المادة 4

معرف المادة: 31418

رقم المادة : 1363

المادة 4 تستثنى من احكام الفقرة ( ثانيا ) من المادة – 3 – من هذا القانون الاراضي الزراعية الديمية الاتية : - اولا – الاراضي التي تغيرت طريقة اروائها بفعل الدولة، مهما كان صنفها او عائديتها. ثانيا – الاراضي المملوكة ملكا صرفا او المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف التي تغيرت طريقة اروائها بفعل اصحابها قبل نفاذ هذا القانون اذا قاموا بتصحيح سجلاتها العقارية وفقا لواقع حالها خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون. ثالثا – الاراضي المملوكة ملكا صرفا او المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف التي توافق الدائرة المختصة على تغيير طريقة اروائها بفعل اصحابها بعد نفاذ هذا القانون، على ان يقوموا بتصحيح سجلاتها العقارية وفقا لذلك خلال سنة من تاريخ الموافقة. رابعا – الاراضي التي يقرر الوزير استثناءها.