المادة 1

معرف المادة: 35027

رقم المادة : 1696

المادة 1 تحذف الفقرة (سادسا) من المادة (1) من القانون رقم (70) لسنة 1980 المعدل ويحل محلها ما ياتي : سادسا : يحق للادباء والكتاب الاكراد المقيمين خارج منطقة الحكم الذاتي، الانضمام لاي فرع من فروع الاتحاد لمنطقة الحكم الذاتي.