المادة 4

معرف المادة: 28090

رقم المادة : 1122

المادة 4 يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية ويتالف من: 1 – رئيس المؤسسة - رئيسا لمجلس الادارة. 2 – رئيس المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن - عضوا 3 – رئيس المؤسسة العامة للكهرباء - عضوا. 4 – المدراء العامون ورؤساء الهيئات في المؤسسة - اعضاء. 5 – عضوان من ذوي الخبرة يعينهما الوزير. 6 – عضوان من اتحاد نقابات العمال.