أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو من يخوله ما يأتي : أولا – تعيين او إعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية في مركز الوزارة . ثانيا – الموافقة على نقل منتسبي الوزارة من موظفي الخدمة الجامعية إلى ملاك الجامعات وقبول استقالتهم وإحالتهم إلى التقاعد وفق القانون . ثالثا – الموافقة على نقل موظفي الخدمة الجامعية إلى خارج الوزارة وفقا للقانون . رابعا – استثناء من له ميزات علمية من نظام الجدارة البدنية ، عدا من كان مصابا بمرض سار من النوع الحاد او المزمن بتقرير من لجنة طبية رسمية . خامسا – ترفيع أو ترقية موظف الخدمة الجامعية المعين في مركز الوزارة وفق القانون .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يشترط في العضو العامل: اولا- ان يكون عراقيا مقيما في العراق، ما لم يكن مكلفا بمهمة رسمية خارج العراق او مقيما في بلد عربي او اجنبي بموافقة الجهات الرسمية المختصة. ثانيا- ان لا يقل عمره عن (اربعين) سنة. ثالثا- ان يتقن اللغة العربية وان يجيد احدى اللغات الحية او القديمة، وله قدرة على تحديد المصطلحات واختيارها. رابعا- ان يكون واسع الاطلاع على فرع او اكثر من فروع المعرفة وله نتاج اصيل فيه.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 على المحكمة عندما تحكم بالعقوبة على من أرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد الأولى أو الثانية أو الثالثة من هذا القانون أن تحكم أيضا بحرمانه لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات تبدأ من تاريخ إنتهاء تنفيذ تلك العقوبة من : أ ـــ عضوية مجلس الأمة . ب ـــ عضوية مجلس أمانة العاصمة أو المجالس البلدية أو الإدارية على أختلاف أنواعها . ج ـــ تولي الوظائف العامة في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وعضوية مجالس إدارة الشركات والمؤسسات والمصارف . د ـــ الانتماء إلى الأحزاب السياسية . هـ ـــ ممارسة مهنة الصحافة . ويعاقب المحكوم عليه على كل مخالفة لأحكام الفقرات السابقة من هذه المادة عند استعماله الحقوق التي حرم منها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بهما .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 الهيئة العامة هي اعلى جهة في الشركة وتتكون من جميع موظفيها او من يمثلهم.

مادده‌ی (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5): یه‌كه‌م: هه‌ر كه‌سێك یه‌كێك له‌و كرده‌وانه‌ ئه‌نجامبدات كه‌ له‌ مادده‌ی (2)ی ئه‌م یاسایه‌دا ده‌قنووسكراون، به‌ زیندانیكردن كه‌ له‌ (5) ساڵ كه‌متر نه‌بێت و له‌ (10) ساڵ زیاتر نه‌بێت، و پێبژاردنێك كه (4)‌ چوار هێنده‌ی به‌های كه‌ره‌سته‌ به‌ قاچاخ براوه‌كه‌ بێت، سزا ده‌درێت. دووه‌م: له‌ بارودۆخی جه‌نگ و باری ته‌نگه‌تاوی و ڕوودانی قه‌یرانی سووته‌مه‌نیدا، ئه‌نجامدانی هه‌ر یه‌ك له‌و تاوانانه‌ی له‌ مادده‌ی (2)ی ئه‌م یاسایه‌ ده‌قنوسكراوه‌، به‌ باری توندكراو هه‌ژمارده‌كرێت. سێیه‌م: حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ له‌سه‌ر هه‌ر هۆیه‌كی گواستنه‌وه‌ كه‌ تاوانی به‌قاچاخ بردنی نه‌وت و لێده‌رهێنراوه‌كانی پێ ئه‌نجام بدرێت، جێبه‌جێ ده‌كرێت، جا چ تۆمه‌تبار خۆی خاوه‌نی بێت یان به‌ كرێی گرتبێت.

مادده‌ی (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5): یه‌كه‌م: رووبه‌ره‌ زێده‌كان له‌ رووبه‌ری ئاماژه‌پێكراو له‌ بڕگه‌ی (شه‌شه‌م) له‌ مادده‌ی (2)ی ئه‌م یاسایه‌، به‌ نرخی راسته‌قینه‌ی باو ده‌خه‌ملێنرێت، به‌و مه‌رجه‌ی رووبه‌ری زه‌وییه‌كه‌ له‌ هه‌موو حاله‌تێكدا له‌ پارێزگاكان له‌ (300)م2 سێ سه‌د مه‌تر دووجا و له‌ قه‌زاكان له‌ (400)م2 چوار سه‌د مه‌تر دووجا و له‌ ناحییه‌كان له‌ (500)م2 پینج سه‌د مه‌تر دووجا تێپه‌ڕنه‌كات. دووه‌م: ئه‌و كه‌سه‌ی كه‌ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌یانگرێته‌وه‌ به‌ كه‌سی سودمه‌ند له‌ ده‌وڵه‌ت هه‌ژمار ده‌كرێت ئه‌گه‌ر ڕووبه‌ری زێده‌رۆیه‌كه‌ زیاتر بوو له‌ كه‌مترین رووبه‌ری دیاریكراو له‌ بڕگه‌ی (شه‌شه‌م) له‌ مادده‌ی (2)ی ئه‌م یاسایه‌.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تلغى مادة 6 من القانون ويحل محلها ما ياتي : مادة 6 : 1 – على القائمين بادارة الفنادق والشقق السكنية مسؤولية التاكد من املاء الساكنين لديهم بصفة دائمة استمارة السكن وتقديمها فعلا الى مكتب المعلومات المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ السكن وفي حالة انتهاء هذه المدة وعدم مراجعة هؤلاء فعليهم اشعار مكتب المعلومات المختص بذلك . 2 – على القائمين بادارة الفنادق والشقق السكنية تقديم البيانات والمعلومات اليومية وفقا للتفاصيل التي تطلبها الجهات الامنية المختصة بالنسبة للساكنين لديهم بصفة سكن طارئ .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 الهيئة العامة للشركة – والتي تدعى فيما بعد (بالهيئة) لاغراض هذا القانون، هي السلطة العليا في الشركة، ويحدد النظام الاساسي مواعيد اجتماعاتها والطريقة التي تجتمع فيها وصلاحياتها والكيفية التي تصدر فيها قراراتها .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا – للموظف وللجهة التي يعمل فيها طلب اعادة الكشف الطبي مرة كل مدة لا تزيد على 6 ستة اشهر من تاريخ منحه الاجازة المرضية بموجب احكام هذا القانون ويعدل وضعه واستحقاقه في ضوء ما يسفر عنه الكشف الطبي الجديد وفق احكام هذا القانون . ثانيا – للجنة الطبية عند اعادة الكشف على الموظف المريض المجاز وثبوت استقرار حالته الصحية ان توصي بتغيير طبيعة عمله بعمل اخر يناسب حالته الصحية وعلى الجهة التي يعمل فيها الموظف الاخذ بهذه التوصية . ثالثا – يخضع الموظف للتاهيل للعمل الذي يلائم حالته الصحية اذا اقتضت طبيعة عمله الجديد ذلك ويتقاضى راتبه مع مخصصاته التي يستحقها قانونا .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 1 ـ تلغى الفقرة (2) من المادة الخامسة من القانون ويستعاض عنها بما يلي: 2 ـ يجب ان لا تقل مساحة الصيدلية المطلوب فتحها عن عشرين مترا مربعا ولا تقل المسافة بينها وبين اقرب صيدلية منها عن خمسين مترا. 2 ـ يضاف ما يلي الى اخر المادة الخامسة من القانون ويعتبر فقرة (5) منها: 5 ـ يحق لورثة الصيدلي صاحب اجازة المحل استغلال الاجازة لمدة خمس سنوات من تاريخ وفاة مورثهم بعد تعيين مدير للمحل. وتنتقل ملكية الاجازة الى من تتوفر فيه منهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون وفقا لاحكامه اذا رغب في ذلك وتحتسب المدة المذكورة بالنسبة للصيادلة المتوفين بين 19 ـ 3 ـ 1970 وتاريخ نفاذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نفاذه.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا: يشترط لمعادلة الشهادة العليا دون الأولية الجامعية او الأولية العالية ما يأتي: أ‌- أن تكون مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها او بشهادة تلي الدراسة المتوسطة بما لا يقل عن ثلاث سنوات عند اكمال صاحبها دراسته في حقل الاختصاص . ب‌- أن لاتقل المدة الصغرى المقررة للحصول عليها عن سنة دراسية واحدة . ثانيا : يشترط لمعادلة الشهادة الجامعية الاولية او الاولية العالية ما ياتي :- أ - أن تكون مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها . ب - أن لاتقل المدة الصغرى المقررة لها عن ثلاث سنوات بعد الدراسة الثانوية او ما يعادلها. ثالثا: الغيت . (3)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 1 – للوزير حق الاعتراض على قرارات المجلس في حالة عدم حضوره جلساته وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيل القرارات في ديوان الوزارة. 2 - اذا اعترض الوزير على قرارات المجلس يعيد المجلس النظر في القرار المعترض عليه فان اصر على رايه ولم يوافق الوزير على ذلك يعرض الامر على مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود القرار الثاني الى الوزارة ويعتبر قرار مجلس الوزراء نهائيا .(2)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تضاف الفقرة الاتية الى المادة 16 من القانون وتكون الفقرة ثالثا لها : ثالثا – ا – تلزم شركة التامين الوطنية بتسديد نسبة 75./. فقط من حصة المرور المبينة بالفقرة 4 من المادة الخامسة عشرة من قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل. ب – تعفى شركة اعادة التامين العراقية من تسديد الحصة المترتبة عليها للغرض المذكور في البند ا من هذه الفقرة.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يتولى مجلس ادارة الشركة الاشراف عليها وتحقيق اهدافها وفقا لنشاط شركات الطيران العربية والعالمية واستثناء من القوانين والقواعد والنظم الحكومية.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يستمر صرف راتب ومخصصات المتوفي من تاريخ وفاته لحين انجاز معاملته التقاعدية على ألا تزيد مدة صرف الراتب على ( 6 ) ستة أشهر في جميع الأحوال .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 على الجهات المسببة للضوضاء اجراء المعالجات اللازمة بما يضمن التقيد بالمحددات الوطنية لمناسيب الضوضاء المبينة في الجداول الملحقة بهذا القانون.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تتولى الهيأة المهمات الآتية : اولا: منح الإجازة للشركات البحرية المتخصصة وفقا للقانون لممارسة العمل في أنشطة القطاع البحري بما فيها المصادقة على تراخيص الخدمات البحرية او بما لا يتعارض مع قانون الوكالات البحرية رقم (56) لسنة 1985والقوانين النافذة . ثانيا: تسجيل السفن والوحدات العائمة بموجب قانون تسجيل السفن رقم (19) لسنة 1942 وإصدار الشهادات والوثائق المتعلقة بذلك. ثالثا: إصدار وإقرار الوثائق الرسمية للعاملين في القطاع البحري والشهادات الأهلية البحرية وهوية البحار وفقا للقانون. رابعا:الرقابة والتفتيش على السفن والوحدات العائمة الأخرى وطواقمها بما يضمن تحقيق السلامة والامن وحماية البيئة البحرية وفقا للاتفاقيات البحرية الدولية ذات العلاقة التي تكون جمهورية العراق طرفا فيها. خامسا: تنظيم أعمال الإرشاد والقطر البحري وأنشطة الملاحة البحرية في المياه العراقية . سادسا: تنظيم أعمال البحث والإنقاذ البحري ضمن المياه العراقية وخارجها . سابعا: التحقيق الإداري والفني في الحوادث البحرية ضمن المياه العراقية والدولية وعلى السفن العراقية المسجلة اينما وجدت. ثامنا: توفير الاتصالات الخاصة بالاستغاثة وتنظيمها على وفق المتطلبات الدولية ومراقبتها والإشراف عليها. تاسعا: تمثيل العراق في الهيئات والمنظمات والمجالس والاتحادات واللجان البحرية الإقليمية والدولية ومتابعة فعاليتها. عاشرا: التعاون والتنسيق بينها والجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بعمل الهيأة . حادي عشر: إعداد الدراسات والبحوث وإصدار النشرات و التقارير الدورية عن نشاط القطاع البحري. ثاني عشر: مراقبة وتقويم معايير التدريس والتدريب والامتحانات والشهادات واختبارات الكفاءة في المعاهد البحرية العراقية وتقويم ومعادلة الشهادات الدولية البحرية . ثالث عشر : دراسة الاتفاقيات البحرية الدولية ورفع التوصية في شانها الى وزارة النقل . رابع عشر : الإسهام في حماية البيئة البحرية وتحسينها ومنع التلوث. خامس عشر: تحديد القواعد اللازمة لسلامة وامن تشغيل الموانئ والمرافئ على وفق أحكام القوانين ذات العلاقة والاتفاقيات البحرية الدولية التي تكون جمهورية العراق طرفا فيها. سادس عشر : وضع الضوابط للازمة لدخول السفن الى الموانئ او المرافئ ومراقبة تنفيذها. سابع عشر الموافقة على ابرام العقود ذات العلاقة بعمل الهيأة. ثامن عشر :إقرار الهيكل التنظيمي للهيأة والوصف الوظيفي لتشكيلاتها وعرضه على مجلس ادارة الهيأة للمصادقة عليه أصوليا. تاسع عشر : إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيأة والحسابات الختامية لها ورفعها الى الوزارة . عشرون: اعتماد المصارف الحكومية التي تودع فيها اموال الهيأة. حادي وعشرون: اقتراح الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تلتزم السلطة الصحية البيطرية بالتأكد من سلامة وخلو الحيوانات ومنتجاتها واعلافها المستوردة من الأمراض الوبائية والمعدلات الوراثية وتوافقها مع المواصفات القياسية العراقية المعمول بها قبل السماح بإدخالها من خلال ماياتي:ـ أولاً: الموافقة مسبقا على المنشا الذي سيتم الاستيراد منه على أن يكون خاليا من الامراض الوبائية وإستيفاء اجور الفحص والحجر الصحي التي تحدد بموجب تعليمات يصدرها الوزير. ثانياً: أن تكون الحيوانات المستوردة ومنتجاتها او مخلفاتها مصحوبة بشهادة صحية بيطرية تثبت سلامتها من الأمراض تقدم إلى الطبيب البيطري في المحجر البيطري حال وصولها وقبل تفريغها. ثالثاً: أن تكون الشهادة الصحية البيطرية المنصوص عليها في البند(ثانياً) من هذه المادة صادرة عن طبيب بيطري حكومي مختص وعليها ختم دولة المنشأ يؤكد خلوها من الامراض الوبائية. رابعاً: أن يدرج في الشهادة أسم المرسل منه والمرسل إليه وبيان بعدد الحيوانات أو منتجاتها ومواصفاتها وجهة أنتاجها وميناء تصديرها. خامساً: ان توضع الحيوانات او منتجاتها تحت الحجر الصحي البيطري مدة مناسبة للتأكد من سلامتها من الامراض. سادساً: ان يتحمل اصحاب الحيوانات ومنتجاتها نفقاتها طيلة مدة الحجر الصحي البيطري. سابعاً: أن تخضع للرقابة الصحية البيطرية حركة حيوانات العشائر الرحل ومنتجاتها التي تعبر الحدود طلباً للكلأ.