أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 أولاً : الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة ، والمسؤول عن تنفيذ سياساتها ومهامها ويمارس الرقابة على نشاطاتها وفعالياتها وحسن ادائها. ثانياً : للوزير أن يخول بعضاً من صلاحياته إلى أي من وكيلي الوزارة أو إلى أي من رؤساء التشكيلات والمديرين العامين فيها .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يعدل نص البند (ثانيا) من المادة (14) من هذا القانون ويكون على النحو الاتي : يحال الموظف المنصوص عليه في البند (أولا) من المادة (14) الى التقاعد لإكماله السن القانونية او لأسباب صحية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبط بوزارة .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية ويتالف من: 1 – رئيس المؤسسة - رئيسا لمجلس الادارة. 2 – رئيس المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن - عضوا 3 – رئيس المؤسسة العامة للكهرباء - عضوا. 4 – المدراء العامون ورؤساء الهيئات في المؤسسة - اعضاء. 5 – عضوان من ذوي الخبرة يعينهما الوزير. 6 – عضوان من اتحاد نقابات العمال.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا – يتكون راسمال المؤسسة من : - ا – 1 – رؤوس اموال كل من المديرية العامة لاستيراد وتوزيع الادوية ( الملغاة ) والمديرية العامة لصناعة الادوية في سامراء ( الملغاة ) والمديرية العامة للتجهيزات والمستلزمات الطبية ( الملغاة ) او اية منشاة اخرى تستحدث وتلحق بالمؤسسة بحكم القانون . 2 – مساهمة الدولة في زيادة راسمال المؤسسة . ب – يكون راسمال المديرية العامة لاستيراد وتوزيع الادوية ( الملغاة ) هو راسمال المؤسسة العامة للادوية مع احتياطاته قبل صدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1203 ) والمؤرخ في 3-11-1977 والبالغ عشرة ملايين دينار . ثانيا – يكون لمركز المؤسسة موازنة خاصة لتغطية نفقاتها الجارية وتمول من المبالغ التي تخصص لها في موازنات المديريات والمنشات التابعة لها .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 لشركة النفط الوطنية العراقية الحق في تنفيذ عقود بيع النفط الخام السارية والمتعلقة بالحصة المؤممة والغائها او تعديلها وفقا لما تقتضيه مصلحة الدولة.

مادده‌ی (4)

متن المادە :

مادده‌ی (4): سه‌رۆكی ئه‌نجوومه‌ن و جێگر و ئه‌ندامه‌كانی ئه‌و ماف و ئیمتیازانه‌یان هه‌یه‌ كه‌ له‌ بڕگه‌ی (یه‌كه‌م)ی مادده‌ی سیهه‌م (30) له‌ یاسای پارێزگاكاندا هاتوون جگه‌ له‌ خاڵی (5)ی و، ئه‌ندامی فه‌رمانبه‌ر به‌ ته‌نسیبكراو بۆ ئه‌ندامیه‌تی ئه‌نجوومه‌ن داده‌نرێت به‌ درێژایی ماوه‌ی ئه‌ندامێیه‌تی له‌ ئه‌نجوومه‌ندا و بۆی نیه‌ مووچه‌ی وه‌زیفه‌ و پاداشتی ئه‌نجومه‌ن كۆبكاته‌وه‌، به‌ڵكو مافی هه‌ڵبژاردنی هه‌یه‌ له‌ نێوانیاندا و، مافی هه‌یه‌ له‌ كاتی كۆتایی هاتنی ماوه‌ی ئه‌ندامێیتی بگه‌ڕێته‌وه‌ سه‌ر وه‌زیفه‌كه‌ی خۆی.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 لشركة النفط الوطنية العراقية الحق في تنفيذ عقود بيع النفط الخام السارية المفعول والمتعلقة بالحصة المؤممة او الغائها او تعديلها وفقا لما تقتضيه مصلحة الدولة.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ا – تلتزم الشركات المستوردة للمشتقات النفطية بموجب احكام هذا القانون بشروط السلامة والحفاظ على البيئة والسيطرة النوعية والمطابقة للمواصفات العالمية . ب – تعاقب كل شركة تخالف احكام الفقرة ( ا ) من هذه المادة بما يلي : 1 – غرامة مالية لا تقل عن خمسين مليون دينار ولا تزيد على مائة مليون دينار عراقي في المرة الاولى . 2 – تعاقب الشركات بالغرامة الواردة اعلاه وتمنع من مزاولة نشاطها نهائيا عند تكرار المخالفة .

مادده‌ی (4)

متن المادە :

مادده‌ی (4) یەكەم: ڕێكارە یاساییەكانی لیژنەی خەمڵاندن، هەواڵە، فرۆشتن، بەكرێدان، وەرگرتنی بڕی بەرامبەری فرۆشتن و بەكرێدان و بەقیستكردن، تەنها لەلایەن دەسەڵاتی تایبەتمەند، لە ماوەیەك كە لە (15) پازدە ڕۆژ لە ڕێكەوتی گەیشتنی كۆنووس تێپەڕنەكات، بڕیاری كۆتاییان لەبارەوە دەدرێت، و بەبنبڕ دادەنرێن. دووەم: ڕێژەی یاسایی خەمڵاندن، فرۆشتن یان بەكرێدان بە ئامادەبوونی گشت ئەندامەكانی دروست دەبێت، بڕیارەكانیشیان لە ئەگەری ڕێكنەكەوتن بە زۆرینە دەردەچن، و ئەو ئەندامەی ڕایەكی جیاوازی هەیە دەبێت ڕایەكەی لە كۆنووس جێگیر بكرێت.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تستثنى من احكام الفقرة ( ثانيا ) من المادة – 3 – من هذا القانون الاراضي الزراعية الديمية الاتية : - اولا – الاراضي التي تغيرت طريقة اروائها بفعل الدولة، مهما كان صنفها او عائديتها. ثانيا – الاراضي المملوكة ملكا صرفا او المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف التي تغيرت طريقة اروائها بفعل اصحابها قبل نفاذ هذا القانون اذا قاموا بتصحيح سجلاتها العقارية وفقا لواقع حالها خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون. ثالثا – الاراضي المملوكة ملكا صرفا او المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف التي توافق الدائرة المختصة على تغيير طريقة اروائها بفعل اصحابها بعد نفاذ هذا القانون، على ان يقوموا بتصحيح سجلاتها العقارية وفقا لذلك خلال سنة من تاريخ الموافقة. رابعا – الاراضي التي يقرر الوزير استثناءها.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يشترط بالمصفاة أن تكون بمستوى تقني متقدم وأن لا تزيد نسبة إنتاج المشتقات النفطية الثقيلة فيها على (20%) عشرين من المائة .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يحظر القيام بما ياتي : اولا : اطلاق اصوات المنبهات من المركبات كافة او غيرها الا في الحالات التي يتطلب فيها تدارك وقوع حادث و التي يسمح بها القانون مثل سيارات الطوارئ . ثانيا : تشغيل وسائل البث في الاماكن العامة و الخاصة بكيفية تؤدي الى ازعاج الاخرين . ثالثا : تشغيل مكبرات الصوت بانواعها داخل الاماكن العامة الا باجازة من الجهات المعنية . رابعا : تشغيل مكبرات الصوت بانواعها خارج الاماكن العامة . خامسا : استمرار عمل النشاطات الحرفية التي ينجم عنها ضوضاء في غير المناطق الصناعية بعد الساعة (9) التاسعة مساء و لغاية الساعة (7) السابعة صباحا . سادسا : انشاء الحرف و الورش كالحدادة و النجارة داخل المناطق السكنية الا في ابنية و عمارات خدمية و حرفية خاصة بها . سابعا : انشاء معامل النجارة و الحدادة و معامل تصليح السيارات و أي نشاط يحدث ضوضاء في غير المناطق الصناعية يؤثر على مستخدمي المكان وفقا للمعايير المعتمدة في وزارة البيئة . ثامنا : تشغيل مكبر الصوت او جهاز مشابه في المناطق السكنية لغرض بث دعاية باستخدام مسجل او راديو او تلفزيون او اله موسيقية في ساعات محددة يوميا . ثاسعا : وقوف سيارات الحمل و الباصات الكبيرة او انشاء مرائب لمبيتها او وقوفها في الازقة و يعتمد التصنيف المنصوص عليه في امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (86) لسنة 2004 (قانون المرور) و التعليمات الصادرة بموجبة معيارا لهذا الغرض .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تحذف (مادة 8) من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 8 – تكون العيارات القانونية للمصوغات، كما يلي : - ا – المصوغات الذهبية : - ا – (22) قيراطا او (6 / 916) جزءا من الالف. ب – (21) قيراطا او ( 875 ) جزءا من الالف. جـ - (18) قيراطا او (750) جزءا من الالف. د – (14) قيراطا او (3 / 583) جزءا من الالف. هـ - (12) قيراطا او (500) جزءا من الالف. و - (9) قيراطا او (375) جزءا من الالف. 2 – المصوغات الفضية : - ا – (900) جزءا من الالف. ب – (800) جزءا من الالف. جـ - (600) جزءا من الالف. 3 – المصوغات البلاتينية : - (850) جزء من الالف.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 المدير العام : هو الرئيس الاعلى المباشر للهيئة ، ويعين بمرسوم جمهوري بدرجة خاصة ، وتصدر القرارات باسمه ويتولى ما ياتي : اولا – الاشراف على حسن اعمال الهيئة . ثانيا – اقرار الخطط السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى للهيئة مستخلصة من الخطط الاولية للدوائر التابعة لها ومن مقترحات الهيئة . ثالثا – اقرار مشروع الموازنة السنوية والملاك والتقرير النهائي للحسابات الختامية للهيئة والدوائر التابعة لها. رابعا – اقرار التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة والدوائر التابعة لها . خامسا – الموافقة على استخدام الخبراء والفنيين العراقيين والعرب والاجانب والاستعانة بالمهندسين الاستشاريين والشركات والمراكز والمكاتب العلمية والفنية داخل العراق وخارجه ، وتحديد الاجور التي تدفع مقابل ذلك وفق القانون . سادسا – الموافقة على تعليمات اسس وشروط المناقصات والعقود وطريقة تنفيذها . سابعا – الموافقة على ابرام العقود واجراء المناقصات والمزايدات والدعوة المباشرة وغيرها من التصرفات القانونية والمالية ، وذلك في حدود الكلف الكلية والتخصيصات السنوية المرصدة لها مع مراعاة تعليمات تنفيذ ومتابعة مشاريع خطط التنمية القومية والاسس والضوابط السنوية الخاص3ة باعداد الموازنة العامة الموحدة للدولة . ثامنا – الموافقة على التعليمات الخاصة بكيفية تنظيم شراء المواد الاولية والاحتياطية والاجهزة والمكائن والالات والمواد الانشائية والمستلزمات الاخرى . تاسعا – منح المكافات وفق الصلاحيات لمن يقوم بمجهود استثنائي من منتسبي الهيئة او لمن يستعان بهم بما يعود على الهيئة بالنفع او يجنبها الضرر . عاشرا – تعيين الموظفين وفق الملاك المصدق . حادي عشر – الموافقة على التنسيب والايفاد داخل العراق وخارجه وفق القانون . ثاني عشر – تمثيل الهيئة امام المحاكم واللجان القضائية ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وجميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية وله توكيل الغير .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يوزع الراتب التقاعدي على المستحقين من خلف المتوفي بحسب قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل أو أي قانون أخر يحل محله .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تقرر الرواتب التي تخص الوظائف والاجور التي تخص المهن في المؤسسات، وفقا لما مبين في الجداول الملحقة بهذا القانون .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا – يشرف على الجهاز مجلس ادارة، يتكون من : - 1 – رئيس الجهاز – رئيسا. 2 – ممثل عن المجلس الزراعي الاعلى، لا يقل عنوان وظيفته عن مدير عام، يرشحه رئيس المجلس – عضوا. 3 – ممثلين عن وزارات الصحة، الصناعة والمعادن، النفط، التجارة، الاسكان والتعمير، لا يقل عنوان وظيفتهم عن مدير عام – اعضاء. 4 – ممثلين اثنين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يكون احدهما من مؤسسة البحث العلمي بمرتبة استاذ مساعد باحث، في الاقل، الاخر من احدى الجامعات العراقية، لا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد، يرشحهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي – عضوين. 5 – ثلاثة خبراءن يرشحهم وزير التخطيط، بناء على اقتراح رئيس الجهاز – اعضاء. 6 – رؤساء دوائر الجهاز – اعضاء. ثانيا – يتم تعيين الاعضاء الوارد ذكرهم في 2، 3، 4، 5 من اولا اعلاه، لمدة سنتين قابلة للتجديد، وذلك بقرار من مجلس التخطيط، بناء على اقتراح وزير التخطيط / وزير التخطيط. (2)