المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يلغى نص الفقرة ( اولا ) من مادة ( 29 ) من قانون الرعاية الاجتماعية المرقم بـ ( 126) لسنة 1980 ويحل محله ما ياتي: - اولا – تهدف دور الدولة الى رعاية الاطفال والصغار والاحداث ممن لا اب لهم على قيد الحياة، وتوفير اجواء سليمة لهم للتعويض عن الحنان العائلي الذي افتقدوه، وتجنب كل ما يشعرهم بانهم دون الاخرين .

المادة 1

المادة 1 تسري احكام هذا القانون على اموال الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط وعلى الاموال المخصصة للنفع العام، المنقولة وغير المنقولة التي تصاب بالضرر بسبب سياقة المركبة بصورة مخالفة للقانون .

المادة 1 : نطاق هذه الاتفاقية

المادة 1 : نطاق هذه الاتفاقية تسري هذه الاتفاقية على حصانة الدولة وممتلكاتها من ولاية محاكم أخرى .

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA ) التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 12 / 4 / 1988 .

مادة 1

مادة 1 يهدف هذا الميثاق في إطار الهوية الوطنية للدول العربية والشعور بالانتماء الحضاري المشترك إلى تحقيق الغايات الآتية: 1- وضع حقوق الإنسان في الدول العربية ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية التي تجعل من حقوق الإنسان مثلاً سامية وأساسية توجه إرادة الإنسان في الدول العربية وتمكنه من الارتقاء نحو الأفضل وفقاً لما ترتضيه القيم الإنسانية النبيلة. 2- تنشئة الإنسان في الدول العربية على الاعتزاز بهويته وعلى الوفاء لوطنه أرضا وتاريخا ومصالح مشتركة مع التشبع بثقافة التآخي البشري والتسامح والانفتاح على الآخر وفقا لما تقتضيه المبادئ والقيم الإنسانية وتلك المعلنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. 3- إعداد الأجيال في الدول العربية لحياة حرة مسئولة في مجتمع مدني متضامن وقائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات وتسوده قيم المساواة والتسامح والاعتدال. 4- ترسيخ المبدأ القاضي بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة.

المادة 1

المادة 1 1 ـ يعفى من التعويض المحكوم به لخزينة وزارة الدفاع كل من ادائه المجلس العرفي العسكري لاشتراكه في حوادث نيسان ومايس سنة 1941 ونفذ فيه الحكم او اعفي من العقوبة عفوا خاصا وتعاد اليهم او الى ورثتهم الاموال غير المنقولة التي سجلت باسم الخزينة واثمان تلك التي بيعت اجرائيا الى الاشخاص الثالثة بعد ان تستوفى من ذوي العلاقة او من اثمان الاموال المبيعة كل ما صرفته الحكومة لوضع اليد على المال غير المنقول وبيعه وتسجيله . 2 ـ تعاد اثمان الاموال غير المنقولة والنقود بعد ان يستوفى من ذوي العلاقة او من اثمانها كل ما صرفته للحكومة للوضع اليد على المال وبيعه وحفظه .

المادة 1

المادة 1 تنظم بموجب احكام هذا القانون الاوسمة والانواط الآتية : اولا: وسام الوطن . ثانيا: وسام الشجاعة . ثالثا: نوط التكاتف الوطني .

مادده‌ی (1)

مادده‌ی (1) بۆ مەبەستى حوکمەکانى ئەم یاسایە، ئەم زاراوە و دەستەواژانەی خوارەوە ماناکانى بەرامبەریان دەگەیەنن:- یەکەم/ هەرێم: هەرێمى کوردستان - عێراق. دووەم/ ئەنجومەن: ئەنجومەنى وەزیرانى هەرێم. سێیەم/ کاڵاى قاچاغ: هەر کاڵایەکە کە لە دەرەوەى یاسا و ڕێکسازییە کارپێکراوەکان لە هەرێم، بەبێ جێبەجێکردنى پابەندیی ڕەسم و باجى گومرگى، هاوردە و هەناردە دەکرێت، یان هێنان و بردنیانی پێوەدەكرێت. چوارەم/ کاڵاى قەدەغەکراو: هەر کاڵایەکە كە بەپێى یاسا بەرکارەکانى هەرێم، لەڕێگەی لایەنە پەیوەندیدارەکانەوە، مامەڵە و ئاڵوگۆڕ پێکردنی، لە بازاڕەکانى ناوخۆى هەرێمدا، قەدەغە دەکرێت. پێنجەم/لیژنە: ئەو لیژنە تایبەتمەندەیە کە بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە پێکدەهێندرێت.

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى النظام الاساسي للمجلس الاسلامي للطيران المدني الذي اقر بمقتضى القرار 16 / 13 ق الصادر عن المؤتمر الاسلامي الثالث عر لوزراء الخارجية الذي عقد في نيامي – النيجر للفترة من 22 – 26 / 8 / 1982.

المادة -1-

المادة -1- يغطي التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بموجب هذه الاتفاقية الحقول ذات الاهتمام المشترك بين البلدين أو التي سيتم تحديدها لاحقاً باتفاق الطرفين ويعملان على اتخاذ الاجراءات الضرورية لتشجيع وتنمية هذا التعاون وفق هذه الاتفاقية والتشريعات النافذة في كلا البلدين .

مادده‌ی (1)

مادده‌ی (1) ناونیشانى (یاساى ژمارە (22)ى ساڵى (2011) یاساى ماف و ئیمتیازاتى کەمئەندام و خاوەن پێداویستى تایبەت لە هەرێمى کوردستان - عێراق) هەموار دەکرێت و بەم شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە: یاساى ماف و ئیمتیازاتى کەمئەندامان و خاوەن پێداویستى تایبەت و کورتەباڵایان لە هەرێمى کوردستان ــ عێراق.

المادة 1

المادة 1 تصدق جمهورية العراق على تعديلاث ميثاق جامعة الدول العربية التي حصلت موافقة قمة الجزائر عليها بالقرار رقم ( 290 ) في 23 / 3 / 2005 .

المادة 1

المادة 1 يراد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : - الديوان – ديوان الاوقاف. رئيس الديوان – رئيس ديوان الاوقاف. المجلس الاعلى – مجلس الاوقاف الاعلى. المجلس – المجلس العلمي.الوظيفة الدينية هي:- 1- الامامة والخطابة . 2- الامامة . 3- الوعظ والارشاد . 4- قراءة القران والاذان . 5- الخدمة والاذان . 6- الاذان . 7- الخدمة . الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة في احدى المؤسسات الدينية والخيرية المعرفة في الفقرة ( 8 ) من المادة الاولى من قانون ادارة الاوقاف رقم ( 64 ) لسنة 1966 – المعدل. المسجد الجامع – هو المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة والعيدين. المسجد – هو المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس فقط.(1)

المادة 1

المادة 1 تصدق اتفاقية انشاء المجلس الوزاري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية الموقع عليها بتاريخ 12/شباط/2013.

المادة 1

المادة 1 تسري أحكام هذا القانون على رجل الشرطة المشمول بأحكام قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي .

المادة 1

المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية اعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية الموقعة في بغداد بتاريخ 2-4-2023

مادة 1

مادة 1 تلغى الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون تسجيل السفن رقم 2 لسنة 1949 ويحـلّ محلهـا مـا يلـي : ثانياً = الزوارق الآلية . أ- التي يزيد طولها على 9 أمتار -/5 دنانير . ب- التي يبلغ طولها 9 أمتار فمـا دون -/3 دنانير .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( 4 ) من قانون التنفيذ رقم ( 45 ) لسنة 1980 ويحل محله ما يأتي : ثانيا : أ ـ يدير الدائرة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون وله ممارسة قانونية أو قضائية في مجال عمل الدائرة مدة لا تقل عن ( 15) خمس عشرة سنة ويعين وفقا للقانون . ب ـ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام للشؤون القانونية حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون وله خبرة قانونية في مجال عمل الدائرة . جـ ـ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام للشؤون المالية حاصل على شهادة جامعية أولية في اختصاصه وله خبرة مالية في مجال عمل الدائرة .

المادة 1

المادة 1 يقصد بمشاريع الري، لاغراض هذا القانون، المشاريع والاعمال التي تقوم بها دوائر الري مباشرة او بواسطة المقاولين كانشاء او صيانة او توسيع او تحسين الانهر والجداول والمبازل والسداد والسدود والابنية والخزانات والمصارف مع محرماتها، وتشغيل هذه المشاريع.

المادة 1

المادة 1 يكون القانون رقم 37 لسنة 1985 قانون التعديل الاول لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 بدلا من التعديل الثاني له، ويكون القانون رقم 43 لسنة 1986 قانون التعديل الثاني للقانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة