المادة 5

معرف المادة: 41447

رقم المادة : 2241

المادة 5 تلغى الفقرة ثالثا من المادة 169 من القانون ويحل محلها ما ياتي : ثالثا ­ تحدد بقرار من الوزير الرسوم والاجور المشار اليها في الفقرتين اولا و ثانيا من هذه المادة وشروط استيفائها وحالات تخفيضها والاعفاء منها.