المادة 5 يلغى نص البند (2) من المادة (10) من القانون ويحل محله ما ياتي : 2ــ أ ـ ينشا في كل من مركز الوزارة والجامعة والهيئة والكلية والمعهد ومراكز البحوث العلمية، صندوق يسمى (صندوق التعليم العالي) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي، تتكون موارده من نصيب كل منها مما ياتي. اولا ــ الاجور الدراسية. ثانيا ــ اجور الدراسات المسائية. ثالثا ــ العوائد المتحققة من تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (160) في 4-2-1985 رابعا ــ النسبة المئوية المخصصة لصندوق مركز الوزارة من الرسوم المستوفاة من الجامعات والكليات الاهلية. خامسا ــ ايرادات مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية. سادسا ــ الايرادات الناجمة عن خدماتها ونشاطاتها. سابعا ــ الارباح المتحققة من استثمار اموالها المنقولة وغير المنقولة. ثامنا ــ المنح والهبات والتبرعات والوقف والاكتتاب وفق التشريعات النافذة. ب ـ يجري الصرف من (صندوق التعليم العالي) وفق القواعد والاجراءات الخاصة بالتصرف بالايرادات المذكورة في الفقرة (ا) اعلاه وبالنسب والاغراض المحددة في القوانين والقرارات المنظمة لها والتعليمات الخاصة بها.