسخة معتمدة من الصك الذي تم بموجبه تشكيل الشركة مقدمة الطلب الى جانب مذكرة تاسيس الشركة او نظامها الاساسي ان وجدوا وعنوان مركزها الرئيسي . ب – مبالغ راس المال المرخص والمكتتب بها للشركة مقدمة الطلب بما في ذلك المبالغ المدفوعة . ج – اسم كل اداري وجنسيته ومحل اقامته الدائم واعماله او مهنته الى جانب بيان يفصل المؤهلات والخبرة المهنية ويذكر ثلاث اشخاص على الاقل يمكن الرجوع اليهم لكل اداري . د – اسم كل مالك لحيازة مؤهلة وجنسيته ومحل اقامته واعماله او مهنته . بما في ذلك المستفيد النهائي لمثل تلك الحيازة المؤهلة الى جانب اسمي شخصين على الاقل يمكن الرجوع اليهما ويشهدان بسلامة مركزه المالي وفي حالة كون مالك الحيازة المؤهلة هو هيئة اعتبارية ترفق ثلاث نسخ من احدث ميزانيات عمومية سنوية مراجعة وكذلك حساب الارباح والخسائر عند تطبيق ذلك . هـ - قائمة بحملة الاسهم والمستفيدين النهائيين للاسهم يذكر فيها الاسم والعنوان وحيازة الاسهم ذات الصلة الى جانب نسخة من سجل حملة الاسهم في حالة الاسهم المسجلة . و - افادة كتابية لكل اداري ومالك لحيازة مؤهلة بما في ذلك المستفيد النهائي والمالك للحيازة المؤهلة تكون موقعه حسب الاصول من جانب الفرد ويذكر فيها اي ادانات بارتكاب جرائم او ضلوع في الماضي او الحاضر بصفة ادارية او في مشروع اخر يخضع اي منهما لدعوى اعمار او تقديم طلب شخصي لاعلان الافلاس ان وجدوا ويحدد البنك المركزي العراقي النص الموحد لهذه الافادة . ز – خطة العمل التي تحدد اهداف الاعمال وانواع الانشطة المتوقعة للمصرف المقترح بما في ذلك وصفا لهيكله التنظيمي وانظمة ضوابطه الداخلية بما في ذلك الاجراءات المناسبة لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب الى جانب الميزانيات العمومية المتوقعة وحسابات الارباح والخسائر وبيانات التدقيق النقدي الخاصة بالسنوات المالية الثلاث القادمة . ح – كشف من مراجع الحسابات يبدي رغبته في تولي مهمة المراجعة الخارجية للحسابات بموجب المادة 46 . ط – لمقدم الطلب ولكل مالك لحيازة مؤهلة ما في ذلك المستفيد النهائي المالك لمثل هذه الحيازة المؤلهة تقديم قائمة بالمشاريع التي يملك مقدم الطلب اشتراكات فيها محددا حجم تلك المساهمات والعناوين المسجلة لتلك المشاريع . ي – موقع المركز الرئيسي للاعمال واي مكان اخر داخل او خارج العراق تعتزم الشركة ان تمارس فيه الاعمال المصرفية . ك – الدليل على دفع رسوم الطب . ل – اي معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي بخصوص الطلب . م – بيان في حالة كون الشركة مقدمة الطلب شركة تابعة لمصرف اجنبي او شركة قابضة مصرفية اجنبية يفيد بان السلطة الرقابية الخارجية المسؤولة عن الرقابة التحوطية على الشركة مقدمة الطلب في بلد تاسيس المصرف الاجنبي او شركة قابضة مصرفية ليس لديها اعتراض على ما هو مزمع من اقامة عمليات في العراق وانها تمارس رقابة موحدة على الشركة مقدمة الطلب . ن – بيان في حالة كون الشركة مقدمة الطلب شركة تابعة لمصرف اجنبي او شركة قابضة مصرف اجنبية يفيد بان السلطة الرقابية الخارجية المسؤولة عن الرقابة التحوطية على الشركة مقدمة الطلب في بلد تاسيس المصرف الاجنبي او شركة قابضة مصرفية ليس لديها اعتراض على ما هو مزمع من اقامة عمليات في العراق وانها تمارس رقابة موحدة على الشركة مقدمة الطلب . 3 – في حالة الشركات التي لم تاسس بعد , وفقا لقوانين العراق فتمثل اجراءات الحصول على ترخيص لممارسة الاعمال المصرفية من مرحلتين هما الاولى تبدا بتقديم طلب اولي من مؤسسي الشركة للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية والثانية تبدا بتقديم الشركة طلبا نهائيا للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية بعد تاسيسها وتسجيلها في السجل التجاري . ويعزز الطلب الاولي بالمعلومات والمستندات المؤيدة والمبنية في الفقرة 2 بشرط جواز تقديم مستندات معينة في شكل مسودة بموافقة البنك المركزي العراقي على ذلك . وعندما يقرر البنك المركزي العراقي بعد استلامه طلبا اوليا للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية وبعد لقاءه بمؤسسي الشركة وبالاداريين المزمعين للمصرف بان الطلب الاولي مقبولا وكذلك المستندات المؤيدة له . يقوم البنك المركزي العراقي باخطار مقدمي الطلب بان طلبهم الاولي مستوفي ويطلب اليهم بدء المرحلة الثانية وذلك بتقديم الطلب النهائي للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية .
ماددهی (5)
ماددهی (5) فرۆشتن یان بەكرێدانی موڵك و ماڵی دەوڵەت لە ڕێگەی زیاكردنی ئاشكرا، بۆ ئەو فەرمانبەرانەی بەشداربوون لە بڕیاری فرۆشتن یان بەكرێدان و ئەندامانی هەردوو لێژنەی خەمڵاندن و فرۆشتن یان بەكرێدان قەدەغەیە، ئەم حوكمەش هاوسەر و پەیوەندی خزمایەتی تا پلەی چوارەم دەگرێتەوە.