المادة 5
1 – للوزير حق الاعتراض على قرارات المجلس في حالة عدم حضوره جلساته وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيل القرارات في ديوان الوزارة.
2 - اذا اعترض الوزير على قرارات المجلس يعيد المجلس النظر في القرار المعترض عليه فان اصر على رايه ولم يوافق الوزير على ذلك يعرض الامر على مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود القرار الثاني الى الوزارة ويعتبر قرار مجلس الوزراء نهائيا .(2)