المواد القانونية

المادة 5

المادة 5 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من 1-1-1995 . كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1415 هجرية المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر ايلول لسنة 1994 ميلادية . صدام حسين رئيس الجمهورية

المادة 5

المادة 5 يعدل البند اولا / أ من المادة (55) ويكون بالشكل التالي : يحتسب الراتب التقاعدي للشهيد على اساس اخر راتب كلي يتقاضاه اقرانه.

المادة 5

المادة 5 تلتزم الوزارات كافة بتخصيص (15%) من الدرجات الوظيفية المخصصة للوزارة او من درجات الحذف والاستحداث لتعيين حاملي الشهادات العليا وفي حالة عدم تقدم هذه الشريحة للتعيين تدور لحملة شهادة ادنى.

المادة 5

المادة 5 على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر جمادى الاولى لسنة 1390 المصادف لليوم التاسع من شهر تموز لسنة 1970. احمد حسن البكر رئيس مجــلس قيادة الثورة رئيس الجــمهورية الاسباب الموجبة لغرض اتاحة الفرصة للمتغيبين من منتسبي الشرطة والامن والجنسية للالتحاق بوحداتهم بغية الاسهام في خدمة الشعب بكل تفان واخلاص ونكران ذات فقد شرع هذا القانون.

المادة 5

المادة 5 يتولى مجلس الادارة ما ياتي: - اولا – اقتراح خطة المدرسة ومنهاجها السنوي . ثانيا – اقتراح المناهج التدريبية الملائمة للخطة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . ثالثا – تحديد عدد المشاركين في الدورات التي تقيمها المدرسة . رابعا – اقتراح الاجور عن المهام التي تتولاها المدرسة . خامسا – التوصية بتعضيد البحوث والترجمة والتاليف في مجال الحاسوب وتقانة المعلومات . سادسا – تنظيم شؤون الدراسات والاختبارات والتوصية بمنح الشهادات للمشاركين في الدورات . سابعا – اقتراح الموازنة السنوية للمدرسة . ثامنا – اقتراح التقارير السنوية للحسابات الختامية . تاسعا – اقتراح القواعد المتعلقة بالاستشارات الفنية . عاشرا – اقتراح قواعد التنافس للمتقدمين للالتحاق بالمدرسة . حادي عشر – اقرار اجور المحاضرات . ثاني عشر – اقتراح الاقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية . ثالث عشر – اقتراح اجور الخدمات الاستشارية والدراسات والبحوث المتخصصة والدورات التدريبية في المدرسة وتسويق النتاجات على ان تتلاءم مع طبيعة هذه الخدمات .

المادة 5

المادة 5 اولا : يشكل في الوزارة مجلس يسمى مجلس العدل يتكون من : ا- وزير العدل رئيسا ب- وكيلا الوزارة عضوين ثانيا ج- رئيس مجلس شورى الدولة عضوا د- المفتش العام عضوا هـ- مدير عام الدائرة الادارية والمالية عضوا و- مدير عام دائرة التسجيل العقاري عضوا ز- مدير عام دائرة رعاية القاصرين عضوا ح- مدير عام دائرة العلاقات العدلية عضوا ط- مدير عام دائرة الكتاب العدول عضوا ي- مدير عام دائرة التنفيذ عضوا ك- مدير عام دائرة التخطيط العدلي عضوا ل- مدير عام الدائرة القانونية عضوا م- مدير عام المعهد القضائي عضوا ن- مدير عام دائرة الاصلاح العراقية عضوا ع- مدير عام دائرة الوقائع العراقية عضوا. ثانيا : يجتمع مجلس العدل في مركز الوزار مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من الوزير . ثالثا : يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور ثلثي اعضائه وتتخذ القرارات باكثرية الاعضاء الحاضرين بضمنهم الرئيس . رابعا – يحل وكيل الوزارة الاقدم محل الوزير في رئاسة المجلس عند غيابه لاي سبب كان . خامسا : يكون لمجلس العدل سكرتير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون ويعاونه عدد من الموظفين، يتولى تنظيم اعمال المجلس وتحضير جدول اعماله وتبليغها الى الاعضاء وتلخيص القضايا المعروضة عليه وتبليغ قراراته .(3)

المادة 5

المادة 5 لمجلس الدولة موازنة مالية مستقلة تمول من الموازنة العامة للدولة .

المادة 5

المادة 5 يضاف البند التالي نصه الى المادة (6) من القانون ويكون البند سادسا: سادسا: لا يجوز لغير الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة عرض القضايا على المجلس.

المادة 5

المادة 5 لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي و وزير المالية الاتحادي معا ً استخدام المبالغ المعتمدة لـــ( احتياطي الطوارئ ) المنصوص عليها في البند ( اولا / ج ) من المادة ( 2 ) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة بعد نفاذ هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للانفاق المحلي و عدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (3) مليار دينار ) ثلاثة مليارات دينار ) لكل حالة و اذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي و على وزير المالية الاتحادي اعداد ضوابط لاستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية و على ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقديم تقرير فصلي الى مجلس النواب يتضمن اوجه الانفاق من احتياطي الطوارئ .

المادة 5

المادة 5 يضاف ما ياتي الى المادة (30) من القانون و تكون (ج) لها : ج. يكون القرض الممنوح للمصرف مقابل فائدة يحددها البنك على وفق متطلبات السوق

المادة 5

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 5

المادة 5 يتم قبول الاوراق المالية العراقية في السوق بقرار من المجلس، ويحدد النظام الداخلي الاحكام التي تنظم قبولها .

المادة 5

المادة 5 يلغى نص المادة ( الثامنة ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الثامنة – تصحح الاخطاء المطبعية التي تقع عند النشر في بيان يصدر عن الجهة التي اصدرت الاصل ، وينشر التصحيح في الوقائع العراقية .

المادة 5

المادة 5 لاجل زيادة الاجور التي يتقاضاها المنصوص عليهم في المادة 58 من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ 114 لسنة 1981 ورفع الحد الاعلى لهذه الاجور بما يتناسب والظروف الاقتصادية الراهنة . شرع هذا القانون .

المادة 5

المادة 5 يتم التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم بـ (23) لسنة 1971 .

المادة 5

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 5

المادة 5 اولا : يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر , و يكتمل النصاب بحضور اغلبية عدد الاعضاء و تتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين , و عند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . ثانيا : يسمى رئيس المجلس مقررا للمجلس , يتولى تبليغ مواعيد جلسات المجلس و جدول اعماله , و تدوين محاضره , وتحرير مخاطباته , و تبليغها الى الجهات ذات العلاقة , و متابعة تنفيذ قرارات المجلس .

المادة 5

المادة 5 يلغى نص المادة الخامسة من قانون المعهد القضائي و يحل محله النص الاتي : (2) 1 . يتولى ادارة المعهد القضائي مدير عام حاصل على شهادة عليا في القانون و له خدمة قانونية لاتقل عن خمس سنوات . 2 . يعاون المدير العام عدد من الموظفين حسب الحاجة .

المادة 5

المادة 5 لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب والمخصصات المنصوص عليها في المادتين (1) و (2) من هذا القانون كلما اقتضى الأمر ذلك .

المادة 5

المادة 5 يكون للديوان وكيلان كل منهما بدرجة وكيل وزير احدهما للشؤون الدينية والثقافية والاخر للشؤون الادارية والمالية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة