المادة 4

معرف المادة: 31288

رقم المادة : 1351

المادة 4 تحذف (مادة 8) من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 8 – تكون العيارات القانونية للمصوغات، كما يلي : - ا – المصوغات الذهبية : - ا – (22) قيراطا او (6 / 916) جزءا من الالف. ب – (21) قيراطا او ( 875 ) جزءا من الالف. جـ - (18) قيراطا او (750) جزءا من الالف. د – (14) قيراطا او (3 / 583) جزءا من الالف. هـ - (12) قيراطا او (500) جزءا من الالف. و - (9) قيراطا او (375) جزءا من الالف. 2 – المصوغات الفضية : - ا – (900) جزءا من الالف. ب – (800) جزءا من الالف. جـ - (600) جزءا من الالف. 3 – المصوغات البلاتينية : - (850) جزء من الالف.