المادة 5

معرف المادة: 44981

رقم المادة : 2519

المادة 5 يُلغى نص المادة (8) من القانون ويحل محله مايأتي: - تسري صلاحيات رؤساء الوحدات الادارية المنصوص عليها في قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل المتعلقة بالاجهزة الامنية على الحراس الليليين.