المادة 4
يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية ويتالف من:
1 – رئيس المؤسسة - رئيسا لمجلس الادارة.
2 – رئيس المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن - عضوا
3 – رئيس المؤسسة العامة للكهرباء - عضوا.
4 – المدراء العامون ورؤساء الهيئات في المؤسسة - اعضاء.
5 – عضوان من ذوي الخبرة يعينهما الوزير.
6 – عضوان من اتحاد نقابات العمال.