أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 5
المادة 5 أولاً : يكون للديوان وكيلان كل منهما بدرجة وكيل وزير احدهما للشؤون الدينية والثقافية والأخر للشؤون الادارية والمالية . ثانياً : لرئيس الديوان تخويل بعض مهامه الى اي من وكيليه او المديرين العامين وفقا للقانون .
المادة 5
المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة تتولى الهيئة الوطنية العليا للمساءلة و العدالة أعداد قوائم تفصيلية خلال ( 90 ) تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون تتضمن اسماء المشمولين بالمادتين (1و3) من هذا القانون و تبليغها الى الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة
المادة 5
المادة 5 يكون الانتماء إلى النقابة وفق الإجراءات الآتية : اولا: تقديم طلب الانتماء إلى مجلس النقابة مرفق معه وثيقة التخرج الدراسية وهوية تعريفية . ثانيا: يبت المجلس بالطلب خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التقديم ويكون قرار الرفض مسببا . ثالثا: إذا لم يبت المجلس بالطلب خلال المدة المحددة في البند (ثانيا) من هذه المادة يعد الطلب مقبولا .
المادة 5
المادة 5 يتمتع المؤدي بالحماية ويعتبر مؤديا كل من ينفذ او ينقل الى الجمهور عملا فنيا من وضع غيره سواء كان هذا الاداء بالغناء او العزف او الايقاع او الالقاء او التصوير او الرسم او الحركات او الخطوات او باية طريقة اخرى مع عدم الاخلال بحقوق مؤلف المصنف الاصلي.
المادة 5
المادة 5 1 – يكون راس المال الاسمي لكل من المنشات كما يلي : - ا – مصلحة تسويق التمور – عشرة ملايين دينار. ب – الشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية – خمسة ملايين دينار. ج – مصلحة المعارض والمراكز التجارية – مليون دينار. 2 – يتكون راس المال المدفوع لكل من المنشات مما يلي : - ا – مصلحة تسويق التمور – من رصيد كافة موجودات المؤسسة العامة للنخيل والتمور ( الملغاة ) والمنشات التابعة لها بعد تنزيل مطلوباتها حتى تاريخ الغاء المؤسسة المذكورة في 8 – 5 – 1971. ب – الشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية – راس المال المدفوع للمؤسسة العامة للتصدير عند نفاذ هذا القانون. جـ - مصلحة المعارض والمراكز التجارية مما يلي : - اولا – راس المال المدفوع لمصلحة المعارض والاسواق التجارية عند نفاذ هذا القانون. ثانيا – نصف مليون دينار تدفع محسوبة على تخصيصات خطة التنمية القومية خلال فترة لا تزيد على ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا القانون. ثالثا – المنحة السنوية المقدمة من الحكومة. 3 - تنتقل الى المؤسسة جميع الحقوق والالتزامات العائدة للمنشات التي تضمها . 4 - ينتقل الى المؤسسة المبلغ المتبقى بذمة المؤسسة العامة للتجارية من راس المال المقرر دفعه من قبلها الى المؤسسة العامة للتصدير المشكلة بموجب القانون رقم 76 لسنة 1969 ويدفع الى الشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية .(1)
المادة 5
المادة 5 على كل صاحب ارض زراعية تتجــاوز مساحتها الحدود المبينة في المادة الثانية ان يقدم اقرارا شاملا عن اراضيه وفقا لبيان يصدره وزير الاصلاح الزراعي.
المادة 5
المادة 5 تحذف عبارة بدرجة مدير عام من الفقرة الاولى من مادة 7 من القانون .
المادة 5
المادة 5 اولا ــ تكون الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري، والتي تعرف فيما بعد بـ(الهيئة) ومديرات الري في المحافظات مسؤولة عن صيانة الانهار والجداول والمنازل التالية ومنشاتها: ا ـ الانهار الطبيعية. ب ـ المبازل والمصبات الرئيسة واحواض التبخير. ج ـ الجداول والمنازل الرئيسة التي تحددها الخرائط التصميمية مع منشاتها، ومحطات الضخ الواقعة عليها. د ـ الجداول الرئيسة والفرعية والثانوية والمغذية والمبازل الفرعية والثانوية والمجمعة الحقلية ومنشآتها ومحطات الضخ .(1) ثانيا ــ (محذوف) . ثالثا ــ أ ـ يتم تشغيل مراقبي مياه ( كراخ) من قبل جمعية المنتفعين من المياه للاشراف على توزيـع المياه الداخلية للجداول ، وبالعـدد الذي تحدده مديريات الموارد المائية في المشاريع ويتم تسديـد اجورهم من المنتفعين من المياه لكل وحـــدة ادارية او مشروع وتحدد كيفية ترشيحهم وتعيينهم وصرف اجورهم وواجباتهم وكل ما يتعلق في شؤونهم ، وتنظيم عقودهم بتعليمات يصدرها وزير الموارد المائية . ب ـ لاتسري على المشمولين باحكام الفقرة (أ) من هذا البند قوانين الخدمة والتقاعد والعمل. جـ ـ على المنتفعين من المصدر المائي المشترك تأسيس جمعية لادارة وتشغيل وصيانة المصدر المائي المشترك . د ـ تهدف الجمعية المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من هذا البنـد الى تحقيق مايأتي: (1) رفع كفاءة استخدام المياه وتقليل الهدر. (2) تحقيق العدالة في توزيع المياه بين المنتفعين. (3) المساهمة في حل النزاع بين المنتفعين. (4) المحافظة على منشآت مشاريع الري والبزل. هـ ـ يصدر وزير الموارد المائية تعليمات لتنظيم تشكيل وادارة وعمل كل مايتعلق في شؤون الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من هذا البند. (1)
ماددهی (5)
ماددهی (5) یەکەم: ئەنجومەنێک بە سەرۆکایەتى وەزیر، بۆ ڕێکخستن و پلاندانان بۆ کار و چالاکییەکانى ناوەند، بە ئەندامێتى نوێنەرى ئەم لایەنانەى خوارەوە پێکدێت، کە پلەى وەزیفیان لە بەرێوەبەرى گشتى کەمتر نەبێت:- 1. وەزارەتى پەروەردە. 2. وەزارەتى خوێندنى باڵاو توێژینەوەى زانستى. 3. وەزارەتى شارەوانى و گەشتوگوزار. 4. وەزارەتى ئەوقاف و کاروبارى ئاینى. 5. وەزارەتى کاروبارى شەهیدان و ئەنفالکراوان. 6. ئەکادیمیاى کوردى. 7. فەرمانگەى ڕێکخراوە نا حکومییەکان. 8. بەرێوەبەرى گشتى ناوەند. دووەم: ئەنجومەن (3) سێ مانگ جارێک و، لەکاتى پێویستیشدا لەسەر داواى سەرۆکى ئەنجوومەن کۆدەبێتەوە، و بۆى هەیە بانگهێشتى هەر کەس يان لایەن يان وەزارەتێک، کە بەپێویستى بزانێت لە کۆبونەوەکاندا بەشداربێت، بکات. سێیەم: ئەنجومەن ئەم ئەرکانە لەئەستۆ دەگرێت: 1. داڕشتنى پلانى گشتى ناوەند. 2. دانانى ستراتیژییەتى هەماهەنگى نێوان لایەنە پەیوەندیدارەکان بەمەبەستى کۆکردنەوە و پاراستن و ئەرشیفکردنى بەڵگەنامەکان.
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة ( 61 ) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة – 61 – اذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ اخر اجراء وراجع المحجوز على امواله او الشخص الثالث مطالبا برفع الحجز يقرر المنفذ العدل تبليغ الدائن للسير باجراءات الحجز والبيع خلال ( 30 ) يوما وعند تبلغه وعدم مراجعته يرفع الحجز بقرار من المنفذ العدل على ان يستوفى رسم التحصيل من الدائن .
المادة 5
المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة القضاء ساحة للعدل ولاحقاق الحق مما يقتضي صيانته من العبث والاساءة ويوجب على المتخاصمين ومن ينوب عليهم الالتزام باحكام القانون وبمبدا حسن النية في تقديم الادلة والا عرض المخالف نفسه للعقوبة.
المادة 5
المادة 5 يهدف هذا القانون إلى : اولا: تامين التغطية الصحية الشاملة للشخص المضمون . ثانيا: تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي . ثالثا: تقليل الأعباء المالية على المواطن والحد من الفقر . رابعا: تعدد مصادر تمويل القطاع الصحي . خامسا: خلق بيئة جيدة للتنافس وتطوير أداء العاملين والمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص . سادسا: تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة من خلال تنظيم العمل في القطاع العام والخاص والمناقشة في الخدمات الطبية . سابعا: تشجيع القطاع الخاص والاستثمار في مجال الخدمات الصحية .
المادة 5
المادة 5 تلغى الفقرة 1 من المادة الثالثة والثلاثين ويحل محلها ما يلي:- 1- للمجلس ان يعين من وقت لاخر لجانا دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من ذوى الخبرة والاختصاص من غير اعضائه او من كليهما للاستفادة من خبرتهم وارائهم في القضايا التي تعرض عليه 2- تضاف الفقرة التالية الى اخر المادة المذكورة وتصبح الفقرة 4 لها:- 4-يجوز في حالات استثنائية حيث تتوافر الخبرة العالية بين اعضاء لمجلس ان تمنح لهم بموافقة الوزير اجرة عن الاعمال المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة التي يكلفون بادائها خارج اوقات عمل المجلس
المادة 5
المادة 5 اولا – تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية: - 1 - وكالة الانباء العراقية . 2 – دائرة الاذاعة والتلفزيون . 3 – دائرة تلفزيون بغداد الدولي . 4 – دائرة الاعلام . 5 – دار الجماهير للصحافة . 6 – دار مجلة الف باء . 7 – دار جريدة القادسية . 8 – الهيئة الهندسية والفنية . 9 – مركز ابحاث ام المعارك . 10 – دائرة الشؤون الادارية . 11 – دار الحرية للطباعة . 12 – دار بغداد اوبزرفر . 13 – اي تشكيل لاحق تقتضيه مستلزمات واهداف مسيرة الوزارة وفق احكام القانون . 14 – الاقسام الاتي ذكرها، وترتبط بالوزير: - ا – مكتب الوزير . ب – قسم الشؤون القانونية . جـ - قسم الرقابة والتدقيق . د – القسم التجاري . ثانيا – تكون الوزارة الجهة القطاعية المختصة بالنسبة للشركة الوطنية للتوزيع والنشر المساهمة المختلطة .
المادة 5
المادة 5 اولا – لا تسري احكام الانحلال، بسبب ترك الزراعة على الاراضي الديمية المملوكة ملكا صرفا او المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف الواقعة جنوب الخط الحدي للمراعي المخصصة لاغراض الرعي. ثانيا – على الوزارة، بناء على طلب صاحب الارض استملاك الاراضي المبينة في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة او اطفاء حق التصرف فيها لاغراض المراعي الطبيعية.
المادة 5
المادة 5 تهدف الشبكة الى ما ياتي : اولا: توفير خدماتها الاعلامية لعراقيين وغيرهم. ثانيا: تامين توجيه خدمة البث العام والنشر والارسال الى جميع ابناء الشعب العراقي بكل مكوناته الاجتماعية والثقافية وبشكل مجاني. ثالثا: تقديم برامج باللغات الرسمية والمحلية وفق المادة 4 من الدستور , وقانون اللغات الرسمية رقم (7) لعام 2014 , واية لغة اخرى يقررها مجلس الامناء. رابعا: اعلام الجمهور بالتطورات السياسية والاجتماعية والثقافية والصحية والرياضية والدينية وغيرها بمهنية ومصداقية وحياد وموضوعية. خامسا: تعزيز ودعم المبادئ والممارسات الديموقراطية , وتشجيع تقبل الراي الاخر وثقافة التسامح , وعدم الترويج للافكار والممارسات العنصرية والطائفية والدكتاتورية والعنف والارهاب, وبخاصة الفكر البعثي الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمى, وكل مايثير الاحقاد والكراهية بين ابناء الشعب العراقي. سادسا: تامين برامج اعلامية من شانها: أ- خدمة مصالح الشعب بكل اطيافه. ب- الالتزام بالمعايير والقواعد المهنية الدولية. ج- تقديم المعلومات الثقافية والبرامج الترفيهية باسلوب متنوع ومتميز, وتسليط الضوء على التراث والفكر والفنون والابداع العراقي والعمل على تطويرها. د- المساهمة في تسهيل وتشجيع مشاركة المواطن في العملية السياسية الديمقراطية , بما فيها النقد الموضوعي لاداء الحكومة ومجلس النواب. هـ - عكس مختلف الاراء الاتجاهات السياسية والفلسفية والدينية والعلمية بشكل شامل ومحايد وموضوعي وفقا للقانون. و- تقديم الاخبار والتقارير والبرامج الاخبارية عن الاحداث السياسية والامنية وغيرها تتسم بالشمول والحياد والموضوعية . ز- تغطية النشاطات الثقافية والسياسية والرياضية وغيرها وتغطية المناسبات الرسمية الوطنية والدينية بطريقة تحفظ الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والحضاري في اطارها. ح – المساهمة في نشر وتعزيز التنوع الثقافي للمجتمع العراقي وثقافة حقوق الانسان وحرية المرأة وحقوقها والقيم الدينية والاخلاقية والديمقراطية والهوية الاسلامية لاغلبية الشعب العراقي , والتذكير بشهداء العراق. ط- نشر وترسيخ ثقافة التسامح والحوار والمحبة والسلام وتعميق روح المواطنة لدى عموم الشعب العراقي بمختلف مكوناته. ي- دعم قطاع الانتاج المحلي من خلال انتاج الاعمال الاعلامية او شرائها.
المادة 5
المادة 5 اولاً : للصحفي حق الامتناع عن كتابة او اعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وارائه وضميره الصحفي. ثانياً : للصحفي حق التعقيب فيما يراه مناسباً لايضاح رأيه بغض النظر عن اختلاف الرأي و الاجتهادات الفكرية و في حدود احترام قانون.
المادة 5
المادة 5 يحدد عقد تاسيس الشركة ونظامها الداخلي، اغراضها ومجال نشاطها وكل ما يتعلق بتاسيسها وادارة شؤونها.
المادة 5
المادة 5 يصدر وزير المالية بالتنسيق مع وزير الزراعة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .