المادة 1

معرف المادة: 30295

رقم المادة : 1270

المادة 1 اولا -1 - لكل من الجامعات والهيئات والكليات والمعاهد والمراكز التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بناء على دارسة الجدوى وقرار مجلسها وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تاسيس مكاتب خدمات علمية واستشارية متخصصة او متعددة الاختصاصات عند توافر الامكانات . 2- تسري احكام الفقرة 1 من هذا البند على تاسيس المكتب الاستشاري القانوني في كلية القانون او الحقوق استثناء من احكام المادتين الثانية والعشرين -1 و الرابعة والثلاثين من قانون المحاماة ذي ال رقم 173 لسنة 1965 ثانيا - يتمتع المكتب بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري للقيام بالتصرفات القانونية لتحقيق اغراضه ويمثله مديره او من ينيبه اما القضاء والجهات الاخرى.(1)