المادة 5

معرف المادة: 31436

رقم المادة : 1364

المادة 5 للمؤسسة في حدود اغراضها : - 1 – ا تؤسس بمفردها شركة ، او شركات براسمل مملوك لها كليا. 2 – ان تقوم بتاسيس شركات مع غيرها ، او تساهم في شركات قائمة ، او تشتري اي شركة او مؤسسة وتلحقها بها. 3 – ان تستوفي مقابل المعلومات والاستثمارات التي تزودها للجهات الاهلية والاجنبية اجرا يحدده المجلس.