المادة 5
اولا ــ تكون الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري، والتي تعرف فيما بعد بـ(الهيئة) ومديرات الري في المحافظات مسؤولة عن صيانة الانهار والجداول والمنازل التالية ومنشاتها:
ا ـ الانهار الطبيعية.
ب ـ المبازل والمصبات الرئيسة واحواض التبخير.
ج ـ الجداول والمنازل الرئيسة التي تحددها الخرائط التصميمية مع منشاتها، ومحطات الضخ الواقعة عليها.
د ـ الجداول الرئيسة والفرعية والثانوية والمغذية والمبازل الفرعية والثانوية والمجمعة الحقلية ومنشآتها ومحطات الضخ .(1)
ثانيا ــ (محذوف) .
ثالثا ــ أ ـ يتم تشغيل مراقبي مياه ( كراخ) من قبل جمعية المنتفعين من المياه للاشراف على توزيـع المياه الداخلية للجداول ، وبالعـدد الذي تحدده مديريات الموارد المائية في المشاريع ويتم تسديـد اجورهم من المنتفعين من المياه لكل وحـــدة ادارية او مشروع وتحدد كيفية ترشيحهم وتعيينهم وصرف اجورهم وواجباتهم وكل ما يتعلق في شؤونهم ، وتنظيم عقودهم بتعليمات يصدرها وزير الموارد المائية .
ب ـ لاتسري على المشمولين باحكام الفقرة (أ) من هذا البند قوانين الخدمة والتقاعد والعمل.
جـ ـ على المنتفعين من المصدر المائي المشترك تأسيس جمعية لادارة وتشغيل وصيانة المصدر المائي المشترك .
د ـ تهدف الجمعية المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من هذا البنـد الى تحقيق مايأتي:
(1) رفع كفاءة استخدام المياه وتقليل الهدر.
(2) تحقيق العدالة في توزيع المياه بين المنتفعين.
(3) المساهمة في حل النزاع بين المنتفعين.
(4) المحافظة على منشآت مشاريع الري والبزل.
هـ ـ يصدر وزير الموارد المائية تعليمات لتنظيم تشكيل وادارة وعمل كل مايتعلق في شؤون الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من هذا البند. (1)