المادة 1
تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية بقراره رقم (1436) الصادر بتاريخ 13-2-2002 في دورته العادية التاسعة والستين والتي دخلت حيز النفاذ في 17-9-2005.