أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 5
المادة 5 اولاً: يلتزم المكلف بإبلاغ البلدية تحريرياً بتاريخ مباشرته للعمل الخاضع للرسم وإيداع نسخة من عقد الإيجار الخاص بمحل او مكتب مزاولة المهنة او العمل الى البلدية . ثانياً: إذا قسط الرسم المتحقق ولم يدفع المكلف احد الأقساط خلال شهر من تاريخ استحقاقه تصبح الأقساط كلها مستحقة الدفع بدون إنذار . ثالثاً: إذا تحقق للبلدية بموجب هذا القانون او القوانين الأخرى دين على المكلف ولم يسدده في الموعد المقرر يخطر بلزوم التسديد خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخطار وبخلافه تفرض على الدين المتحقق فائدة سنوية قدرها (7%) سبعة من المئة تستوفى مع أصل الدين . رابعاً: لكل من وزير الاعمار والإسكان والبلديات وأمين بغداد ان يعفى المكلف من الفائدة المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من هذه المادة كلاً او جزءً إذا تأخر عن الدفع لمعذرة مشروعة . خامساُ: تعد ديون البلديات والمبالغ الإضافية المتحققة عليها من الديون الممتازة ويطبق في شأنها قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977.
المادة 5
المادة 5 اولا - يقدم طلب الاجازة الى غرفة التجارة والصناعة المختصة مرفق به المستندات المثبتة لتوفر الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون. ثانيا - تبت الغرفة في الطلب، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض الطلب او عدم البت فيه خلال المدة، لطالب الاجازة التظلم لدى المحكمة الادارية التي تقع الغرفة في دائرة اختصاصها، خلال مدة خمسة عشر يوما من اليوم التالي لانتهاء الثلاثين يوما، ويكون قرار المحكمة باتا. ثالثا - تكون الاجازة نافذة لمدة سنة من تاريخ صدورها. رابعا - على غرفة التجارة والصناعة في حالة فقدان احد شروط ممارسة الدلالة، الغاء الاجازة، وللدلال التظلم من قرار الالغاء لدى المحكمة الادارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بالقرار ويكون قرار المحكمة باتا.
المادة 5
المادة 5 تتولى الهيئة العليا لادارة صندوق تعويض المتضررين من الحرب ، المهام الاتية : اولا – وضع ضوابط تحدد كيفية تقدير التعويض . ثانيا – تصديق او تعديل او الغاء ، قرارات التعويض الصادرة عن لجان التعويض المشكلة في مراكز المحافظات ثالثا: البت في اعتراضات الواردة على قرارات لجان التعويض المشكلة في مراكز المحافظات المرفوعة من قبل المتضررين . رابعا – دفع التعويضات للمتضررين المشمولين باحكام هذا القانون . خامسا – تقديم المقترحات بشان زيادة مساهمة الدولة في رصيد الصندوق . سادسا – تنظيم الشؤون المالية والادارية للصندوق واعداد التقارير بذلك .
المادة 5
المادة 5 1- يدير المصرف مجلس ادارة يتولى رسم سياسته المالية والادارية والزراعية ضمن اطار السياسة الزراعية وخطة التنمية القومية للقطر ويكون مسؤولا عن كافة اعماله ويتالف المجلس من : ا - المدير العام للمصرف رئيسا للمجلس ب - ممثلين اثنين عن وزارة الزراعة والري بدرجة مدير عام عضوان ج - ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عام عضو د - ممثل عن البنك المركزي العراقي بدرجة مدير عام عضو هـ - ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية عضو و - مختص في شؤون التمويل والتنمية الزراعية من حملة الشهادات العليا يرشحه وزير التخطيط عضو. 2 - ملغاة. 3- مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد 4- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في كل شهر للوقوف على وضع المصرف والمداولة في شؤونه ولا يعتبر النصاب كاملا الا بحضور اربعة من اعضائه بضمنهم رئيس المجلس او من يقوم مقامه وتتخذ القرارات باكثرية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس 5 - تكون قرارات المجلس المتعلقة بالامور الادارية نافذة وتعرض على وزير المالية للاطلاع، اما القرارات المتعلقة بالامور المصرفية فيجب عرضها على وزير المالية للمصادقة عليها وتعتبر نافذة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها لدى وزارة المالية، وفي حالة اعتراضه على اي قرار منها يعيد المجلس النظر فيه، فاذا اصر المجلس على رايه يعرض الوزير الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه واتخاذ القرار المناسب بشانه. 6- لا تترتب اية مسؤولية مالية على رئيس المجلس او اعضائه من قيامهم باي عمل ينطبق ونصوص هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة 5
المادة 5 تضاف الفقرة الاتية الى المادة 16 من القانون وتكون الفقرة ثالثا لها : ثالثا – ا – تلزم شركة التامين الوطنية بتسديد نسبة 75./. فقط من حصة المرور المبينة بالفقرة 4 من المادة الخامسة عشرة من قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل. ب – تعفى شركة اعادة التامين العراقية من تسديد الحصة المترتبة عليها للغرض المذكور في البند ا من هذه الفقرة.
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 5
المادة 5 اولا – للنقابة تاسيس النوادي للاغراض الاجتماعية والثقافية، وفقا لاحكام هذا القانون، وطبقا لاحكام القوانين والانظمة المرعية. ثانيا – ا – للنقابة حق الاشراف المباشر على النوادي التي يجري تاسيسها، بموجب البند اولا من هذه المادة، وتعيين ممثل النقابة في مجلس ادارتها. ب – للنقابة ان تطلب الى الجهات المعنية حل اي من النوادي التي جرى تاسيسها، بموجب البند اولا من هذه المادة، اذا ثبت قيامها باعمال تضر بمصلحة المهندسين. الفصل الثاني أحكام الارتباط النقابي
المادة 5
المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة أذا أخُبر أو علم آمر الضبط بوقوع جريمة أو وجد أن هناك أموراً تستدعي أجراء التحقيق فعليه القيام بأحد الإجراءات الآتية :- أولاً- التحقيق بنفسه . ثانياً- أن يكلف ضابطاً للقيام بالتحقيق . ثالثاً- أن يشكل مجلس تحقيقي .
المادة 5
المادة 5 تُلغى المادة (16) ويحل محلها الآتي: أولاً: 1. يُخصص لذوي الشهيد الذي كان منتسباً لدوائر الدولة راتب تقاعدي يُعادل راتب ومخصصات أقرانه في الوظيفة وفقاً لسلم الرواتب النافذ بعد احتساب المدة مابين تاريخ اعتقاله أو اغتياله وتاريخ نفاذ قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 في 6-3-2006 خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد . 2. يُخصص لذوي الشهيد غير المنتسب لدوائر الدولة من غير المذكورين في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذه المادة راتب تقاعدي يُعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد النافذ . ثانياً: 1. يُوقف صرف الراتب التقاعدي لأبناء الشهيد وأخوانه من الذكور عند إكمالهم سن الثامنة عشرة من غير العاجزين بسبب عوق أو عاهة بعد مضي (10) عشر سنوات من تاريخ تسلم الراتب المقرر بموجب أحكام هذا القانون . 2. يوقف صرف الراتب التقاعدي لأبنه الشهيد , أو أخته عند زواجهما , أو حصولهما على راتب أخر بعد مضي (10) عشر سنوات من تسلم الراتب المقرر بموجب أحكام هذا القانون . ثالثاً: للمشمول بأحكام هذا القانون الجمع بين استحقاقه من الراتب التقاعدي للشهيد وأي حصة تقاعدية أو راتب أخر . رابعاً: يستحق الراتب التقاعدي الإخوة , والأخوات في حالة كون الشهيد أعزب , ووالداه متوفيان . خامساً: يستمر صرف الراتب التقاعدي استثناء من الفقرتين (2,1) من البند (ثانياً) من هذه المادة على وفق الآتي: أ- للوالدين . ب- للابن والبنت في حال استمرارهما على الدراسة. ج- للابن والبنت من ذوي الاحتياجات الخاصة بصرف النظر عن أعمارهم ومراحلهم الدراسية. د- زوجة الشهيد أو ابنته أو أخته لحين الزواج أو التعيين ويُعاد عند انتهاء العلاقة الزوجية. سادساً: في حال إيقاف صرف الراتب التقاعدي لأحد مستحقيه من ذوي الشهيد يُعاد توزيع حصته على الباقين منهم.
المادة 5
المادة 5 تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تنفيذ عملية الاستفتاء، ولها ان تصدر الأنظمة اللازمة لذلك .
المادة 5
المادة 5 المحاكم العسكرية مستقلة ولا سلطان عليها لغير القانون .
5
5 غرامة تأخيرية عن تجديد العلامة من تاريخ استحقاقها ولغاية (6) ستة أشهر (50%) خمسون من المئة من رسوم التجديد
المادة 5
المادة 5 تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تنفيذ عملية الاستفتاء، ولها ان تصدر الانظمة اللازمة لذلك .
المادة 5
المادة 5 أولا : تؤجر الأراضي المشمولة بأحكام هذا القانون بالمزايدة العلنية على وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم ( 21 ) لسنة 2013 المعدل حسب إستمارة المصفوفة الفنية لبدلات الإيجار المعدة من قبل وزارة الزراعة قبل المزايدة العلنية على وفق تعليمات تصدر عن وزارة الزراعة بموافقة رئيس مجلس الوزراء . ثانيا : لوزير الزراعة وبقرار من هيأة الرأي تعديل المصفوفة الفنية لبدلات الإيجار السنوية للدونم الواحد تبعا لإختلاف المعدلات العامة للأسعار في العراق . ثالثا : تستثنى الأراضي الصحراوية من إجراءات المزايدة العلنية وتؤجر وفق الضوابط الخاصة بها .
المادة 5
المادة 5 يُلغى نص المادة (8) من القانون ويحل محله مايأتي: - تسري صلاحيات رؤساء الوحدات الادارية المنصوص عليها في قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل المتعلقة بالاجهزة الامنية على الحراس الليليين.
المادة 5
المادة 5 1 – تلغى الفقرة ( 9 ) من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 9 – تكوين مؤسسة التدريب المهني والثقافة النفطية ويتولى رئاستها وادارتها موظف بدرجة مدير في الشركة للقيام بتنفيذ الاغراض المذكورة في الفقرات السابقة ويرتبط مباشرة برئيس الشركة او باحد نوابه او من يقوم مقامهم لتسهيل نهوض المؤسسة بمسؤولياتها. 2 – تلغى الفقرة ( 10 – ب ) من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 10 – ب – يعهد بانشاء الاحياء المذكورة والاشراف على صيانتها الى مديرية عامة ترتبط مباشرة بالرئيس او احد نوابه او من يقوم مقامهم.
المادة 5
المادة 5 المحاكم العسكرية مستقلة ولا سلطان عليها لغير القانون .
المادة 5
المادة 5 ا – على اصحاب الحقوق التصرفية في الاراضي الزراعية المملوكة للدولة تقديم بيان بنسختين الى المجالس الزراعية التي تقع الارض ضمن حدودها خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر منن نفاذ هذه التعليمات، على ان يتضمن: - 1 – رقم القطعة والمقاطعة ومساحتها وعائدية حق التصرف ونوع زراعتها وطريقة ربها وما عليها من منشات ثابتة او مغروسات وانواعها وطريقة استغلالها (مباشرة او بعلاقة زراعية) . 2 – التعهد بالاسترمار باستغلال الارض وفقا لخطط الدولة والمناخج المقررة من قبل المجلس الزراعي الاعلى والمجالس الزراعية المحلية المنبثقة عنه، والالتزام بالبيانات والاوامر الصادرة من الدوائر الزراعية المختصة بشان استثمار الارض لاغراض الانتاج النباتي او الحيواني والمحافظة عليها . وكذلك التعهد بعدم استغلال اي جزء من الارض لاغراض غير زراعية او اقامة منشات غير زراعية عليها . 3 – استحصال موافقة المجالس الزراعية المختصة قبل المباشرة باقامة اي منشات ثابتة للاغراض الزراعية على الارض فضلا عن استحصال الموافقات الاخرى التي تفرضها القوانين المرعية . ب – يعتبر امتناع صاحب حق التصرف (او الشريك المتصرف عن بقية الشركاء في حق التصرف وفقا للقانون وهذه التعليمات) عن تقديم البيان المطلوب عن الارض التي تحت تصرفه او اخلاله باي من الالتزامات الواردة في الفقرة (ا) انفا، دون عذر مشروع، سببا كافيا لقيام المجالس الزراعية المختصة بمفاتحة المجلس الزراعي في المحافظة لاتخاذ ما يلزم لاطفاء حق التصرف في الارض . جـ - على المجالس الزراعية في الاقضية والنواحي التي تقدم اليها البيانات من قبل اصحاب الحقوق التصرفية تجميعها حسب المقاطعات وارسال نسخة منها الى المجلس الزراعي في المحافظة .
مادة 5
مادة 5 تقوم الشركة العربية العراقية بجميع الاعمال الزراعية والصناعية والتجارية والاعمال الانتاجية والفنية الاخرى المتعلقة بالانتاج الحيواني والداجني ولها ان تباشر على وجه الخصوص انتاج وتصنيع وتسويق اللحوم والالبان في مزرعة (7) نيسان وكذا تربية وتسمين الانتاج وانتاج الاعلاف وتصنيعها وتسويقها بمشروع باجد كنجال بمحافظة دهوك.