أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 4
المادة المادة 4 لا يخضع أي نشاط يتعلق بالتراث الثقافي المغمور بالمياه وتنطبق عليه احكام هذه الاتفاقية , لقانون الإنقاذ او لقانون اللقى إلا في الأحوال الآتية : (أ) اذا كان ذلك مرخصاً به من قبل السلطات المختصة , و (ب) اذا كان ذلك متفقاً تماماً مع هذه الاتفاقية , و (جـ) اذا كان ذلك النشاط يكفل توفير الحماية القصوى للتراث الثقافي المغمور بالمياه في كل عملية من عمليات الانتشال .
المادة 4
المادة 4 اولا - يمارس المجلس الاختصاصات التالية:- ا - الاشراف العام على شؤون المعهد . ب - اقتراح الخطط لتنظيم شؤون المعهد وتطويره والاشراف على تنفيذ هذه الخطط . جـ - وضع القواعد المتعلقة بانتقاء العدد المطلوب من بين المتقدمين للدراسة في المعهد، على اساس الشهادة والدرجات والكفاءة . د اضافة مواد اخرى للتدريس في المعهد ذات صلة بالعمل القضائي علاوة على المواد المنصوص عليها في هذا القانون. هـ - ملغاة. و - تحديد موعد بدء الدراسة وانتهائها، وتعيين الفصول الدراسية ومواعيدها، واماد العطلات . ز - وضع قواعد الامتحانات، وتحديد اوقاتها، وكيفية اجرائها، ومراقبة سيرها . ح - اقرار نتائج الامتحانات . ط - تصنيف الناجحين في السنة الاولى، لاعدادهم لوظائف الحاكمية ونيابة الادعاء العام، وفقا لحاجة مجلس القضاء الاعلى. ي - وضع القواعد الانضباطية المتعلقة بطلاب المعهد . ثانيا - لا تنفذ قرارات المجلس، الا بعد مصادقة رئيس مجلس القضاء الاعلى عليها .(3)*
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وليس بأثر رجعي .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4
المادة 4 يلغى البند (ثانياً) من المادة (20) من القانون ويحل محلها ما يلي : ثانياً : أ ــ لمجلس النواب أن يعترض على القرارات الصـادرة مـن المجلس إذا كانت مُخالفة للدستور أو القوانين النافذة , وفي حالة عدم إزالة المخالفة فلمجلس النواب إلغاء القرار بالأغلبية البسيطة . ب ــ لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءاً على طلب المحافظ , أو طلب من ثلث عدد أعضائه, إذا تحقق أحد الأسباب المذكورة في البند (أولاً) من المادة (20).
المادة 4
المادة 4 يتمتع عضو مجلس النواب بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الوزير في جميع المجالات المادية والمعنوية ويتم التعامل معه بروتوكوليا على هذا الاساس.
المادة 4
المادة 4 1 – اذا تعارض المانع والمقتضى قدم المانع. 2 – واذا زال المانع عاد الممنوع، ولكن الساقط لا يعود.
المادة -4-
المادة -4- اولا: لا تسري احكام هذه الاتفاقية على المنتجات والمواد المستثناة لاسباب دينية او صحية او امنية او بيئية او لقواعد الحجر الزراعي البيطري مع الالتزام ببيان أي تعديلات تطرأ على هذه المنتجات . ثانيا : تعتمد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل النافذة بتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ كاساس عند تطبيق احكام هذه الاتفاقية ، واذا تم أي تخفيض على نسبة الرسوم الجمركية و / او الرسوم والضرائب الاخرى ، فان الرسوم الجمركية الجديدة تحل محل الرسوم النافذة بتاريخ تنفيذ الاتفاقية . ثالثا : يطبق الطرفان اجراءات وقوانين الحجر الزراعي والبيطري على السلع الخاضعة لها وذلك وفقا للقوانين والاجراءات المعمول بها والنافذة في كل من البلدين . رابعا : لا يجوز ان تستخدم هذه الضوابط والاجراءات كحواجز او قيود غير مباشرة على التجارة بين الطرفين المتعاقدين .
ماددهی (4)
ماددهی (4) یەکەم: جۆرەکانى مۆڵەت: 1. مۆڵەتى دەستداریی چەکى ئاگرین و تفاقی. 2. مۆڵەتى هەڵگرتنى چەکى ئاگرین و تفاقی. 3. مۆڵەتى چاککردنەوەى چەکى ئاگرین . 4. مۆڵەتى کردنەوەى شوێنى كڕین و فرۆشتنى چەکى ئاگرین و تفاقی. دووەم: ئەو مۆڵەتانەى لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیەدا هاتوون:- 1. تەنها ئەو کەسەى کە بەناویەوە دەرچووە بەکاریدەهینێت. 2. بۆماوەى (1) یەک ساڵ بەرکاردەبێت، جگە لە مۆڵەتی هاتوو لە خاڵی (1) لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە كە بۆ ماوەی (2) دوو ساڵە. 3. بۆ ڕەسمى هاتوو لە خشتەى هاوپێچى ئەم یاسایەدا، ملکەچ دەبن. سێیەم: مۆڵەتەکانى هاتوو لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە و ڕێکارەکانى پێدانیان بە ڕێنماییەک ڕێکدەخرێن کە لەلایەن وەزیرەوە دەردەچێت.
المادة مادة 4
المادة مادة 4 1 ــ أ ــ تبلغ الأطراف التي تمارس حقها في حظر استيراد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى بغرض التخلص منها، الأطراف الأخرى بقرارها عملاً بالمادة ( 13 ) . ب ــ تحظر الأطراف تصدير النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى أو لا تسمح بتصديرها الى الأطراف التي حظرت استيراد هذه النفايات، عندما تحظر بذلك عملاً بالفقرة الفرعية ( أ ) أعلاه . ج ــ ــ تحظر الأطراف تصدير النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى أو لا تسمح بتصديرها إذا لم توافق دولة الاستيراد كتابة على عملية الاستيراد المحددة، إن كانت دولة الاستيراد تلك لم تحظر استيراد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى . 2 ــ يتخذ كل طرف التدابير اللازمة بغية : أ ــ ضمان خفض توليد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى داخله الى الحد الأدنى، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والتكنولوجية والاقتصادية . ب ــ ضمان إتاحة مرافق كافية للتخلص لاغراض الادارة السليمة بينياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى تكون موجودة داخله قدر الامكان، أياً كان مكان التخلص منها . ج ــ ــ ضمان أن يتخذ الأشخاص المشتركون في إدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى داخله الخطوات الضرورية لمنع التلوث من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى الناجم عن تلك الإدارة، وخفض آثار ذلك التلوث على الصحة البشرية والبيئية الى أدنى حد . د ــ ضمان خفض نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود الى الحد الأدنى بما يتفق مع الإدارة السليمة بيئياً والفعالة لهذه النفايات وأن يجري النقل بطريقة توفر الحماية للبيئة والصحة البشرية من الآثار الضارة التي قد تنجم عن هذا النقل . ه ــ ــ عدم السماح بتصدير نفايات خطرة أو نفايات أخرى الى دولة أو مجموعة دول تنتمي الى منظمة تكامل اقتصادي و ( أو ) سياسي تكون أطرافاً، ولا سيما الى البلدان النامية التي حظرت بموجب تشريعها كل الواردات، أو إذا كان لديه سبب يدعوه الى الاعتقاد بأن النفايات قيد النظر لن تدار بطريقة سليمة بيئياً طبقاً للمعايير التي تحددها الأطراف في اجتماعها الأول . و ــ اشتراط أن تقدم المعلومات المتعلقة بالنقل المقترح للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى الى الدول المعنية، وفقاً للمرفق الخامس ( أ ) كي يتسنى لها أن تحدد بوضوح ما للنقل المقترح من آثار على الصحة البشرية والبيئية . ز ــ منع استيراد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى إذا كان لديه سبب يحمله على الاعتقاد بأن النفايات قيد النظر لن تدار بطريقة سليمة بيئياً . ح ــ ــ التعاون في الأنشطة، مع الأطراف الأخرى ومع سائر المنظمات المهتمة مباشرة، وعن طريق الأمانة، بما في ذلك نشر المعلومات عن نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود، بغية تحسين الإدارة السليمة بيئياً لهذه النفايات وإنفاذ منع الإتجار غير المشروع . 3 ــ تعتبر ا لأطراف أن الإتجار غير المشروع بالنفايات الخطرة أو بالنفايات الأخرى فعل إجرامي . 4 ــ يقوم كل طرف باتخاذ التدابير القانوني والإدارية والتدباير الأخرى الملائمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية وأنفاذها، بما في ذلك تدابير لمنع التصرفات المخالفة للاتفاقية والمعاقبة عليها . 5 ــ لا يسمح طرف بتصدير نفايات خطرة أو نفايات أخرى من أراضيه الى جانب غير طرف أو باستيرادها الى أراضيه من جانب غير طرف . 6 ــ تتفق الأطراف على عدم السماح بتصدير النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى بغرض التخلص منها داخل المنطقة الواقعة جنوب يخط عرض 60 درجة جنوباً سواء أكانت هذه النفايات خاضعة للنقل عبر الحدود أم لم تكن . 7 ــ وفضلاً على ذلك، على كل طرف : أ ــ أن يحظر على جميع الأشخاص الخاضعين لولايته القضائية الوطنية نقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى أو التخلص منها، إلا إذا كان هؤلاء الأشخاص مخولين أو مسموح لهم بالقيام بتلك الأنواع من العمليات . ب ــ أن يشترط أن تجري تعبئة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى موضع النقل عبر الحدود ولصق البطاقات عليها ونقلها على نحو يتمشى مع القواعد والمعايير الدولية المعترف بها والمقبولة بوجه عام في مجال التعبئة ولصق البطاقات والنقل، وان يولي المراعاة الواجبة للممارسات ذات الصلة المعترف بها دولياً . ج ــ ــ أن يشترط أن تكون النفايات الخطرة والنفايات الأخرى موضع النقل عبر الحدود ولصق البطاقات عليها ونقلها على نحو يتمشى مع القواعد والمعايير الدولية المعترف بها والمقبولة بوجه عام في مجال التعبئة ولصق البطاقات والنقل، وأن يولي المراعاة الواجبة للممارسات ذات الصلة المعترف بها دولياً . ج ــ ــ أن يشترط أن تكون النفايت الخطرة والنفايات الأخرى مشفوعة بوثيقة نقل من نقطة بدء النقل عبر الحدود حتى نقطة التخلص منها . 8 ــ على كل طرف أن يشترط إدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى المصدرة بطريقة سليمة بيئياً في دولة الاستيراد أو أي مكان آخر، على أن تقرر الأطراف في اجتماعها الأول المبادئ التوجيهية التقنية للإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخاضعة لهذه الاتفاقية . 9 ــ على الأطراف اتخاذ التدابير المناسبة لضمان ألا يسمح بنقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى عبر الحدود إلا إذا : أ ــ كانت دولة التصدير لا تمتلك القدرة التقنية والمرافق اللازمة أو الوسائل أو المواقع المناسبة للتخلص من النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئياً أو ب ــ كانت النفايات قيد النظر مطلوبة باعتبارها مادة خام لنصاعات إعادة الدوران أو الاسترداد في دولة الاستيراد أو ج ــ ــ كان النقل قيد النظر عبر الحدود يجري وفقاً لمعايير أخرى تقررها الأرطاف، شريطة أن لا تتعارض تلك المعايير مع أهداف هذه الاتفاقية . 10 ــ لا يجوز للدول التي تولد فيها نفايات أخرى أن تنقل الى دولة الاستيراد والعبور الالتزامات التي تتحملها بموجب هذه الاتفاقية، فيما يتعلق بإدارة تلك النفايات بطريقة سليمة بيئياً . 11 ــ ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع طرفاً متعاقداً من فرض شروط اضافية تتماشى مع أحكام هذه الاتفاقية، وتتفق مع قواعد القانون الدولي، من أجل حماية الصحة البشرية والبيئية على نحو أفضل . 12 ــ ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر بأي طريقة كانت على سيادة الدول على بحارها الاقليمية المحددة وفقاً للقانون الدولي، وعلى الحقوق السيادية والولاية القضائية للدول في مناطقها الاقتصادية الخالصة وأ{صفتها القارية وفقاً للقانون الدولي، وعلى ممارسة سفن وطائرات كل الدول للحقوق والحريات الملاحية المنصوص عليها في القانون الدولي والموضحة في الصكوك الدولية ذات الصلة . 13 ــ تتعهد الأطراف بأن تستعرض بصفة دورية امكانيات تخفيض مقدار و ( أ ) احتمالات التلوث الناجم عن النفايات الخطرة والنفايات الأخرى المصدرة الى الدول الأخرى، ولا سيما الى البلدان النامية .
ماددهی (4)
ماددهی (4) ئەو کاڵایانەى بە قاچاغ هاوردە یان هەناردەکراون، و لە ماددەى (195/یەکەم)ى یاساى گومرکى بەرکاردا هاتوون، و بەهاکەیان (5,000,000) پێنج ملیۆن دینار یان زیاترە ڕەوانەى دادگاى گومرکى تایبەتمەند دەکرێن.
المادة 4
المادة 4 تمارس الدوائر الكمركية عملها في الحرم الكمركي وفي النطاق الكمركي ولها ان تمارس صلاحياتها على امتداد الاراضي والبحر الاقليمي والمياه الداخلية بما فيها البحيرات والانهار والافنية والاهوار وفقا لاحكام هذا القانون.
4
4-ئهم یاسایه دوای پازده رۆژ له بڵاوكردنهوه یهوه له رۆژنامهی رهسمیدا كاری پێدهكرێ.
المادة 4 (السلطات المسؤولة)
المادة 4 السلطات المسؤولة 1. تقوم كل دولة طرف بتعيين أو تحديد مركز اتصال وطني معني باللوائح الصحية الدولية، وكذلك السلطات المسؤولة، في إطار ولاياتها القضائية، عن تنفيذ التدابير الصحية المتخذة بموجب هذه اللوائح. 2. لا بد من تمكين مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية من التراسل، في جميع الأوقات، مع نقاط الاتصال التابعة للمنظمة والمعنية باللوائح الصحية الدولية، والمنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة. و تشمل وظائف مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية ما يلي : أ. القيام؛ نيابة عن الدولة الطرف المعنية، بتوجيه الرسائل العاجلة بخصوص تنفيذ هذه اللوائح إلى نقاط الاتصال التابعة للمنظمة و المعنية باللوائح الصحية الدولية، عملا بالمواد من6 إلى 12 على وجه الخصوص؛ و ب. تعميم المعلومات على قطاعات الإدارة ذات الصلة في الدولة الطرف المعنية، بما فيها القطاعات المسؤولة عن الترصد والتبليغ ونقاط الدخول وخدمات الصحة العمومية والعيادات والمستشفيات وسائر الإدارات الحكومية، وتجميع المعلومات الواردة من تلك القطاعات. 3- تعين المنظمة نقاط اتصال تعنى باللوائح الصحية الدولية ويمكن الاتصال بها في جميع الأوقات من أجل التراسل مع مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية. وتوجه نقاط الاتصال التابعة للمنظمة والمعنية باللوائح الصحية الدولية إلى مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية في الدول الأطراف المعنية الرسائل العاجلة بخصوص تنفيذ هذه اللوائح، عملا بالمواد من 6 إلى 12 على وجه الخصوص. ويجوز للمنظمة أن تعين نقاط الاتصال التابعة لها والمعنية باللوائح الصحية الدولية في المقر الرئيسي أو على المستوى الإقليمي للمنظمة. 4- تزود الدول الأطراف منظمة الصحة العالمية بتفاصيل الاتصال بمراكز اتصالها الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية، وتزود المنظمة الدول الأطراف بتفاصيل الاتصال بنقاط الاتصال التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية باللوائح الصحية الدولية. ويتم باستمرار تحديث تفاصيل الاتصال هذه وتأكيدها سنويا. وتتيح منظمة الصحة العالمية لجميع الدول الأطراف ما تتلقاه من تفاصيل الاتصال بمراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية عملا بهذه المادة.
المادة 4
المادة 4 اولا – الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياساتها ومهامها وفعاليتها وحسن أدائها وتصدر بأسمه أو من يخوله التعليمات والقرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهام الوزارة ودوائرها . ثانيا – للوزير تخويل بعض مهامه الى اي من وكلاء الوزارة أو الى اي من رؤساء الدوائر فيها وفقا للقانون .
المادة 4
المادة 4 يلغى نص المادة ( الخامسة ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الخامسة – اذا الغي قانون كلا او جزءا فلا يعود ما الغي نافذا بالغاء القانون الذي الغاه ، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك ، وتسري هذه القاعدة على جميع ما ذكر في المادة ( الثانية ) من هذا القانون .
المادة (4)
المـــــادة (4) لا تقيد هذه الاتفاقية حق السلطات المختصة لدى كل طرف في رفض دخول أي من مواطني الطرف الأخر او تقليص او إنهاء مدة الإقامة طبقا للتشريعات الوطنية واجبة التطبيق.
المادة المادة (4)
المادة المادة (4) يلتزم مواطنو دولة أي من الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية بالقوانين و الانظمة النافذة في الدولة الاخرى خلال اقامتهم فيها.
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة مادة 4
المادة مادة 4 1 ــ تتم المساعدة المتبادلة من خلال الاتصال المباشر بين الموظفين الرسميين المعنيين من قبل رؤساء إدارة الجمارك لكلا الطرفين . 2 ــ في حال كانت الإدارة الجمركية في الطرف الذي طلب منة غير مخوّلة ( مختصة ) بالرد على الطلب ، يجب ان تبلغ إدارة الجمارك في الطرف الطالب عن ذلك وان تنقل الطلب الى السلطة المختصة .