المواد القانونية
1 – شمول منتسبي دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والمختلط والمواطنين المساهمين مع قواتنا المسلحة في العمليات العسكرية ضد العدو الفارسي، بأحكام الباب الرابع (تكريم التضحية والفداء والإستشهاد) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 المعدل.
المادة - 1 : التعاريف : لاهداف هذه الاتفاقية فان المعاني و المصطلحات المستخدمة في هذه الاتفاقية هي وفقا للاتي : نباتات : نباتات حية او اجزاء منها بما في ذلك البذور و المادة الوراثية . المنتجات النباتية : مواد غير مصنعة ذات اصل نباتي بما في ذلك الحبوب و مواد مصنعة يمكن ان تكون بسبب طبيعتها او طريقة تجهيزها ، خطرا لجهة دخول و انتشار الافات . افة : أي نوع او سلالة او نمط بيولوجي من الكائنات النباتية او الحيوانية او أي عامل مسبب للمرض او مضر بالنباتات او المنتجات النباتية . افة الحجر الزراعي : افة لها اهميتها الاقتصادية المحتملة للمنطقة المهددة و لكنها لا توجد بعد هذه المنطقة ، او توجد فيها و لكنها ليست منتشرة على نطاق واسع و تخضع للمكافحة الرسمية . الانتشار : وجود افة في منطقة و الاعلان عنها رسميا بانها محلية ، او دخيلة على هذه المنطقة و لم يعلن رسميا عن ابادتها او القضاء عليها . الاصابة : وجود افة حية في سلعة لنبات او منتج نباتي . كشف : فحص ظاهري رسمي للنبات او المنتجات النباتية او مواد اخرى لتحديد وجود افة معينة او التثبيت من مطابقتها لقواعد الصحة النباتية . المعالجة : الاجراءات الرسمية لمكافحة و تعطيل او القضاء على الافات النباتية لمنع فعاليتها و الحد من تكاثر النبات . العناصر المكونة : أي نبات و منتجات نباتية و اماكن تخزين و توظيب و نقل و حاويات و تربة او أي عناصر حية او اشياء او مواد قادرة على نقل او نشر افات خاصة اثناء حصول النقل الدولي . ارسالية : كمية من النباتات و المنتجات النباتية و / او العناصر المكونة التي يتم نقلها من دولة الى اخرى بموجب شهادة صحية و الارسال قد تشمل سلعة او اكثر و / او سلع موظبة . حصول افات حجرية : تحديد ظهور افات حديثا بما فيها ظهور افة حديثة في منطقة معينة لم تستقر بعد ، لكنها يتوقع ان تعيش و تبقى في المستقبل القريب او تتكاثر بشكل مفاجئ و ملحوظ لافة موجودة اصلا في المنطقة المعينة .
المادة 1 يلغى البند (اولا) من المادة الثانية من قانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم (43) لسنة 1979 ويحل محله مايأتي :- اولا ــ تملك بدون بدل قطعة ارض سكنية لزوجة وأطفال من استشهد او من توفي وهو في الخدمة او من جرائها من الضباط والمتطوعين من نواب الضباط وضباط الصف في المحافظة التي تختارها ، وتفقد الزوجة حقها في حالة زواجها ويؤول للأولاد ويوزع بينهم حسب نسبة الحصص ، كما يقتصر تمليك حصة غير المتزوج منهم ، للاب والام ، حصرا ويحرم من التملك من كان يملك على وجه الاستقلال عند نفاذ هذا القانون دار سكن او شقة سكنية .
المادة 1 يصدق محضر الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية حول شطب الرصيد المتبقي من المديونية المترتبة بذمة جمهورية فيتنام الاشتراكية لصالح جمهورية العراق الموقع عليه في بغداد بتاريخ 17 اذار 2002 .
المادة 1 يصدق تعديل اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية لعام 1976 الذي اقرته الجمعية العمومية للمؤسسة في دورتها الثالثة والعشرين المنعقدة في الدوحة بتاريخ 19 – 20 / صفر / 1421 هــ الموافق 23 – 24 / ايار / 2000 م .
المادة 1 يقصد بالالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها. اولا : الوزير – وزير المالية. ثانيا : المدير العام – مدير عام الهيئة العامة للكمارك. ثالثا : ادارة الكمارك – الهيئة العامة للكمارك ودوائرها. رابعا : الدائرة الكمركية – الدائرة الكمركية التنفيذية المرتبطة بالمدير العام او من يخوله. خامسا : التعريفة الكمركية – الجدول المتضمن مسميات بالبضائع ومعدلات الرسوم الكمركية الخاضعة لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه. سادسا : الحرم الكمركي – القطاع الذي تحدده ادارة الكمارك لمباشرة العمل الكمركي وبضمنه الاجراءات والرقابة الكمركية في كل ميناء بحري او جوي او في مكان اخر يوجد فيه مكتب كمركي. سابعا : بيان الحمولة (المانيفست) – القائمة التي تتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المحملة بالمركبة. ثامنا : المخزن – المكان او البناء الذي اعدته ادارة الكمارك او وافقت للغير على استعماله لخزن البضائع بانتظار سحبها وفق اي من الاوضع الكمركية. تاسعا : المستودع – المكان او البناء الذي تودع فيه البضائع تحت اشراف ادارة الكمارك في وضع معلق الرسوم وفق احكام هذا القانون. عاشرا : البيان الكمركي – التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة او من يمثله قانونا والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضائع المصرح عنها وفق احكام هذا القانون والانظمة والقواعد الكمركية. حادي عشر : الخط الكمركي – الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العراقية وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بها. ثاني عشر : النطاق الكمركي – جزء من الاراضي او البحار الخاضعة لرقابة واجراءات كمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين : ا- النطاق الكمركي البحري. ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الاقليمية. ب- النطاق الكمركي البري. ويشمل الاراضي الواقعة ما بين الشواطئ او الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير وينشر في الجريدة الرسمية. ثالث عشر : البضاعة – كل مادة او منتج طبيعي او حيواني او زراعي او صناعي. رابع عشر : نوع البضاعة – تسمية البضاعة في جدول التعريفة الكمركية. خامس عشر : منشا البضاعة – بلد انتاج البضاعة. سادس عشر : مصدر البضاعة – البلد الذي استوردت او شحنت منه البضاعة. سابع عشر : البضاعة المحصورة – البضاعة التي يحصر استيرادها او تصديرها بجهات مخولة قانونا. ثامن عشر : البضاعة الخاضعة لرسوم باهظة – البضاعة الخاضعة لرسوم مرتفعة والتي تعين لغرض الرقابة الكمركية بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية. تاسع عشر : البضاعة الممنوعة – كل بضاعة يمنع استيرادها او تصديرها قانونا بالاستناد الى احكام هذا القانون او القوانين الاخرى. عشرون : البضاعة الممنوعة المعينة – البضاعة الممنوعة التي تعين لغرض الرقابة الكمركية بقرار من المدير العام وينشر في الجريدة الرسمية.
1 – شمول منتسبي دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والمختلط والمواطنين المساهمين مع قواتنا المسلحة في العمليات العسكرية ضد العدو الفارسي، بأحكام الباب الرابع (تكريم التضحية والفداء والإستشهاد) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 المعدل.
المادة 1: أولاً: كوردستان العراق إقليم من جمهورية العراق، يضم محافظات (أربيل، السليمانية، دهوك، كركوك) وأقضية (عقرة، والشيخان، وسنجار، وتلكيف، وقرقوش) وتوابعها من محافظة نينوى، وقضائي (خانقين، ومندلي) وتوابعهما من محافظة ديالى، وقضاء (بدرة) وتوابعه من محافظة واسط، بحدودها الإدارية قبل عام 1968. ثانياً: يحدد النظام السياسي في الإقليم بالجمهوري البرلماني الديمقراطي، القائم على التعددية السياسية، ومبدأ الفصل بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة. ثالثاً: يقرر شعب كوردستان العراق مصيره بنفسه بمحض إرادته، ويمارس سلطاته في الإقليم وفق هذا الدستور. رابعاً: السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها.
المادة 1 تسري احكام هذا القانون على : اولا - الوزراء ومن هم بدرجتهم. ثانيا - الموظفون والعمال. ثالثا - العرب والاجانب المستخدمين بعقود خاصة، ما لم يكن في عقودهم نص يقضي بمعاملتهم معاملة خاصة.
المادة 1 يسمى قانون معهد البحوث والتدريب للحاسبات الالكترونية رقم 68 لسنة 1979 باسم (قانون معهد التدريب والبحوث للحسبات والاجهزة الالكترونية) .
المادة 1 يعدل البند ( ثامنا ) من المادة ( 1 ) ليقرا كالأتي : ثامنا : الدائرة الانتخابية : كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقا لأحكام هذا القانون .
المادة 1تلغى الفقرة (أولاً) من المادة (8) من القانون ويحل محلها ما يأتي : أولاً : ترسل المفوضية قوائم باسماء المرشحين الى الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة للبت فيها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ استلامها .
المادة 1 يلغى نص المادة 8 من قانون اشبال صدام المرقم بـ 12 لسنة 1998ويحل محله ما ياتي : المادة - 8 - اولا - يتمتع الشبل الجريح ومن يتوفى في معسكر الاشبال بالامتيازات نفسها التي تمنح لامثالهم من العسكريين وفق القانون . ثانيا - لاشبال صدام الافضلية في القبول في الكليات العسكرية وكلية الشرطة لمن تتوافر فيهم كافة شروط القبول فيها .
المادة 1 تصادق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية جنوب افريقيا الموقع عليها في كيب تاون بتاريخ 15-11-2012 .
المادة 1 تلغى الفقرة (اولا) من المادة السادسة من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (74) لسنة 1977 ويحل محلها ما ياتي : اولا : يكون الانتساب الى النقابة اختياريا بطلب تحريري يقدم الى النقيب او رئيس الفرع او ممثل النقابة في المحافظة مرفقا بالوثائق اللازمة.
المادة 1 يؤسس ديوان يسمى (ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه أو من يخوله .
المادة 1 تسري احكام هذا القانون العسكري المشمول بقانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 وعلى اسرى الحرب .
المادة 1 التعاريف: الهيئة: الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن. التعداد: عملية جمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية المتعلقة بالسكان. الوزير: وزير التخطيط والتعاون الإنمائي. المعلومات الإحصائية: هي جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية للسكان وتشمل بيانات التعليم والمستوى المعاشي والقومية والدين والسكن وبيانات أخرى. المكلف: هو الشخص الذي يطلب منه تقديم المعلومات المطلوبة لعملية التعداد بموجب أحكام هذا القانون. الموظف: كل شخص من موظفي دوائر الدولة والقطاع العام أو المتعاقدين والعاملين في المنظمات المهنية يقوم أو يساهم في فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن.
المادة 1 لا عقاب على فعل او امتناع الا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولا يجوز توقيع عقوبات او تدابير احترازية لم ينص عليها القانون.
المادة 1 يكون القانون رقم 37 لسنة 1985 قانون التعديل الاول لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 بدلا من التعديل الثاني له، ويكون القانون رقم 43 لسنة 1986 قانون التعديل الثاني للقانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة