المواد القانونية

المادة (4)

المادة (4) طلب التسليم يتضمن طلب التسليم على ما يأتي : اولاً : اسم الجهة طالبة التسليم . ثانياً : النصوص التشريعية للطرف المتعاقد طالب التسليم والذي يعد الفعل بموجبها جريمة وتحدد العقوبة بمقتضاها . ثالثاً : بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وجنسيته وصورته ان أمكن , وأية معلومات اضافية اخرى . رابعاً : ملخص للافعال التي كانت سببا في تقديم طلب التسليم وتاريخ ومكان ارتكاب الفعل ووصفه القانوني والنصوص القانونية المطبقة عليه قدر الامكان . خامساً : الحكم القضائي البات او مذكرة القبض والعقوبة التي نفذت عليه اذا كانت موجودة . سادساً : اذا رأى الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم انه بحاجة الى ايضاحات اضافية , وكان المطلوب تسليمه معاقباً بعقوبة سالبة للحرية او كان يخضع للاجراءات التحفظية , يجوز له ان يطالب بالبيانات اللازمة من الطرف طالب التسليم . سابعاً : اذا لم يتم تسليم الوثائق التكميلية خلال مدة (30) ثلاثين يوماً قابلة للتمديد مدة (15) خمسة عشر يوماً بموافقة الطرفين , يجوز للطرف المتعاقد المطلوب التسليم منه ان يطلق سراح المتهم , وان ذلك لا يحول دون توقيف المتهم مرة اخرى بعد تسليم الوثائق التكميلية .

المادة مادة 4

المادة مادة 4 1 ــ أ ــ تبلغ الأطراف التي تمارس حقها في حظر استيراد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى بغرض التخلص منها، الأطراف الأخرى بقرارها عملاً بالمادة ( 13 ) . ب ــ تحظر الأطراف تصدير النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى أو لا تسمح بتصديرها الى الأطراف التي حظرت استيراد هذه النفايات، عندما تحظر بذلك عملاً بالفقرة الفرعية ( أ ) أعلاه . ج ــ ــ تحظر الأطراف تصدير النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى أو لا تسمح بتصديرها إذا لم توافق دولة الاستيراد كتابة على عملية الاستيراد المحددة، إن كانت دولة الاستيراد تلك لم تحظر استيراد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى . 2 ــ يتخذ كل طرف التدابير اللازمة بغية : أ ــ ضمان خفض توليد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى داخله الى الحد الأدنى، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والتكنولوجية والاقتصادية . ب ــ ضمان إتاحة مرافق كافية للتخلص لاغراض الادارة السليمة بينياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى تكون موجودة داخله قدر الامكان، أياً كان مكان التخلص منها . ج ــ ــ ضمان أن يتخذ الأشخاص المشتركون في إدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى داخله الخطوات الضرورية لمنع التلوث من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى الناجم عن تلك الإدارة، وخفض آثار ذلك التلوث على الصحة البشرية والبيئية الى أدنى حد . د ــ ضمان خفض نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود الى الحد الأدنى بما يتفق مع الإدارة السليمة بيئياً والفعالة لهذه النفايات وأن يجري النقل بطريقة توفر الحماية للبيئة والصحة البشرية من الآثار الضارة التي قد تنجم عن هذا النقل . ه ــ ــ عدم السماح بتصدير نفايات خطرة أو نفايات أخرى الى دولة أو مجموعة دول تنتمي الى منظمة تكامل اقتصادي و ( أو ) سياسي تكون أطرافاً، ولا سيما الى البلدان النامية التي حظرت بموجب تشريعها كل الواردات، أو إذا كان لديه سبب يدعوه الى الاعتقاد بأن النفايات قيد النظر لن تدار بطريقة سليمة بيئياً طبقاً للمعايير التي تحددها الأطراف في اجتماعها الأول . و ــ اشتراط أن تقدم المعلومات المتعلقة بالنقل المقترح للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى الى الدول المعنية، وفقاً للمرفق الخامس ( أ ) كي يتسنى لها أن تحدد بوضوح ما للنقل المقترح من آثار على الصحة البشرية والبيئية . ز ــ منع استيراد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى إذا كان لديه سبب يحمله على الاعتقاد بأن النفايات قيد النظر لن تدار بطريقة سليمة بيئياً . ح ــ ــ التعاون في الأنشطة، مع الأطراف الأخرى ومع سائر المنظمات المهتمة مباشرة، وعن طريق الأمانة، بما في ذلك نشر المعلومات عن نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود، بغية تحسين الإدارة السليمة بيئياً لهذه النفايات وإنفاذ منع الإتجار غير المشروع . 3 ــ تعتبر ا لأطراف أن الإتجار غير المشروع بالنفايات الخطرة أو بالنفايات الأخرى فعل إجرامي . 4 ــ يقوم كل طرف باتخاذ التدابير القانوني والإدارية والتدباير الأخرى الملائمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية وأنفاذها، بما في ذلك تدابير لمنع التصرفات المخالفة للاتفاقية والمعاقبة عليها . 5 ــ لا يسمح طرف بتصدير نفايات خطرة أو نفايات أخرى من أراضيه الى جانب غير طرف أو باستيرادها الى أراضيه من جانب غير طرف . 6 ــ تتفق الأطراف على عدم السماح بتصدير النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى بغرض التخلص منها داخل المنطقة الواقعة جنوب يخط عرض 60 درجة جنوباً سواء أكانت هذه النفايات خاضعة للنقل عبر الحدود أم لم تكن . 7 ــ وفضلاً على ذلك، على كل طرف : أ ــ أن يحظر على جميع الأشخاص الخاضعين لولايته القضائية الوطنية نقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى أو التخلص منها، إلا إذا كان هؤلاء الأشخاص مخولين أو مسموح لهم بالقيام بتلك الأنواع من العمليات . ب ــ أن يشترط أن تجري تعبئة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى موضع النقل عبر الحدود ولصق البطاقات عليها ونقلها على نحو يتمشى مع القواعد والمعايير الدولية المعترف بها والمقبولة بوجه عام في مجال التعبئة ولصق البطاقات والنقل، وان يولي المراعاة الواجبة للممارسات ذات الصلة المعترف بها دولياً . ج ــ ــ أن يشترط أن تكون النفايات الخطرة والنفايات الأخرى موضع النقل عبر الحدود ولصق البطاقات عليها ونقلها على نحو يتمشى مع القواعد والمعايير الدولية المعترف بها والمقبولة بوجه عام في مجال التعبئة ولصق البطاقات والنقل، وأن يولي المراعاة الواجبة للممارسات ذات الصلة المعترف بها دولياً . ج ــ ــ أن يشترط أن تكون النفايت الخطرة والنفايات الأخرى مشفوعة بوثيقة نقل من نقطة بدء النقل عبر الحدود حتى نقطة التخلص منها . 8 ــ على كل طرف أن يشترط إدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى المصدرة بطريقة سليمة بيئياً في دولة الاستيراد أو أي مكان آخر، على أن تقرر الأطراف في اجتماعها الأول المبادئ التوجيهية التقنية للإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخاضعة لهذه الاتفاقية . 9 ــ على الأطراف اتخاذ التدابير المناسبة لضمان ألا يسمح بنقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى عبر الحدود إلا إذا : أ ــ كانت دولة التصدير لا تمتلك القدرة التقنية والمرافق اللازمة أو الوسائل أو المواقع المناسبة للتخلص من النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئياً أو ب ــ كانت النفايات قيد النظر مطلوبة باعتبارها مادة خام لنصاعات إعادة الدوران أو الاسترداد في دولة الاستيراد أو ج ــ ــ كان النقل قيد النظر عبر الحدود يجري وفقاً لمعايير أخرى تقررها الأرطاف، شريطة أن لا تتعارض تلك المعايير مع أهداف هذه الاتفاقية . 10 ــ لا يجوز للدول التي تولد فيها نفايات أخرى أن تنقل الى دولة الاستيراد والعبور الالتزامات التي تتحملها بموجب هذه الاتفاقية، فيما يتعلق بإدارة تلك النفايات بطريقة سليمة بيئياً . 11 ــ ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع طرفاً متعاقداً من فرض شروط اضافية تتماشى مع أحكام هذه الاتفاقية، وتتفق مع قواعد القانون الدولي، من أجل حماية الصحة البشرية والبيئية على نحو أفضل . 12 ــ ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر بأي طريقة كانت على سيادة الدول على بحارها الاقليمية المحددة وفقاً للقانون الدولي، وعلى الحقوق السيادية والولاية القضائية للدول في مناطقها الاقتصادية الخالصة وأ{صفتها القارية وفقاً للقانون الدولي، وعلى ممارسة سفن وطائرات كل الدول للحقوق والحريات الملاحية المنصوص عليها في القانون الدولي والموضحة في الصكوك الدولية ذات الصلة . 13 ــ تتعهد الأطراف بأن تستعرض بصفة دورية امكانيات تخفيض مقدار و ( أ ) احتمالات التلوث الناجم عن النفايات الخطرة والنفايات الأخرى المصدرة الى الدول الأخرى، ولا سيما الى البلدان النامية .

المادة 4

المادة 4 علاقة الاتفاقية بالمدوّنة -1 تنسيقاً لتطبيق تدابير مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، على المستويين الوطني والدولي، تلتزم الدول الأطراف بمبادئ المدونة باعتبارها الأسـاس الذي تستند إليه التدابير المنصوص عليـها في المادة 5 من هذه الاتفاقية. ولا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمنع الدول الأطراف من اعتماد تدابير إضافية مكمّلة للمدونة. -2 تم استنساخ المدونة وأحدث صيغة للذيلين 2 و3 لأغراض الإعلام، ولا تشكل المدونة والذيلان المذكوران جزءاً أساسياً من هذه الاتفاقية. ولا تفرض الذيول، في حد ذاتها، على الدول الأطراف أي ارتباطات ملزمة بموجب القانون الدولي. -3 يشكل الملحقان جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

المادة 4

المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً: يعد المرشح المنتخب نائبا في المجلس ويتمتع بجميع حقوقه النيابية باستثناء المالية منها ابتداء من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية للانتخابات العامة ويصدر مرسوم جمهوري بذلك ، ويباشر مهامه بعد اداء اليمين الدستورية . ثانياً: يؤدي النائب اليمين الدستورية امام المجلس في الجلسة الاولى بدعوة من رئيس الجلسة .

المادة 4

المادة 4 اولا – تكون اللغة العربية لغة المحاكم الا اذا نص القانون على خلاف ذلك. ثانيا – تسمع المحكمة اقوال الخصوم او الشهود او الخبراء الذين يجهلون لغة المحكمة، بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين.

المادة 4

المادة 4 التعويض عن الخسائر 1- فيما عدا ما يتعلق بالمادة 6 , اذا تضررت استثمارات أي من الطرفين المتعاقدين من جراء الحرب أو أي نزاع مسلح أو حالة طوارئ محلية أو ثورة أو اضطرابات مدنية , أو العصيان المسلح , أو مكافحة الشغب أو أحداث أخرى مماثلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر , يجب أن يمنحه الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل تفضيلا عن تلك الممنوحة إلى طرف ثالث أو إلى مستثمريه من حيث إعادة الوضع و التعويض أو التسوية , أيهما الأكثر ملائمة للمستثمر . 2- دون الإخلال بأحكام الفقرة 1 , المستثمرون من أحد الطرفين المتعاقدين المشمولين بأحكام هذه الفقرة الذين يعانون من خسارة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر الناتجة عن : أ- مصادرة استثماراتهم او جزء منها من قبل قواته او سلطاته. ب- تدمير استثماراتهم او جزء منها من قبل قواته او سلطاته خارج العمليات القتالية او في غير حالة الضرورة. ج- يمنحون تعويضاً عينياً او مالياً سريعاً يكون في جميع الاحوال كافياً وفعالاً عن الاضرار والخسائر التي عانوا منها .

المادة 4

المادة 4 ينعقد الزواج بايجاب - يفيده لغة او عرفا - من احد العاقدين وقبول من الاخر ويقوم الوكيل مقامه .

المادة 4

المادة 4 يختص المجلس بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة واعداد ودراسة وتدقيق مشروعات القوانين وابداء الرأي في الامور القانونية لدوائر الدولة والقطاع العام . (4)

المادة 4

المادة 4 يلغى نص المادة (16) من القانون ويحل محله ماياتي:- المادة -16- اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن الامور التي تخص القضاء المستعجل والقضاء الولائي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 بما في ذلك طلب وضع الحجز الاحتياطي او رفعه وطلب تنفيذ او الغاءه . ثانيا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار في الدعاوى المقامة امام محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين . ثالثا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار في الطعن المقدم امام المحكمة الادارية العليا .

المادة 4

المادة 4 اولا – يدير الهيأة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في مجال الهندسة او العلوم الصرفة و له خدمة فعلية لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة و من ذوي الخبرة في مجال الاعتماد ثانيا – يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في مجال الهندسة او العلوم الصرفة و له خدمة فعلية لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة و من ذوي الخبرة في مجال الاعتماد

المادة 4

المادة 4 يلغى البند (ثانياً) من المادة (20) من القانون ويحل محلها ما يلي : ثانياً : أ ــ لمجلس النواب أن يعترض على القرارات الصـادرة مـن المجلس إذا كانت مُخالفة للدستور أو القوانين النافذة , وفي حالة عدم إزالة المخالفة فلمجلس النواب إلغاء القرار بالأغلبية البسيطة . ب ــ لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءاً على طلب المحافظ , أو طلب من ثلث عدد أعضائه, إذا تحقق أحد الأسباب المذكورة في البند (أولاً) من المادة (20).

المادة 4

المادة 4 تلغى الفقرة ( ا ) من ( 2 ) من ( اولا ) من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : – ا – الدعاوى التي تكون احدى دوائر الدولة طرفا فيها ولا تزيد قيمتها على ( 3750000 ) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون الف دينار .

المادة 4

المادة 4 يتمتع عضو مجلس النواب بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الوزير في جميع المجالات المادية والمعنوية ويتم التعامل معه بروتوكوليا على هذا الاساس.

المادة (4)

المادة المادة (4) لإغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك يراد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاؤها : 1- " دولة الإمارات العربية المتحدة " دولة الإمارات العربية المتحدة وعند استعمالها في معناها الجغرافي تعني الأقاليم والجزر التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تشمل البحر الإقليمي والمناطق البحرية والمنطقة الاقتصادية والجرف القاري والتي تمارس عليها دولة الإمارات العربية المتحدة حقوقا سيادية وفقا لقوانينها الداخلية والقانون الدولي وذلك في ما يتعلق باستغلال واستكشاف الموارد الطبيعية الموجودة في مياه البحر ، قاع البحر ، التربة التحتية لهذه المياه . أ‌- " جمهورية العراق " إقليم العراق بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي والمناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري الذي تملك عليه الدولة حقوق السيادة والاختصاص وفقا للتشريعات الوطنية والقانون الدولي . ب‌- " الدول المتعاقدة " و " الدولة المتعاقدة الأخرى " جمهورية العراق" أو " دولة الإمارات العربية المتحدة "حسب ما يتطلب سياق النص . ت‌- " شركة " أي شخص اعتباري أو أي كيان يتم تأسيسه ويعامل كشخصية اعتبارية لإغراض ضريبية . ث‌- " مشروع دولة متعاقدة " و " مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى " على التوالي ، مشروع يباشره مقيم بدولة متعاقدة ومشروع يباشره مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى . ج - " النقل الدولي " أي عمليات نقل تقوم بها السفن أو الطائرات أو الشاحنات البرية التابعة لمشروع يتخذ مركز إدارته الفعلية في دولة متعاقدة ، وتستثنى من ذلك عمليات النقل التي تجري بين أماكن تقع في داخل الدولة المتعاقدة الواحدة . ح - " مواطن " 1 – أي شخص يحوز على جنسية دولة متعاقدة . 2 – أي شخص قانوني ، شراكة أو اتحاد يستمد هذه الصفة من القوانين النافذة في دولة متعاقدة . ز – " سلطة مختصة " :- 1 – في جمهورية العراق وزير المالية أو من يخوله . 2 – في الإمارات العربية المتحدة وزير المالية أو ممثلة المفوض . 2 – فيما يختص بتطبيق هذه الاتفاقية بواسطة دولة متعاقدة في أي وقت ، فان أي عبارة لم يرد لها تعريف ـ وما لم يقتضي سياق النص خلافا لذلك ـ يكون لها نفس معناها بموجب قوانين تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تسري عليها الاتفاقية .

المادة 4

المادة 4 تسري احكام هذا القانون على : اولا - المعاملات والدعاوى المقامة لدى محاكم الاستئناف ومحاكم البداءة والمحاكم الادارية ومحاكم ايجار العقار ومحاكم العمل ومحاكم الاحوال الشخصية ما لم يرد نص بخلاف ذلك. ثانيا - المعاملات في مديريات التنفيذ ثالثا - المعاملات لدى الكاتب العدل. رابعا - المعاملات والتصرفات في مديريات وملاحظيات التسجيل العقاري خامسا - الطعون المقدمة الى مرجعها المختص على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واجهزة العدل الاخرى.

المادة (4)

المادة (4) حالات رفض الطلب أولاً : يرفض طلب نقل المحكوم عليهم اذا رأى أحد الطرفان ان من شأن النقل المساس بسيادته او امنه او نظامه العام او دستوره. ثانياً : اذا كانت العقوبة قد حكم بها عن جريمة عسكرية او جريمة سياسية .

المادة 4

المادة 4 تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الخامسة : يتولى ادارة المعهد مدير عام يعين بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من وزير العدل يختاره من بين موظفي الوزارة الحائزين على شهادة بكالوريوس في القانون على ان لا تقل درجته عن الدرجة الثانية ويكون مرتبطا بالوزير.

المادة 4

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المـــــادة 4

المـــــادة 4 أولا : يتمتع مستثمر احد الطرفين المتعاقدين لدى الطرف المتعاقد الآخر بمعاملة لا تقل أفضلية عما هو مقرر لمستثمريه أو مستثمري دولة أخرى ليس طرفاً في هذه الاتفاقية وذلك إذا تضررت استثماراته من جراء الحرب او نزاع مسلح او حالة طوارئ عامة أو عصيان مدني أو أعمال الشغب يقع في إقليم الدولة المضيفة للاستثمار . ثانيا : يعوض المستثمر عن الأضرار المتحققة عن أي من الأسباب المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة تعويضاً مناسباً .

المادة 4

المادة 4 للشركة شخصية معنوية لها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار وسائر الحقوق التي تتمتع بها الشركات التجارية ضمن حدود هذا القانون .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة