المادة 5
للمؤسسة في حدود اغراضها : -
1 – ا تؤسس بمفردها شركة ، او شركات براسمل مملوك لها كليا.
2 – ان تقوم بتاسيس شركات مع غيرها ، او تساهم في شركات قائمة ، او تشتري اي شركة او مؤسسة وتلحقها بها.
3 – ان تستوفي مقابل المعلومات والاستثمارات التي تزودها للجهات الاهلية والاجنبية اجرا يحدده المجلس.