أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
مادة 1
مادة 1 يضاف مبلغ خمسة ملايين دينار الى المبلغ المرصد في المادة الرابعة من قانون الخطة الاقتصادية الموقتة رقم (181) لسنة 1959 وتعديله رقم (70) و (82) لسنة 1960 .
المادة 1
المادة 1 يهدف هذا القانون الى تنظيم وكالة التسجيل وتطويرها ورفع مستواها، عن طريق تامين الخبرة والاختصاص في جانب من مهنة المحاماة، ضمانا لحقوق الموكلين وتسهيلا لمهمة الجهات المعنية .
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها : اولا: الوزير – وزير الصحة. ثانيا: الهيأة – هيأة الضمان الصحي. ثالثا- المجلس- مجلس إدارة الهيأة. رابعا: الرئيس – رئيس مجلس إدارة الهيأة. خامسا: رئيس الهيأة – المسؤول عن إدارة الهيأة. سادسا: المضمون – الشخص المشمول عن إدارة الهيأة. سابعا: بدل الاشتراك – المبلغ الواجب دفعه سنويا او شهريا من المشتركين لضمان التغطية الصحية. ثامنا: قسط الضمان – المبلغ الواجب دفعه من المشتركين لضمان التغطية الصحية . تاسعا: المعالجة – الخدمات الصحية والتي تشمل الفحص السريري والمختبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة والأدوية والإقامة في المستشفيات والعنايات التمريضية وغيرها من احتياجات المعالجة والتي تقررها هيأة الضمان الصحي . عاشرا: الصندوق – صندوق الضمان الصحي. حادي عشر: البطاقة – بطاقة الضمان الصحي. ثاني عشر: قائمة الأدوية – قائمة أدوية الضمان الصحي الوطنية. ثالث عشر: شركة التامين – أي شركة تأمين عراقية أو أجنبية معتمدة ومجازة من الجهات المختصة لتقديم الخدمات الصحية التكميلية بشكل اختياري للعراقيين وبشكل إلزامي للمقيمين والزائرين الأجانب . رابع عشر: مقدم الخدمة – المؤسسات الصحية كافة بمختلف مستوياتها في القطاع العام والخاص والخيري والتي تتعاقد مع هيأة الضمان الصحي للقيام بعلاج المرضى .
المادة 1
المادة 1 تعاريف : يقصد بالكلمات والعبارات الاتية المعاني المبينه ازاءها : اولا : الوزارة : وزارة الشباب والرياضة. ثانيا : الاحتراف الرياضي : اتخاذ العمل في المجال الرياضي كمهنة او حرفة لتحقيق عائد مالي وفق عقد بين الاطراف المتعاقدة. ثالثا : المؤسسة الرياضية : كل مؤسسة تعمل في المجال الرياضي اسست وفق القانون. رابعا : عقد الاحتراف : اتفاق يتم بين الرياضيين والمؤسسة الرياضية يتعهد فيه الرياضيون بتقديم أي من الخبرات الادارية والفنية والقدرات الذهنية والبدنية للمؤسسة الرياضية وفق اليه و وقت عمل محددين مقابل اجر مالي متفق عليه. خامسا : الرياضي المحترف : اللاعب او المدرب او الحكم او الاداري او كل من يعمل في المجال الرياضي ويتقاضى اجرا ماليا كراتب او مكافأة لقاء تقديمه أي من الخبرات الادارية والفنية والقدرات الذهنية والبدنية للمؤسسة الرياضية بموجب عقد محدد المدة بينه وبين المؤسسة الرياضية . سادسا : الاتحاد : هيئة منتمية الى اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية او اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية تشرف على لعبة رياضية وفقا لقواعد وانظمة الاتحاد الدولي للعبة. سابعا : النادي : مؤسسة رياضية ذات شخصية معنوية مستقلة اداريا وماليا اسست وفق القانون. ثامنا : لجنة الاحتراف الرياضي : لجنة متخصصة في المجال الرياضي والاداري للعبة المعنية تنظم عمل الرياضيين المحترفين وتكون مرتبطة بالاتحاد الرياضي المختص وتشرف على عملية الاحتراف بكل جوانبه. تاسعا : لجنة الاستئناف : وهي لجنة مؤلفة من رئيس ونائب وخمسة اعضاء من داخل الاتحاد المعني او خارجه تبت في طعون الرياضيين المحترفين والوسطاء والمؤسسات الرياضية على قرارت لجنة الاحتراف الرياضي والانضباط وتكون قراراتها نهائية بالنسبة للاتحاد . عاشرا : الوسيط : الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يمثل اللاعبين المحترفين والاندية او احدهما بمقابل او بدونه في المفاوضات بهدف ابرام عقد احتراف بينهما او تمثيل الاندية الرياضية في مفاوضات عقود الانتقال او الاعارة بترخيص من الاتحاد المختص. حادي عشر : الاستغناء : تخلي المؤسسة الرياضية نهائيا عن الرياضي المحترف عن طريق منحه كتابا رسميا يؤيد ذلك وفق العقد المبرم بين اللاعب والمؤسسة الرياضية. ثاني عشر : الاستبدال : تغيير لاعب متعاقد مع مؤسسة رياضية بلاعب اخر لمرة واحدة بالموسم الرياضي وفق العقد المبرم بين اللاعب والمؤسسة الرياضية. ثالث عشر : الاعارة : نقل خدمات رياضي محترف من مؤسسة رياضية الى مؤسسة رياضية اخرى لمدة معينة ضمن مدة العقد , بموجب شروط يتفق عليها بين الاطراف الثلاثة وتخضع للوائح الاتحاد , وبمصادقة لجنة الاحتراف الرياضي.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص الفقرة (1) من المادة السادسة عشرة من قانون المحافظات المرقم بـ (159) لسنة 1969، ويحل محله ما ياتي: يحلف كل رئيس وحدة ادارية بعد تعيينه وقبل مباشرته اعمال وظيفته اليمين الاتية: "اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على شرف المسؤولية، وان اكون صادقا وامينا، وان اصون سلامة العراق ووحدته ومصالح الشعب ومكاسب الثورة، وان اطبق القوانين"
المادة 1
المادة 1 تحذف الفقرة (سادسا) من المادة (1) من القانون رقم (70) لسنة 1980 المعدل ويحل محلها ما ياتي : سادسا : يحق للادباء والكتاب الاكراد المقيمين خارج منطقة الحكم الذاتي، الانضمام لاي فرع من فروع الاتحاد لمنطقة الحكم الذاتي.
ماددهی (1)
ماددهی (1) بۆ مەبەستی حوکمەکانی ئەم یاسایە، ئەم زاراوە و دەستەواژانەی خوارەوە ماناکانی بەرامبەریان دەگەیەنن:- یەکەم: هەرێم: هەرێمی کوردستان - عێراق. دووەم: وەزارەت: وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاوی هەرێم. سێیەم: وەزیر: وەزیری کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاوی هەرێم. چوارەم: بەڕێوەبەرایەتی گشتی: بەڕێوەبەرایەتی گشتی سامانی ئاژەڵ و ڤێتێرنەری لە وەزارەت. پێنجەم: بەڕێوەبەرایەتی: بەڕێوەبەرایەتی ڤێتێرنەری لە پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان. شەشەم: ئاژەڵی ماڵی: ئەو ئاژەڵەیە کە بە سروشتی ماڵییە یان شیاوى ماڵیکردنە، لانەی هەبێت یان نەیبێت، و ئاژەڵی دڕندە ناگرێتەوە. حەوتەم: ئاژەڵی بێلانە: ئەو ئاژەڵەیە کە بە سروشت تواناى هەڵکردنى لەگەڵ مرۆڤ هەیە، بەڵام خاوەنی نیە یان بەخێوکارەکەی دەستبەرداری بووە و گەڕۆکە و لە شوێنە گشتییەکاندا بڵاو دەبنەوە. هەشتەم: ئاژەڵی کێوی: ئەو ئاژەڵەیە کە دوور لە دەستی مرۆڤ لە دایک بووە، بەبێ هاوکاری مرۆڤ لە قۆناغەکانی ژیانیدا پێگەیشتووە و بە سروشتى خۆی لەگەڵ مرۆڤدا هەڵناکات، دڕندەبێت یا نا. نۆیەم: بەخێوکاری ئاژەڵ: هەر کەسێک کە پازدە ساڵی تەواو کردبێت، بەکردەیى سەرپەرشتی وچاودێری و ڕەفتار بەئاژەڵی ماڵییەوە بکات، خاوەنی ڕاستەقینەى بێت یان ئاژەڵەکە لە بن دەستیدا بێت. دەیەم: بەڵگەنامەی تەندروستیڤێتێرنەری: ئەو دۆکیومێنتەیە کە لەلایەن پزیشکی ڤێتێرنەرییەوە ڕێکدەخرێت، و لەلایەن بەڕێوەبەرایەتییەوە پەسەندە دەکرێت. یازدەیەم: نەخۆشییە درمییەکان: ئەو نەخۆشیانەن کە بە هۆی ڤایرۆس، بەکتریا، کەڕووەکان، پرایۆن، و مشەخۆرى دەرەکی وناوەکی، لە ئاژەڵێک بۆ ئاژەڵێکی دیکە بە خێرایی دەگوازرێنەوە. دوازدەیەم: نەخۆشی مرۆژەڵی (هاوبەش): ئەو نەخۆشیانەن کە لە ئاژەڵەوە دەگوازرێنەوە بۆ مرۆڤ یان بەپێچەوانەوە. سیازدەیەم: پەڕاوی تۆماریئاژەڵ: ئەو تیانووسەیە کە زانیاریی تایبەت بە ئاژەڵى ماڵى و بەخێوکارەکەی یان بە ئاژەڵى بێلانەى تێدا تۆمار دەکرێت.
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة الرابعة من القانون ذي الرقم (49) لسنة 1990 ويحل محلها ما ياتي : المادة الرابعة : ينفذ هذا القانون اعتبارا من 6-8-1992 .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص البند ( اولا) منالمادة (69) من قانون المجلس الوطني المرقم بـ (26) لسنة 1995، ويحل محله ما ياتي : اولا ــ تتكون السنة التشريعية من دورتي انعقاد يجوز بدء اعمال المجلس باي منهما، احداهما تبدا في اول يوم اثنين من نيسان وتنتهي بانتهاء مايس والاخرى في اول يوم اثنين من تشرين الاول وتنتهي بانتهاء كانون الاول، ولا تنفض هذه الدورة الا بعد اقرار الموازنة العامة .
المادة 1
المادة 1 اولا -1 - لكل من الجامعات والهيئات والكليات والمعاهد والمراكز التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بناء على دارسة الجدوى وقرار مجلسها وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تاسيس مكاتب خدمات علمية واستشارية متخصصة او متعددة الاختصاصات عند توافر الامكانات . 2- تسري احكام الفقرة 1 من هذا البند على تاسيس المكتب الاستشاري القانوني في كلية القانون او الحقوق استثناء من احكام المادتين الثانية والعشرين -1 و الرابعة والثلاثين من قانون المحاماة ذي ال رقم 173 لسنة 1965 ثانيا - يتمتع المكتب بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري للقيام بالتصرفات القانونية لتحقيق اغراضه ويمثله مديره او من ينيبه اما القضاء والجهات الاخرى.(1)
المادة 1
المادة 1 يهدف هذا القانون الى ما يأتي : اولا – تنظيم وتوثيق التصرفات القانونية وتثبيت الحقوق الناشئة عنها واضفاء الصفة الرسمية عليها . ثانيًا – ضمان الحماية للتصرفات القانونية التي يتم تنظيمها وتوثيقها من الكاتب العدل . ثالثًا – تنظيم اسلوب العمل في دوائر الكتاب العدول وفق اسس عملية بما يكفل الدقة والسرعة في الانجاز .
المادة 1
المادة 1 تلغى عبارة (تشكل لجنة التقدير من ثلاثة اعضاء من موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة اي منهم عن مدير) الواردة في صدر المادة السابعة من القانون رقم 32 لسنة 1986 وتحل محلها العبارة الاتية : - (تشكل لجنة التقدير من ثلاثة موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة اي منهم عن مدير او رئيس ملاحظين).
المادة 1
المادة 1 تمدد مدة السنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون بيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم 204 لسنة 1964 سنة اخرى ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة 1
المادة 1 يُمنع إكراه العراقي على تغيير قوميته الى قومية أخرى لأي سبب كان سواء كان الإكراه مادياً أو معنوياً.
المادة 1
المادة 1 أولاً: يؤسس صندوق يسمى (صندوق الاقراض الزراعي الميسر) يرتبط بوزارة المالية ويتمتع بالشخصية المعنوية ، ويمثله وزير المالية أو من يخوله . ثانياً: يكون رأس مال الصندوق (250.000.000.000) مئتان وخمسون مليار دينار عراقي. ثالثاً: لمجلس الوزراء زيادة رأس مال الصندوق وتحديد سقف الاقراض بناءً على أقتراح وزير المالية. رابعاً: تكون مبالغ القروض المصروفة من وزارة الزراعة قبل نفاذ هذا القانون جزءاً من رأس مال الصندوق.(1)
المادة 1
المادة 1 يؤسس في وزارة المالية مركز يسمى (مركز التدريب المالي والمحاسبي) يهدف الى تطوير خبرات وكفاءات العاملين في وزارة المالية وفي الدوائر المالية في الوزارات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي كافة والمنظما الجماهيرية وتدريب المرشحين لاشغال الوظائف المالية.
مادة 1 (القانون التأسيسي)
مادة 1 أ – يكون للجان الوطنية العربية لليونسكو مركز التنسيق مقره المغرب، وتناط به مهمة توحيد وجهات النظر بين اللجان الوطنية العربية في مجالات نشاط اليونسكو، وذلك بسعي هذا المركز إلى تدعيم التعاون وزيادة التنسيق في نقل الخبراء وتبادل التجارب والخبراء والفنيين. ب – يكون لهذا المركز مجلس إدارة من خمسة أعضاء. جـ – يكون للمركز رئيس وكاتب عام من دولة المقر ينتخبهما المؤتمر الإقليمي للجان الوطنية العربية لليونسكو في كل دورة، بناءً على ترشيح من حكومة دولة المقر ويكونان بحكم وظيفتها عضوين في مجلس الإدارة. د – ينتخب المؤتمر الإقليمي في كل دورة بقية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي اللجان الوطنية العربية لليونسكو. هـ – تقوم دولة المقر بتزويد المركز بالعدد الكافي من الموظفين الإداريين اللازمين لتسيير أعمال المركز، وتتكفل بمرتبات رئيس المركز والكاتب العام وسائر الموظفين الإداريين. وتقدم حكومة دولة المقر محلاً مناسبًا للمركز وتتكفل بتأثيثه وإعداده وصيانته. و – يجتمع مجلس الإدارة مرتين في السنة لتخطيط نشاط المركز والإشراف على سير أعماله ويقدم تقريرًا بذلك للجان الوطنية العربية لليونسكو.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة ( 3 ) من قانون صندوق استرداد اموال العراق رقم ( 9 ) لسنة 2012 ويحل محله ما ياتي :- المادة – 3 – يدير الصندوق مجلس ادارة يتكون من : اولا : رئيس هيئة النزاهة رئيسا ثانيا : مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة عضوا ونائبا للرئيس ثالثا : ممثل بدرجة مدير عام عن الوزارات والجهات الاتية ومن ذوي الاختصاص اعضاء أ – وزارة الخارجية . ب – وزارة النفط . ج – وزارة المالية . د – وزارة العدل . هـ - وزارة التجارة . و- البنك المركزي العراقي . ز – ديوان الرقابة المالية الاتحادي . ح – جهاز المخابرات الوطني العراقي . ط – الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة . رابعا : ينسب موظف بدرجة لا تقل عن مدير ومن ذوي الاختصاصات عن الوزارات والجهات المذكورة اعلاه ويفرغ للعمل في الصندوق .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي : اولا : يشكل مجلس النواب لجنة تتألف من عدد من الخبراء لايزيد على خمسة عشر عضوا تضم ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى ومنظمات المجتمع المدني . ثانيا : تتولى اللجنة اختيار المرشحين لعضوية مجلس المفوضين باعلان وطني ولها الاستفادة مما يقدمه مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق من مشورة ودعم فني ثالثا : لمكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق تعيين ممثل لحضور اجتماعات اللجنة بصفة مراقب .
المادة 1
المادة 1 يهدف القانون إلى تحقيق الأهداف التالية : أولا : إبراز دور العتبة العسكرية المقدسة لما تحمله من عمق ديني وتأريخي وكونها مصدر إشعاع ثقافي وعلمي وحضاري ناتج عن دور الإمامين العسكريين (عليهما السلام) ولما لهذا الدور من التركيز في خلق روح التعايش السلمي والتواصل الإنساني بين المكونات جميعاً وتكمن أهميتها أيضا إنها تساهم في تعزيز الموارد المالية والاقتصادية في مدينة سامراء . ثانياً : الاهتمام بالأوقاف الدينية و بالآثار ، ورعاية الزائرين والسياح الوافدين إلى مدينة سامراء . ثالثاً : تطوير الإدارات المحلية لمدينة سامراء ورفع مستوى التصنيف الإداري لدائرة البلدية إلى ممتاز ، والدوائر الخدمية والإدارية والدينية الأخرى إلى الفئة الأولى وبما يتناسب مع تصنيف المحافظات . رابعا : إحداث تنمية اقتصادية وثقافية شاملة والنهوض بالمستوى الثقافي والحضاري والاعلامي والاقتصادي لمدينة سامراء وضواحيها . خامسا : الاستثمار الامثل للاماكن التاريخية والدينية في مدينة سامراء بما يضمن الحفاظ عليها بوصفها ثروات وطنية نفيسة ورافدا من روافد الاقتصاد . سادسا : تطوير البنى التحتية للمدينة وضواحيها بحدودها الإدارية من اجل استيعاب الاحتفالية الكبرى لإعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية وسائر الفعاليات الثقافية والعلمية التي ستجرى على ارض سامراء بالاضافة إلى تلبية متطلبات تطوير السياحة التاريخية والدينية بما يتناسب مع الدور الحضاري العالمي لسامراء والاماكن الدينية المقدسة والمعالم الدينية والإرث الحضاري الإسلامي . سابعا : تطوير علاقات التعاون السياحي والاثاري بين سامراء والمنظمات السياحية والاثارية الوطنية والدولية والعمل على استعادة الاثار المسروقة بالتعاون مع الدوائر التخصصية لاسترداد الآثار وحمايتها بالتنسيق مع اجهزة الدولة ذات العلاقة .(1)