المادة 5

معرف المادة: 33852

رقم المادة : 1617

المادة 5 يستمر صرف راتب ومخصصات المتوفي من تاريخ وفاته لحين انجاز معاملته التقاعدية على ألا تزيد مدة صرف الراتب على ( 6 ) ستة أشهر في جميع الأحوال .