أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 1 – يدير الشركة مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية والفنية طبقا لاحكام هذا القانون ويتالف من : - ا – المدير العام – رئيسا. ب – ستة اعضاء اصليين يعينون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير اربعة منهم من الموظفين بدرجة مدير فما فوق يمثلون وزارة النقل ووزارة المالية ( الكمارك والمكوس ) ووزارة الاقتصاد ( المؤسسة العامة للتجارة ) والبنك المركزي العراقي، واثنان من العمال يتم اختيارهما وفقا لاحكامالقانون رقم ( 60 ) لسنة / 1971. جـ - اعضاء احتياط لكل من الاعضاء الاصليين يعينون بنفس الطريقة التي يعين بها الاعضاء الاصليون. 2 – مدة العضوية في المجلس خمس سنوات ويجوز تنحية العضو خلالها اذا فقد احد الشروط المنصوص عليها في نظام الشركة كما يجوز تنحيته لدواعي المصلحة العامة باقتراح من الوزير وموافقة رئيس الجمهورية. 3 – يمنح كل عضو من اعضاء المجلس مخصصات مقدارها ( 120 ) دينارا سنويا يعين المجلس طريقة دفعها ويتقاضى العضو الاحتياط المخصصات المذكورة عند حضوره الجلسات بدلا من العضو المتغيب. 4 – للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى فيه الخبرة والاختصاص في امور النقل للاستئناس بخبرته ومشورته ولا يكون له حق التصويت.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص المادة التاسعة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة التاسعة: في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابعة والثامنة من القانون تحيل السلطة المالية الطلب الى لجنة التقدير وتشرع اللجنة باعادة تقدير ايراد العقار السنوي ويعمل بالتقدير الجديد اعتبارا من: - 1 – اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب من قبل المكلف . 2 – تاريخ حصول التغيير الذي تكتشفه السلطة المالية على ان لا يكون الرجوع بالتقدير عن مدة تزيد على 3 ثلاث سنوات تقديرية من تاريخ قرار لجنة التقدير .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 أولاً- تشكل غرفة عمليات برئاسة رئيس الجهاز المركزي للإحصاء ترتبط بالهيئة العليا للتعداد وتمارس المهام المخولة لها من رئيس الهيئة. ثانياً- يكون لغرفة العمليات مدير تنفيذي بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الإحصاءات الديمغرافية ترتبط برئيس غرفة العمليات ويتولى إدارة التعداد العام للسكان والمساكن أدارياً وفنياً.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يتم صرف مبلغ التعويض إلى المتضرر أو ورثته الشرعيين وفقاً للقسام الشرعي.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تتحدد مدة الحماية بجميع مراحل الدعوى كلها أو جزء منها , ويجوز تمديد المدة بعد اكتساب الحكم أو القرار درجة البتات.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 أولاً : يتكون رأس مال الشركة من : 1. قيمة الموجودات الثابتة للشركات المملوكة، والذي يقوم بتحديد قيمتها مكتب استشاري يختاره المجلس وبموافقة مجلس الوزراء. 2. (400) مليار دينار عراقي كرأسمال تشغيلي تسدده وزارة المالية. ثانياً : للشركة زيادة رأس مالها في البند أولا حسب الحاجة على ان تتم الزيادة باقتراح من مجلس إدارتها وموافقة مجلس الوزراء بعد تقديم دراسة الجدوى الاقصادية بذلك. ثالثاً : للشركة ان تفتح لها حساب مستقل او اكثر لدى البنك المركزي العراقي بالعملة المحلية والعملات الأجنبية ولها ان تتعامل مع المصارف والبنوك كافة داخل العراق، ولها ان تفتح حسابات في البنوك الأجنبية خارج العراق من خلال البنك المركزي العراقي. رابعاً : للشركة الإقتراض من أي جهة داخل وخارج العراق لتمويل إستثماراتها بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 1 - يجتمع مجلس الكلية مرة واحدة في كل شهر على الاقل وللرئيس دعوته للاجتماع عند الحاجة. 2 - للمجلس ان يستدعي لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبرته او كفاءته على ان لا يكون له صوت في اتخاذ القرارات.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر جمادى الاولى لسنة 1390 المصادف لليوم التاسع من شهر تموز لسنة 1970. احمد حسن البكر رئيس مجــلس قيادة الثورة رئيس الجــمهورية الاسباب الموجبة لغرض اتاحة الفرصة للمتغيبين من منتسبي الشرطة والامن والجنسية للالتحاق بوحداتهم بغية الاسهام في خدمة الشعب بكل تفان واخلاص ونكران ذات فقد شرع هذا القانون.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 – الاستمرار بالعمل بأحكام المواد الواردة بقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2008 رقم /20 لسنة /2008والتعليمات الصادرة بشأنه .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تُلغى المادة (16) ويحل محلها الآتي: أولاً: 1. يُخصص لذوي الشهيد الذي كان منتسباً لدوائر الدولة راتب تقاعدي يُعادل راتب ومخصصات أقرانه في الوظيفة وفقاً لسلم الرواتب النافذ بعد احتساب المدة مابين تاريخ اعتقاله أو اغتياله وتاريخ نفاذ قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 في 6/3/2006 خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد . 2. يُخصص لذوي الشهيد غير المنتسب لدوائر الدولة من غير المذكورين في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذه المادة راتب تقاعدي يُعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد النافذ . ثانياً: 1. يُوقف صرف الراتب التقاعدي لأبناء الشهيد وأخوانه من الذكور عند إكمالهم سن الثامنة عشرة من غير العاجزين بسبب عوق أو عاهة بعد مضي (10) عشر سنوات من تاريخ تسلم الراتب المقرر بموجب أحكام هذا القانون . 2. يوقف صرف الراتب التقاعدي لأبنه الشهيد , أو أخته عند زواجهما , أو حصولهما على راتب أخر بعد مضي (10) عشر سنوات من تسلم الراتب المقرر بموجب أحكام هذا القانون . ثالثاً: للمشمول بأحكام هذا القانون الجمع بين استحقاقه من الراتب التقاعدي للشهيد وأي حصة تقاعدية أو راتب أخر . رابعاً: يستحق الراتب التقاعدي الإخوة , والأخوات في حالة كون الشهيد أعزب , ووالداه متوفيان . خامساً: يستمر صرف الراتب التقاعدي استثناء من الفقرتين (2,1) من البند (ثانياً) من هذه المادة على وفق الآتي: أ‌- للوالدين . ب‌- للابن والبنت في حال استمرارهما على الدراسة. ج- للابن والبنت من ذوي الاحتياجات الخاصة بصرف النظر عن أعمارهم ومراحلهم الدراسية. د- زوجة الشهيد أو ابنته أو أخته لحين الزواج أو التعيين ويُعاد عند انتهاء العلاقة الزوجية. سادساً: في حال إيقاف صرف الراتب التقاعدي لأحد مستحقيه من ذوي الشهيد يُعاد توزيع حصته على الباقين منهم.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 5 من المعاهدة (صيانة الموارد الوراثية)

متن المادە :

المادة 5 صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستكشافها وجمعها وتوصيفها وتقييمها وتوثيقها 5-1على كل طرف متعاقد، وفقا لتشريعاته القطرية، وبالتعاون مع الأطراف المتعاقدة الأخرى حيثما كان ملائما، أن يروج لاتباع منهج متكامل لاستكشاف الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وصيانتها واستخدامها المستدام وأن يقوم بوجه خاص بما يلي بحسب ما هو ملائم: )أ( إجراء مسوح للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وحصرها مع مراعاة حالة ودرجة الاختلاف فى العشائر الموجودة، بما في ذلك تلك الموارد ذات الاستخدامات المحتملة، وتقدير أي أخطار تتعرض لها حسب المستطاع؛ (ب) تشجيع جمع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعلومات ذات الصلة بتلك الموارد الوراثية النباتية المعرضة للخطر أو ذات الاستخدامات المحتملة؛ (ج) تشجيع أو دعم جهود المزارعين ومجتمعاتهم المحلية، بحسب ما هو ملائم، لإدارة وصيانة مواردهم الوراثية النباتية للأغذية والزراعة على مستوى المزرعة. (د) تشجيع الصيانة فى الموقع للأقارب المحصولية البرية والنباتات البرية لإنتاج الأغذية، بما في ذلك في مناطق محمية من خلال دعم، ضمن جملة أمور أخرى، جهود المجتمعات الأصلية والمحلية. (هـ) التعاون فى مجال تشجيع وضع نظم كفؤة ومستدامة للصيانة خارج المواقع الطبيعية مع إيلاء الاهتمام الواجب للحاجة إلى القدر الكافي من التوثيق والتوصيف والتجديد والتقييم، وتشجيع عمليات استحداث ونقل التكنولوجيا الملائمة لهذا الغرض بهدف النهوض بالاستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. (و) رصد استمرارية الحيوية ودرجة التنوع السلامة الوراثية لمجموعات الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. 5-2 تتخذ الاطراف المتعاقدة، حيثما يكون ذلك ملائما، خطوات للتقليل من الأخطار المحيقة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة إلى الحد الأدنى، أو القضاء عليها إن أمكن.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص المادة ( 7 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـــ 7 ـــ تتكون المؤسسة مما يأتي : أولا : الدائرة الإدارية والمالية . ثانيا : الدائرة القانونية . ثالثا : دائرة الاقتصاد والاستثمار والتنمية . رابعا : دائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين . خامسا : دائرة الشؤون الإجتماعية والصحية . سادسا : صندوق الشهداء . سابعا : مديرية شؤون المديريات واللجان . ثامنا : مديرية الوثائق والمحفوظات . تاسعا : مديرية الإعلام والعلاقات العامة . عاشرا : مديرية الشؤون التعليمية والثقافية . حادي عشر : مديرية الأراضي والعقارات . ثاني عشر : مديرية تخليد التضحيات . ثالث عشر : فروع المؤسسة في المحافظات بمستوى مديرية . رابع عشر : مديرية الرقابة الداخلية والتدقيق .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا- تشكل لجنة رئيسية في كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة ومنظمات المجتمع المدني. ثانيا- تشكل لجنة فرعية في كل دائرة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ترتبط باللجنة الرئيسة. ثالثا- تحدد تشكيلة اللجان الرئيسة والفرعية ومهامها بتعليمات يصدرها الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او رئيس المنظمة.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تتقوم وزارة النفط بتجهيز المصافي المشيدة بموجب هذا القانون بالنفط الخام المناسب للطاقة التشغيلية لهاوبالاسعار العالمية بموجب عقد يوقع بين وزارة النفط والشركة المستثمرةبسعر يساوي معدل سعر تصدير النفط الخام العراقي من نفس المواصفات مطروحا على ظهر الناقلة (FOB) للاسواق العالمية مطروحا منه (5%) خمس من المئة على ان لايقل نسبه الخصم عن (4) دولار امريكي ولايزيد على (8) دولار امريكي ولا يزيد على ( 8 ) دولار امريكي ولمدة ( 50 ) خمسين سنة . (2)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 أولاً- للمعهد مجلس يرأسه العميد ويضم في عضويته : أ- معاوني العميد. أعضاء ب - رؤساء الأقسام العلمية في المعهد . اعضاء ج - مدير المركز . عضوا د - ممثل أعضاء الهيئة التدريسة . عضوا ثانياً - للمجلس استضافة ممثل عن وزارة الصحة من ذوي الخبرة والاختصاص في الحالات التي تستدعي ذلك . ثالثاً - أ- يتولى مجلس المعهد ما يأتي : (1) وضع السياسة العلمية للمعهد بجوانبها التشخيصية والعلاجية وتحديد الأجور الخاصة بها وفق تعليمات يصدرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي . (2) وضع خطة لقبول الطلبة في المعهد وتحديد شروط القبول فيه. (3) اقتراح النظام الدراسي ومناهجه. (4) أقرار خطة البحث العلمي وتوفير مستلزمات انجازها . (5) إقرار نتائج الامتحانات النهائية . (6) تشكيل اللجان العلمية الدائمة والمؤقتة على مستوى المعهد. (7) اقتراح استحداث الأقسام العلمية أو إلغائها . (8) أعداد ملاك المعهد من التدريسين و الموظفين في ضوء ما يقترحه العميد و الاقسام العلمية . (9) المهام الأخرى التي يمارسها مجالس الكليات المنصوص عليها في المادة (20) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988. ب - للمجلس تخويل عميد المعهد بعض مهامه .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 1 - تكون خدمات المعهد متاحة لجميع الدول العربية التي ترغب في خدماته وتسهيل اعماله دون عوائق , باعتبار ان الدراسات والبحوث والتصميمات الصناعية في المنطقة العربية باسرها في دور التاسيس الصناعي , مما يتيح لها فرصة الافادة من احسن ركائز التقدم , ويؤمن توافق مسيرة الانتاج الصناعي , على اساس تطور المعرفة التكنولوجية في مختلف مجاملات الصناعة . 2 - تنظم شروط واوضاع الخدمات التي تؤديها المعهد طبقا للفقرة (1) من هذه المادة بموجب اتفاقية جماعية تعقد لهدا الغرض بين حكومات الدول الاعضاء في الجامعة .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص المادة ( 27 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 27 – أذا تحقق للمنفذ العدل من جهات مختصة أن المطلوب تبليغه ليس له موطن دائم أو مؤقت أو مختار فيقرر تبليغه بالنشر في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار ويعد اليوم التالي للنشر تاريخا للتبليغ على أن يتضمن الإعلان مضمون المحرر المنفذ وتكليف المدين بالحضور خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ لمباشرة المعاملات التنفيذية بحضوره فإذا انقضت هذه المدة ولم يحضر عد ممتنعا عن التنفيذ وبوشر بالتنفيذ الجبري ويراعى في التبليغات الأخرى المدد التي نص عليها هذا القانون .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا - تدير الصندوق لجنة مؤلفة من خمسة اعضاء اصليين وعضوين احتياط . ثانيا - يتم انتخاب اللجنة من الهيئة العامة للنقابة لمدة تنتهي بانتهاء الدورة النقابية . ثالثا - تنتخب اللجنة رئيسا لها من بين اعضائها ونائبا للرئيس يحل محله عند غيابه ويتمتع بجميع صلاحياته . رابعا - اذا تغيب احد اعضاء اللجنة لثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يعتبر مستقيلا .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا - يمارس مجلس الكلية ما ياتي : 1- الاشراف العام على الكلية 2- التوصية باقرار الخطط التي يقترحها العميد او اللجان التي يشكلها لتنظيم شؤون الكلية وتعيين المواضيع الدراسية وسبل تطويرها وتوزيع مفردات المناهج على السنوات الدراسية وتحديد ساعاتها . 3- اقتراح فتح اقسام عملية جديدة في الكلية في ضوء الحاجة وتوافر المستلزمات 4- اقرار استحداث دراسات عليا في مجال تخصص الاقسام العلمية 5- اضافة مواد اخرى للتدريس في الكلية او حذف بعض منها 6- الموافقة عل شروط القبول وتحديد العدد المطلوب سنويا من المتقدمين 7- تحديد موعد بدء الدراسة وانتهائها وتعيين الفصول الدراسية ومواعيدها . 8- وضع قواعد الامتحانات وتحديد اوقاتها وكيفية اجرائها وطريقة سيرها واقرار نتائجها . 9- فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة حسب التعليمات التي يصدرها الوزير 10- التوصية بفرض العقوبات الانضباطية على التدريسيين والمحاضرين الدائمين 11- التوصية بمنح الدرجة العلمية للخريجين 12- اقرار مشروع الموازنة السنوية للكلية والتقرير السنوي لحساباتها الختامية 13- اختيار العناصر التي تتولى التدريس في الكلية 14- منح المراتب العلمية لاعضاء الهيئة التدريسي ثانيا - للمجلس تخويل عميد الكلية بعضا من مهامه .