المادة 5

معرف المادة: 30028

رقم المادة : 1257

المادة 5 اولا - يمارس مجلس الكلية ما ياتي : 1- الاشراف العام على الكلية 2- التوصية باقرار الخطط التي يقترحها العميد او اللجان التي يشكلها لتنظيم شؤون الكلية وتعيين المواضيع الدراسية وسبل تطويرها وتوزيع مفردات المناهج على السنوات الدراسية وتحديد ساعاتها . 3- اقتراح فتح اقسام عملية جديدة في الكلية في ضوء الحاجة وتوافر المستلزمات 4- اقرار استحداث دراسات عليا في مجال تخصص الاقسام العلمية 5- اضافة مواد اخرى للتدريس في الكلية او حذف بعض منها 6- الموافقة عل شروط القبول وتحديد العدد المطلوب سنويا من المتقدمين 7- تحديد موعد بدء الدراسة وانتهائها وتعيين الفصول الدراسية ومواعيدها . 8- وضع قواعد الامتحانات وتحديد اوقاتها وكيفية اجرائها وطريقة سيرها واقرار نتائجها . 9- فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة حسب التعليمات التي يصدرها الوزير 10- التوصية بفرض العقوبات الانضباطية على التدريسيين والمحاضرين الدائمين 11- التوصية بمنح الدرجة العلمية للخريجين 12- اقرار مشروع الموازنة السنوية للكلية والتقرير السنوي لحساباتها الختامية 13- اختيار العناصر التي تتولى التدريس في الكلية 14- منح المراتب العلمية لاعضاء الهيئة التدريسي ثانيا - للمجلس تخويل عميد الكلية بعضا من مهامه .