المواد القانونية

المادة 5

المادة 5 تلغى الفقرات (4) و(5) و(6) من المادة الرابعة عشرة من القانون، ويحل محلها ما يلي: - 4 – تقديم الميزانية الختامية لكل سنة مالية مع حساب الارباح والخسائر، مشفوعا بتقرير سنوي عن نتائج اعمالها متضمنا ايضاحات وافية لما تظهره تلك الحسابات من النتائج المالية خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من انتهاء السنة المالية التي تعود اليها تلك الحسابات . 5 – الاشراف على شؤون منتسبي المؤسسة والمنشات والدوائر التابعة لها . 6 – تقديم تقارير فصلية عن سير اعمال المؤسسة، واقتراح الحلول لمعالجة شؤونها، الى مجلس الادارة .

المادة المادة 5

المادة المادة 5 تتعهد كل من الدول المتعاقدة بتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم فى الجرائم الارهابية المطلوب تسليمهم من أي من هذه الدول، وذلك طبقا للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

المادة المادة 5

المادة المادة 5 تهدف المنظمة إلى المساهمة في تعزيز التعاون و التنسيق العربي المشترك في مجال تطوير وضع المرأة و تدعيم دورها في المجتمع .. و على الأخص : 1- تحقيق تضامن المرأة العربية باعتباره ركنا أساسيا للتضامن العربي . 2- تنسيق مواقف عربية مشتركة في الشأن العام العربي و الدولي ولدى تناول قضايا المرأة في المحافل الإقليمية و الدولية . 3- تنمية الوعي بقضايا المرأة العربية في جوانبها الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و القانونية و الإعلامية . 4- دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال النهوض بالمرأة . 5- إدماج قضايا المرأة ضمن أولويات خطط و سياسات التنمية الشاملة . 6- تنمية إمكانات المرأة و بناء قدراتها كفرد و كمواطنة على المساهمة بدور فعال في مؤسسات المجتمع و في ميادين العمل و الأعمال كافة و على المشاركة في اتخاذ القرارات . 7- النهوض بالخدمات الصحية و التعليمية الضرورية للمرأة .

المادة المادة 5

المادة المادة 5 لكل دولة طرف ان تستخدم أفضل الوسائل الممكنة عملياً من اجل منع او تخفيف أية آثار ضارة يمكن ان تنشأ عن انشطة تدخل في مجال اختصاصها وتؤثر بطريقة عرضية على التراث الثقافي المغمور بالمياه.

المادة 5

المادة 5 اذا كان الفعل الذي احدث الضرر قد صدر من سائق المركبة عمدا او كان نتيجة خطا جسيم منه، تحكم المحكمة بثلاثة امثال مبلغ التعويض المقدر وتحكم بمثله في الاحوال الاخرى .(2)

مادده‌ی (5)

مادده‌ی (5): یه‌كه‌م: پێویسته‌ به‌خشینه‌كه‌ له‌ ویستێكی ئازاد و جێگیركراو به‌ نووسراوێكی فه‌رمی سه‌رچاوه‌ی گرتبێت ئه‌ویش به‌شێوه‌یه‌ك كه‌ په‌یڕه‌و و ڕێنماییه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ دیاری ده‌كه‌ن. دووه‌م: جگه‌ له‌ نه‌شته‌رگه‌ری چاندنی مۆخی ئێسك به‌خشین له‌ كه‌سانی نالێهاته‌و كه‌م لێهاته‌ )عدیم الاهلیه‌ وناقصها) قبول ناكرێت هه‌تا ئه‌گه‌ر دایك و باوكیشی، یان ئه‌وه‌ی له‌ ڕووی یاساییه‌وه‌ نوێنه‌رایه‌تی ده‌كات ڕه‌زامه‌ندی له‌سه‌ر بده‌ن. سێیه‌م: ده‌كرێت گواستنه‌وه‌ و چاندنی خانه‌ی دایك (خانه‌ی ڕه‌گیی) له‌ منداڵ و له‌ كه‌سانی نالێهاته‌ و كه‌م لێهاته‌ )عدیم الاهلیه‌ و ناقصها) بۆ دایك و باوك یان منداڵه‌كان یان له‌ نێوان خوشك و برایه‌كان ئه‌نجام بدرێ به‌ مه‌رجێك ڕه‌زامه‌ندی نووسراوی له‌ هه‌ردوو دایك و باوكی منداڵه‌كه‌ بدرێت ئه‌گه‌ر هه‌ردووكیان له‌ ژیاندا مابن، یان یه‌كێكیان له‌ حاله‌تی مردنی ئه‌وی دیكه‌، یان له‌و كه‌سه‌ی باوانه‌، یان ویسایه‌تی له‌سه‌ری هه‌یه‌ له‌ جێگره‌وه‌ یان نوێنه‌ری یاسایی كه‌سی نالێهاته‌ یان كه‌م لێهاته‌.

المادة 5

المادة 5 اولا : يؤسس الحزب على اساس المواطنة وبما لا يتعارض مع احكام الدستور . ثانيا : لايجوز تأسيس الحزب على اساس العنصرية او الارهاب او التكفير او التعصب الطائفي او العرقي او القومي . ثالثا : يمنع تأسيس الحزب الذي يتبنى او يروج لفكر او منهج حزب البعث المنحل .

المادة 5

المادة 5 الأحكام الأكثر ملائمة بغض النظر عن الشروط المذكورة في هذه الاتفاقية ، ستطبق الأحكام الأكثر ملائمة التي تم او قد يتم الاتفاق عليها من قبل أي من الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر .

المادة 5

المادة 5 1 – يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يؤلف بامر وزاري يصدر عن وزير الصناعات الخفيفة ويتالف من : ا- رئيس المؤسسة العامة للتنمية الصناعية – رئيسا. ب‌- مدير عام المصرف الصناعي – عضوا. ج‌- مدير عام التنظيم والمساعدات العامة – عضوا. د‌- مدير عام المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية – عضوا. ه‌- ممثل عن وزارة الحكم المحلي (مدير البلديات العام) – عضوا. و‌- ممثل عن شركات القطاع المختلط يعينه وزير الصناعات الخفيفة من بين المدراء المفوضين وباقتراح من المؤسسة العامة للتنمية الصناعية – عضوا. ز‌- ممثل من ذوي الخبرة والاختصاص يتم ترشيحه من قبل وزير الصناعات الخفيفة وبموافقة رئاسة الجمهورية – عضوا. ح‌- ممثل عن القطاع الصناعي الخاص ويرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية – عضوا. ط‌- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال – عضو المكتب التنفيذي – يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا. 2 - تكون مدة الاعضاء الوارد ذكرهم في (و،ز،ح،ط) اعلاه ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 3 - يتم تعيين ثلاثة اعضاء احتياط بذات الطريقة يحلون محل الاعضاء المشار اليهم في (و،ز،ح) عند غيابهم لاي سبب كان. 4 - يضاف الى عضو المجلس مدير عام اية مديرية عامة تنشا في المستقبل تابعة للمؤسسة العامة للتنمية الصناعية.(2)

المادة 5 من الاتفاقية

المادة 5 نزع الملكية 1- أ - لا يمكن تأميم المشروع الاستثمارى العائد لمستثمرى أى من الطرفين المتعاقدين على اراضى الطرف المتعاقد الاخر او نزع ملكيته او تغييره أو الحرمان منه او تعرضه للتدابير المباشرة أو غير المباشرة ذات أثر يعادل التأميم او نزع الملكية أو التغيير ( يشار اليها مجتمعة ب" نزع الملكية أو التغيير") من قبل الطرف المتعاقد الاخر الا بناء على مصلحة عامة متعلقة بالحاجة الداخلية له ومقابل تعويض سريع كافي وفعال على شرط عدم اتخاذ هذه الاجراءات لأسباب تمييزية ووفق التشريعات الوطنية ذات السريان العام . ب- تبلغ هذه التعويضات مقدار القيمة الفعلية للاستثمار منزوع الملكية او المتغير على ان يحدد ويحسب وفق الاسس العالمية المعروفة للتقييم على اساس قيمة السوق العادلة للاستثمار منزوع الملكية او المتغير مباشرة في وقت نزع الملكية او الاعلان عنها ايهما اسرع ( يشار اليها بتاريخ التقييم ) . تحسب التعويضات بالعملة القابلة للتحويل والتي يختارها المستثمر على اساس سعر السوق السائد لتبادل تلك العملة بتاريخ التقييم وتقدر الفائدة بسعر الصرف التجاري, في جميع الاحوال بنسبة الفائدة او ما يعادلها من تاريخ نزع الملكية وحتى تاريخ الدفع على ان لايقل عن معدل LDBOR . 2- لمزيد من التأكد , تشمل حالات نزع الملكية او التغيير قيام احد الطرفين المتعاقدين بنزع ملكية او تغيير اصول الشركة او المؤسسة المنشأة وفق التشريع المحلي النافذ على أراضيه والتي يكون لمستثمر الطرف الاخر استثمار فيه ويشمل ذلك امتلاك الاسهم والحصص والسندات المضمونة او غيرها من الحقوق او المصالح . 3- لاغراض هذه الاتفاقية, يشمل مصطلح نزع الملكية أو التغيير كذلك من حيث الواقع اثار أي تدخل او اجراءات تنظيمية يقوم بها احد الطرفين المتعاقدين يكون له حق نزع الملكية الفعلي , والذي يجرد المستثمر من ملكيته وسلطته وفوائده من استثماراته او ينتج عن خسارة او ضرر للقيمة الاقتصادية مثل تجميد او تعطيل الاستثمار او فرض الضرائب التعسفية او المفرطة او البيع الاجباري لكل او جزء من الاستثمار او أي إجراءات مماثلة .

المادة 5

المادة 5 على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة (5)

مادة (5): تقوم الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية – بعد الرجوع الى آلية تنمية التجارة العربية المنشأة في اطار المجلس – بتقديم المشورة الفنية الى الاشخاص والجهات العاملة في مجال انشطة تكنولوجيا المعلومات , وتنظيم الدورات التدريبية اللازمة في هذا الخصوص , والمعاونة في اقامة المعارض والمؤتمرات والندوات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

المادة 5

المادة 5 يلغى قانون المنحة الشهرية لمرضى العوز المناعي رقم ( 36 ) لسنة 2011 .

المادة 5

المادة 5 أولا: تقوم المفوضية العليا للانتخابات عن طريق مكاتبها في المحافظات او الاقاليم باتخاذ إجراءات الاستفتاء والانتهاء منها خلال المدة المحددة في المادة (3) من هذا القانون ومن تاريخ تكليفها من قبل مجلس الوزراء. ثانيا: يجوز للمفوضية العليا للانتخابات أن تقرر التمديد لشهر ولمرة واحدة فقط وتعلم مجلس الوزراء بذلك.

المادة 5

المادة 5 يحتفظ في دوائر الامن بجــميع المستندات والاوراق والسجــلات والكتب والموجــودات والاموال الاخرى التي لا يجــوز تداولها, العائدة للمحافل البهائية ومراكزها.

المادة 5

المادة 5 لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة 5

المادة 5 يعتمد نظام النافذة الواحدة في ( تقديم و استلام و انجاز ) الطلبات لاغراض تنفيذ احكام هذا القانون

المادة 5

المادة 5 تتولى المديرية تحقيق أهدافها بالوسائل الآتية : اولا: إحصاء وإعداد البيانات للناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون بناء على المعلومات الصادرة من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في هذا المجال . ثانيا: تقديم الرعاية اللازمة للناجيات والفئات المشمولة بأحكام هذا القانون . ثالثا: التنسيق مع كافة الدوائر الحكومية والمنظمات المحلية والدولية من اجل دعم الناجيات والفئات المشمولة بأحكام هذا القانون . رابعا: توفير فرص التحصيل العلمي الخاصة بالناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون . خامسا: تأمين فرص العمل والتشغيل لتمكين الناجيات من تحقيق الرفاة الاقتصادي والاجتماعي لهن . سادسا: فتح مراكز صحية وتأهيل نفسي للناجيات والعمل على فتح العيادات الصحية داخل العراق وخارجه . سابعا: البحث عن المختطفين من الرجال والنساء والأطفال من الأيزيديين والتركمان والمسيحيين والشبك والذين ما يزال مصيرهم مجهولا بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل وخارج العراق وذوي الضحايا ومعالجة أوضاعهم قانونيا ومنحهم الاستحقاقات والتعويضات لهم او لذويهم وفقا للقوانين ذات الصلة . ثامنا : التنسيق مع مؤسسة الشهداء/دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية فيما يتعلق بالمقابر الجماعية لاستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالبحث والتحري وفتح المقابر الجماعية وكشف هوية الرفاة وإعادتها إلى ذويهم من اجل دفنها بالشكل الذي يليق بتضحياتهم . تاسعا: التنسيق مع الهيئات التحقيقية والقضائية واللجان الدولية المعنية بالتحقيق وجمع الأدلة وتزويدهم بكافة الإحصائيات والبيانات والأدلة التي تساهم في توثيق واثبات الجرائم التي ارتكبها داعش بما يساعد على محاكمة مرتكبي هذه الجرائم .

المادة 5

المادة 5 تتولى الهيئة الوطنية العليا للمساءلة و العدالة أعداد قوائم تفصيلية خلال ( 90 ) تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون تتضمن اسماء المشمولين بالمادتين (1و3) من هذا القانون و تبليغها الى الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة

المادة 5

المادة 5 1 : يعتمد راسمال الشركة والهيئة من تخصيصات خطة التنمية بشكل قرض يتم تسديده بسنة 25 % من مجموع ارباحها الصافية سنويا ، ويجوز باقتراح من الوزير وموافقة مجلس التخطيط زيادته عند الاقتضاء. 2 : يحدد الوزير راسمال كل شركة وهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية ووفق ما ستؤول لكل شركة وهيئة من موجودات واعمال تكلف بها وخلال فترة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة