المادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : -
1 – الوزارة – وزارة الثقافة والاعلام.
2 – الوزير – وزير الثقافة والاعلام.
3 - المصنفات – لوحات الفانونس السحري والمايكروفيلم والاسطوانات والاشرطة المستوردة وسيناريو القصص السينمائية.
4 - الافلام – الافلام السينمائية على اختلاف انواعها وقياساتها وافلام الفيديوتيب التجارية والشخصية والافلام والغنائية والراقصة.(1)