المواد القانونية
المادة 5 يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل عقد او اجراء او تصرف يتم خلافا لاحكام هذا القانون.
المادة 5 يمنع منح الاجازة الا لشركة امنية عراقية و يجوز عند الضرورات الامنية القصوى منح الاجازة لفروع الشركات الامنية الاجنبية بموافقة مجلس الوزراء باقتراح من وزير الداخلية .
المادة 5 1 - تنظم اللجنة محضرا تبين فيه ما هو صالح للتمليك من الاموال المذكورة بالمادة الثالثة والقيمة التي قدرتها لكل منها وتقدمه لوزارة الحكم المحلي. 2 - يصدر وزير الحكم المحلي قرارا بتمليك الشركة الاموال المذكورة بقيمتها ويعين في القرار عدد الاقساط التي توفي بها الشركة للوزارة بدل التمليك على ان تكون الاقساط سنوية متساوية المقدار لا يزيد عددها على العشرة ولا يستحق الدفع اولها الا بعد مرور مدة لا تقل عن سنة من تاريخ تبلغ الشركة بقرار التمليك.
المادة 5 ملغاة . (1)
المادة 5 يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل نص او حكم او اتفاق او تصرف يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 5 تسري أحكام المادة (4) من هذا القانون على : أولا – مبالغ التضمين غير المسددة و التي لم يتم تقسيطها أو تم تقسيطها و لم يتم استيفاؤها في تاريخ نفاذه . ثانيا – مبالغ التضمين التي تم تقسيطها قبل تاريخ نفاذه على إن تتم أعادة تقسيط ماتبقى منها بذمة المضمن.
المادة 5 الهيئة العامة هي اعلى جهة في الشركة وتتكون من جميع موظفيها او من يمثلهم.
المادة 5 أولاً : يتكون رأس مال الشركة من : 1. قيمة الموجودات الثابتة للشركات المملوكة، والذي يقوم بتحديد قيمتها مكتب استشاري يختاره المجلس وبموافقة مجلس الوزراء. 2. (400) مليار دينار عراقي كرأسمال تشغيلي تسدده وزارة المالية. ثانياً : للشركة زيادة رأس مالها في البند أولا حسب الحاجة على ان تتم الزيادة باقتراح من مجلس إدارتها وموافقة مجلس الوزراء بعد تقديم دراسة الجدوى الاقصادية بذلك. ثالثاً : للشركة ان تفتح لها حساب مستقل او اكثر لدى البنك المركزي العراقي بالعملة المحلية والعملات الأجنبية ولها ان تتعامل مع المصارف والبنوك كافة داخل العراق، ولها ان تفتح حسابات في البنوك الأجنبية خارج العراق من خلال البنك المركزي العراقي. رابعاً : للشركة الإقتراض من أي جهة داخل وخارج العراق لتمويل إستثماراتها بموافقة مجلس الوزراء.
المادة 5 1 – يدير الشركة مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية والفنية طبقا لاحكام هذا القانون ويتالف من : - ا – المدير العام – رئيسا. ب – ستة اعضاء اصليين يعينون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير اربعة منهم من الموظفين بدرجة مدير فما فوق يمثلون وزارة النقل ووزارة المالية ( الكمارك والمكوس ) ووزارة الاقتصاد ( المؤسسة العامة للتجارة ) والبنك المركزي العراقي، واثنان من العمال يتم اختيارهما وفقا لاحكامالقانون رقم ( 60 ) لسنة / 1971. جـ - اعضاء احتياط لكل من الاعضاء الاصليين يعينون بنفس الطريقة التي يعين بها الاعضاء الاصليون. 2 – مدة العضوية في المجلس خمس سنوات ويجوز تنحية العضو خلالها اذا فقد احد الشروط المنصوص عليها في نظام الشركة كما يجوز تنحيته لدواعي المصلحة العامة باقتراح من الوزير وموافقة رئيس الجمهورية. 3 – يمنح كل عضو من اعضاء المجلس مخصصات مقدارها ( 120 ) دينارا سنويا يعين المجلس طريقة دفعها ويتقاضى العضو الاحتياط المخصصات المذكورة عند حضوره الجلسات بدلا من العضو المتغيب. 4 – للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى فيه الخبرة والاختصاص في امور النقل للاستئناس بخبرته ومشورته ولا يكون له حق التصويت.
مادة 5 يقوم المركز بدعوة الدول الصديقة والهيئات الثقافية الدولية بعد إستشارة سابقة للدولة المضيفة للمؤتمر.
المادة 5 يحدد عقد تاسيس الشركة ونظامها الداخلي، اغراضها ومجال نشاطها وكل ما يتعلق بتاسيسها وادارة شؤونها.
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 5 يشترط في العضو العامل: اولا- ان يكون عراقيا مقيما في العراق، ما لم يكن مكلفا بمهمة رسمية خارج العراق او مقيما في بلد عربي او اجنبي بموافقة الجهات الرسمية المختصة. ثانيا- ان لا يقل عمره عن (اربعين) سنة. ثالثا- ان يتقن اللغة العربية وان يجيد احدى اللغات الحية او القديمة، وله قدرة على تحديد المصطلحات واختيارها. رابعا- ان يكون واسع الاطلاع على فرع او اكثر من فروع المعرفة وله نتاج اصيل فيه.
ماددهی (5): یهكهم: ههر كهسێك یهكێك لهو كردهوانه ئهنجامبدات كه له ماددهی (2)ی ئهم یاسایهدا دهقنووسكراون، به زیندانیكردن كه له (5) ساڵ كهمتر نهبێت و له (10) ساڵ زیاتر نهبێت، و پێبژاردنێك كه (4) چوار هێندهی بههای كهرهسته به قاچاخ براوهكه بێت، سزا دهدرێت. دووهم: له بارودۆخی جهنگ و باری تهنگهتاوی و ڕوودانی قهیرانی سووتهمهنیدا، ئهنجامدانی ههر یهك لهو تاوانانهی له ماددهی (2)ی ئهم یاسایه دهقنوسكراوه، به باری توندكراو ههژماردهكرێت. سێیهم: حوكمهكانی ئهم یاسایه لهسهر ههر هۆیهكی گواستنهوه كه تاوانی بهقاچاخ بردنی نهوت و لێدهرهێنراوهكانی پێ ئهنجام بدرێت، جێبهجێ دهكرێت، جا چ تۆمهتبار خۆی خاوهنی بێت یان به كرێی گرتبێت.
ماددهی (5): سهرۆكی یهكهی كارگێری و سهرۆكی شارهوانی و سهرۆكی فهرمانگه پهیوهندیدارهكان به هۆی چاودێرهوه، چاودێری زهوی و زار دهكهن به مهبهستی رێگری و لابردنی زیادهرۆیی بهگرتنهبهری ئهم رێكارانهی خوارهوه: یهكهم: پێدانی هۆشداری (انژار) بهكهسی زیادهڕۆكار به لابردنی زیادهرۆیی له ماوهی (24) كاتژمێر ئهگهر كهسهكه یان لایهنهكه ناسراوبوو. دووهم: ههڵواسینی پسوولهی هۆشداری (انژار) له شوێنی زیادهرۆكه یان بهنووسین لهسهر زیادهرۆكه به لابردنی زیادهرۆكه له ماوهی (24) كاتژمێردا ئهگهر زیادهرۆكار نهناسراو بوو. سێیهم: ئاگادار كردنهوهی فهرمانگه یان سهرۆكایهتی داواكاری گشتی بهو زێدهڕۆییهی روویداوه. چوارهم: پێویسته لهسهر سهرۆكی یهكهی كارگێڕی، له ماوهی (48) كاتژمێر له رێكهوتی ئاگاداركردنهوه، فهرمانی لابردنی زیادهڕۆییهكه دهربكات به ههماههنگی لهگهڵ شارهوانیی و فهرمانگهی تایبهتمهند و دابینكردنی پارێزوان بۆ لیژنه، ئهگهر زیادهرۆكار به پێی برگهكانی (یهكهم، دووهم)ی سهرهوهی ئهم ماددهیه زیادهرۆكهی لانهبرد.
المادة 5 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر جمادي الاول سنة 1364 واليوم الحادي والعشرين من شهر نيسان سنة 1945 . عبد الاله مصطفى العمري وزير الداخلية حميد الباجه جي رئيس الوزراء اسماعيل نامق وزير الدفاع احمد مختار بابان وزير العدلية (نشر في الوقائع العراقية عدد 2276 في 25 - 4 - 45)
المادة 5 اولا – لرئيس المجمع نائب تنتخبه الهياة العامة من بين اعضائها بالاكثرية المطلقة لعدد الاعضاء لمدة ( 5 ) خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة و يتقاضى راتبا و مخصصات اصحاب الدرجة الخاصة . ثانيا – يتم اختيار رئيس المجمع و نائبه و الامين العام في ذات الجلسة . ثالثا – يخول رئيس المجمع بعض مهامه الى نائبه و يحل النائب محل الرئيس في حال غيابه .
المادة 5 يشترط في المرشح لعضوية المجالس تحقق الشروط الاتية : اولا : ان يكون عراقيا كامل الاهلية اتم الثلاثين سنة من عمره عند الترشيح . ثانيا : ان يكون حاصلا على شهادة الاعدادية كحد ادنى او ما يعادلها . ثالثا : ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف . رابعا : ان يكون من ابناء المحافظة بموجب سجل الاحوال المدنية او مقيما فيها بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عشر سنوات على ان لا تكون اقامته فيها لاغراض التغيير الديمغرافي . خامسا : ان لا يكون من افراد القوات المسلحة او المؤسسات الامنية عند ترشحه . سادسا : ان لا يكون مشمولا باحكام واجراءات اجتثاث البعث او اي قانون اخر يحل محله. سابعا : ان لا يكون قد اثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن او المال العام بحكم قضائي .(5)
ماددهی (5) یەکەم/ هەواڵدەر و ئەو کەسانەى كاڵای قاچاغ یان قەدەغەکراو، ئاشکرادەکەن یان دەیگرن، پاداشتێکى داراییان پێدەبەخشرێت، بە ڕێژەى (20%) بیست لە سەدی بڕى بەرامبەر یان بەهاى کاڵاى دەستبەسەرداگیراو، دواى دەرچوونى حوکمى بنبڕ لەلایەن دادگاى تایبەتمەندەوە. دووەم/ پاداشتى هاتوو لە برگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە بەپێى ئەم ڕێژانەی خوارەوە دابەش دەکرێت:- 1. (50%) پەنجا لەسەدی بۆ هەواڵدەر. 2. (50%) پەنجا لەسەدی بۆ ئەو کەسانەى هەڵستاون بە ئاشکراکردن و گرتنى کاڵاکە. سیێەم/ لە حاڵەتى نەبوونى هەواڵدەر، تەواوى بڕى ئەو پاداشتەى لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیەدا هاتووە دەبەخشرێتە ئەو کەسانەى هەڵستاون بە ئاشکراکردن و گرتنى کاڵاکە. چوارەم/ ڕێژەى (80%) هەشتا لەسەدی بەهاى ئەو کاڵایانەى بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەستیان بەسەردا گیراوە، وەک داهاتێکى کۆتایى بۆ ژمێرەى گەنجینەى گشتى تۆماردەکرێت.
المادة 5 يجتمع المجلس الاعلى للبحوث العلمية مرة في الشهر على الاقل وللرئيس ان يدعوه للاجتماع كلما راى ضرورة لذلك، وعليه ان يدعوه الى الاجتماع اذا طلب ذلك نصف الاعضاء تحريريا .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة