المادة 5

معرف المادة: 36258

رقم المادة : 1773

المادة 5 اولا – للنقابة تاسيس النوادي للاغراض الاجتماعية والثقافية، وفقا لاحكام هذا القانون، وطبقا لاحكام القوانين والانظمة المرعية. ثانيا – ا – للنقابة حق الاشراف المباشر على النوادي التي يجري تاسيسها، بموجب البند اولا من هذه المادة، وتعيين ممثل النقابة في مجلس ادارتها. ب – للنقابة ان تطلب الى الجهات المعنية حل اي من النوادي التي جرى تاسيسها، بموجب البند اولا من هذه المادة، اذا ثبت قيامها باعمال تضر بمصلحة المهندسين. الفصل الثاني أحكام الارتباط النقابي