المادة 5

معرف المادة: 33816

رقم المادة : 1612

المادة 5 اولا: يشترط لمعادلة الشهادة العليا دون الأولية الجامعية او الأولية العالية ما يأتي: أ‌- أن تكون مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها او بشهادة تلي الدراسة المتوسطة بما لا يقل عن ثلاث سنوات عند اكمال صاحبها دراسته في حقل الاختصاص . ب‌- أن لاتقل المدة الصغرى المقررة للحصول عليها عن سنة دراسية واحدة . ثانيا : يشترط لمعادلة الشهادة الجامعية الاولية او الاولية العالية ما ياتي :- أ - أن تكون مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها . ب - أن لاتقل المدة الصغرى المقررة لها عن ثلاث سنوات بعد الدراسة الثانوية او ما يعادلها. ثالثا: الغيت . (3)