المواد القانونية
المادة 4 تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات المعنية حصر المشمولين باحكام المادتين ( 1 ) و( 2 ) من هذا القانون واعداد قائمة باسمائهم وعناوينهم ترسل الى دائرة التقاعد العامة .
المادة 4 أولاً ــ تشكل في كل محافظة لجنة برئاسة قاض يسميه رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الآتية لاتقل وظيفة إي منهم عن مدير: أ ـ وزارة الصحة . ب ـ وزارة المالية . ج ـ وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية . د ـ ملغاة . هـ ـ وزارة البلديات . و ـ ممثل عن المحافظة . ثانياً ــ تتولى اللجنة البت في طلبات التعويض وترفع قرارها إلى المحافظ المختص للمصادقة عليه . ثالثاً ًــ للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون له حق التصويت . رابعاً ــ تحدد اجتماعات اللجنة وسير العمل فيها واكتمال النصاب وأية أمور أخرى بتعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء . خامساً ــ أ. يحق لمن رفض طلبه ، التظلم من قرار اللجان المشكلة وفق البند أولاً من هذه المادة امام ذات اللجنة . ب. للمتظلم من قرار اللجنة ، الطعن في القرار الصادر نتيجة التظلم لدى محكمة البداءة المختصة بعد (60) ستين يوماً من تاريخ التبليغ به ويكون قرار المحكمة قابلاً للتمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بقرار الحكم أو اعتباره مبلغاً . (4)
المادة 4 على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر جمادي الاخرة لسنة 1387 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر ايلول لسنة 1967 . الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي وزير المالية رئيس الوزراء ووكيل ووزيري الخارجية والدفاع وزير التربية وزير العدل احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزير التخطيط وزير المواصلات ووكيل وزير الاصلاح الزراعي والزراعة اديب الجادر احسان شيرازد وزير الاقتصاد ووكيل وزيري المالية والصناعة وزير البلديات والاشغال شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب عبد الرازق محي الدين وزير الدولة ووزير الصحة بالوكالة
المادة-4- يلتزم سائقو وسائل النقل بحيازة الوثائق التالية عند قيادتهم لمركباتهم في اراضي أي من الاطراف المتعاقدة الاخرى :- 01 جواز سفر ساري المفعول يحتوي على التأشيرات اللازمة اذا تطلب الامر . 02 رخصة (اجازة) قيادة دولية سارية المفعول او رخصة محلية معترف بها من قبل الاطراف المتعاقدة مطابقة لنوعية المركبة التي يقودها . 03 رخصة سير(شهادة تسجيل) سارية المفعول للمركبة التي يقودها . 04 دفتر مرور دولي ساري المفعول ومعتمد لدى الاطراف المتعاقدة . 05 بيان تسجيل الامتعة يتضمن عددها ، ووزنها التقريبي ، واسم الراكب وعنوانه واسم الناقل وعنوانه واسم الوكيل المحلي في بلد المقصد وعنوانه . 06 قائمة الركاب تتضمن اسماءهم وجنسياتهم وارقام جوازات سفرهم تقدم عند طلب السلطة المختصة . 07 وثيقة تأمين على المركبة تغطي الرحلة من بدايتها وحتى نهايتها تشمل المسؤولية المدنية تجاه الغير والسائق والركاب وتكون صادرة من احدى شركات التأمين المعتمدة في بلد العبور وبلد الوصول الاطراف في هذه الاتفاقية .
المادة 4 1 - راس مال الدار (000ر150) مائة وخمسون الف دينار ويجوز بقرار من مجلس ادارتها وموافقة مجلس الوزراء انقاصه او زيادته بما لا يتجاوز نصف مليون دينار . 2 - راس مال الدار الاحتياطي هو مجموع ما يقرر مجلس الادارة استقطاعه من الارباح التي ستتحقق على ان يبدا بتكوينه بعد تسديد راس المال المقرر وان لا يتجاوز راس المال المقرر .
المادة 4 اولا – اذا اهمل او امتنع صاحب الارض الزراعية او البستان، او المسؤول عن ادارتها، عن حراثة الارض وزراعتها او العناية بها، دون عذر مشروع، فللمجلس الزراعي في المحافظة ان يعهد الى رئاسة المنطقة الزراعية اتخاذ ما يلزم لزراعتها بالطريقة التي تراها مناسبة والتصرف بغلتها واثمارها واحطابها دون ان يكون لصاحبها المطالبة باجر المثل، وتعاد له الارض او البستان في نهاية الموسم عند تعهده باستغلالها والعناية بها على الوجه الصحيح دون الاخلال باحكام الانحلال المنصوص عليها ب قانون الاصلاح الزراعي . ثانيا – اذا تقاعس المكلفون قانونا عن القيام باي من التزاماتهم في رعاية الارض او البستان، فتتولى رئاسة المنطقة الزراعية، بقرار من المجلس الزراعي في المحافظة، القيام بذلك، وتستوفى التكاليف من المكلف قانونا، مضافا اليها تحميلات ادارية بنسبة (25%) منها .
المادة 4 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ماددهی (4): یهكهم: ههر رهفتارێك یان كارێك بكرێته سهر زهوی و زاری دهوڵهت یان سهر مافێك لهو مافانهی سهر ئهم زهوییانه به زیادهڕۆیی ئهژماردهكرێت، ئهگهر مۆلهتی یاسایی نهبێت، یان دژ به یاسا بهركارهكان بێت، لهوانهش ئهمانهی خوارهوه: 1ـ زهوتكردن و بهكارهێنان و دهست بهسهرداگرتنی بیناكانی دهوڵهت. 2ـ دروستكردنی خانوو، بینا بهههموو جۆرهكانییهوه، بۆ ههر مهبهستێك ئهگهر لهگهڵ نهخشهی بنهرهتی بگونجێت یان نا، ههروهها بۆ سهر ئهو زهویانهش كه دهكهونه دهرهوهی سنووری شارهوانی. 3ـ زهوتكردنی زهوی یان بهشێك له زهوی. 4ـ گۆرینی ڕهگهزی زهوی، بهكارهێنانی زهوی، گۆرینی بهكارهێنانی زهوی. 5ـ ههڵكهندنی زهوی، بردنی خاك (خۆڵی ئاسایی یان تێكهڵه) گۆرینی ڕێچكهی ئاوی سهر زهوی، گۆرینی ڕێرهوی هاتووچۆ. 6ـ پهكخستن یان گۆرینی مافێك له مافهكانی هاوشانیی (ارتفاق) بریاردراو لهسهر زهوییهكانی دهوڵهت. 7ـ داگیر كردن و بهكارهێنان و ههڵكهندن و شێواندنی كهنار و ناو چۆم و روبار و دهریاچهكان. 8ـ شوراكردنی زهوی، بهردهڵان، لهوهرگا (پاوان)، دارستان و كشتوكاڵی به پێچهوانهی یاسا بهركارهكان. 9ـ فرۆشتن، بهخشین، بهكرێدانی زهوی به مهبهستی كشتوكاڵ، دروستكردنی باخ، گهشت و گوزارو نیشتهجێ، بازرگانی یان بۆ ههر مهبهستیكی دی، به پێچهوانهی یاسا بهركارهكانی ههرێم. 10ـ جیاكردنهوه و پارچه پارچه كردن (افراز الاراچی ) بهدهر له یاسا بهركارهكان. 11ـ ههر رهفتارێكی دیكه، جگه لهوانهی له بهندهكانی پێشوو باسكراون، بكهوێته سهر زهوی و زاری دهوڵهت بهبێ وهرگرتنی رهزامهندیی بنهمایی (أصولی). دووهم: بهكارهێنانی گشت یان بهشێك لهشهقام، شوسته، گورهپان، باخچه، پارك یان ههر شوێنێكی گشتی به شێوهی كاتی، یان بهردهوام بۆ بهرژهوهندی تایبهت، به پێچهوانهی یاسا بهركارهكانی ههرێم.
المادة 4 الأعضاء في المجلس الدولي للزيتون 1- كل طرف متعاقد ينضم الى الاتفاق يكون عضواً في المجلس الدولي للزيتون مادام قد قبل التقيد هذا الاتفاق. 2- يساهم كل عضو في بلوغ الأهداف المشار إليها في المادة 1 من هذا الاتفاق . 3- يفسر مصطلح الحكومة بالمعنى المقصود في هذا الاتفاق على انه يشمل ممثل أي دولة او مراقب دائم لدى الجمعية العامة اللأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأي منظمة حكومية دولية تضطلع بمسؤوليات مشابهة في مجال التفاوض على اتفاقات دولية وتوقيع هذه الاتفاقات وإبرامها وتصديقها وتنفيذها ،ولا سيما اتفاقات السلع الأساسية .
المادة 4 لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة 4 ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4 يحظر القيام بما ياتي : اولا : اطلاق اصوات المنبهات من المركبات كافة او غيرها الا في الحالات التي يتطلب فيها تدارك وقوع حادث و التي يسمح بها القانون مثل سيارات الطوارئ . ثانيا : تشغيل وسائل البث في الاماكن العامة و الخاصة بكيفية تؤدي الى ازعاج الاخرين . ثالثا : تشغيل مكبرات الصوت بانواعها داخل الاماكن العامة الا باجازة من الجهات المعنية . رابعا : تشغيل مكبرات الصوت بانواعها خارج الاماكن العامة . خامسا : استمرار عمل النشاطات الحرفية التي ينجم عنها ضوضاء في غير المناطق الصناعية بعد الساعة (9) التاسعة مساء و لغاية الساعة (7) السابعة صباحا . سادسا : انشاء الحرف و الورش كالحدادة و النجارة داخل المناطق السكنية الا في ابنية و عمارات خدمية و حرفية خاصة بها . سابعا : انشاء معامل النجارة و الحدادة و معامل تصليح السيارات و أي نشاط يحدث ضوضاء في غير المناطق الصناعية يؤثر على مستخدمي المكان وفقا للمعايير المعتمدة في وزارة البيئة . ثامنا : تشغيل مكبر الصوت او جهاز مشابه في المناطق السكنية لغرض بث دعاية باستخدام مسجل او راديو او تلفزيون او اله موسيقية في ساعات محددة يوميا . ثاسعا : وقوف سيارات الحمل و الباصات الكبيرة او انشاء مرائب لمبيتها او وقوفها في الازقة و يعتمد التصنيف المنصوص عليه في امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (86) لسنة 2004 (قانون المرور) و التعليمات الصادرة بموجبة معيارا لهذا الغرض .
المادة 4 اولا – يحذف نص الفقرة 1 من مادة 6 ويحل محلها النص الاتي : 1- يتولى ادارة شؤون المؤسسة ورسم سياستها المالية والادارية والفنية وفقا لاحكام هذا القانون مجلس يتالف برئاسة الرئيس وعضوية المدراء العمين في المؤسسة وخمسة من الكوادر الفلاحية والفنية والسياسية من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المتعلقة باهداف المؤسسة واثنين من نقابة العمال الزراعيين . ثانيا – يحذف نص الفقرة 6 من مادة 6 من القانون ويحل محلها النص الاتي : 6- ينتخب المجلس من بين اعضائه المدراء العامين في المؤسسة نائبا للرئيس يتولى رئاسة جلسات المجلس ويتمتع بجميع صلاحياته عند غيابة .
المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 4 تهدف الدار، ضمن الخطة الثقافية لوزارة الثقافة والفنون، الى تحقيق ما يلي:- ا - تنمية حركة التاليف والترجمة والنشر باللغات الكردية . ب - احياء التراث الثقافي الكردي العراقي، والعمل على نشره .(2)
ماددهی (4): یهكهم: ههر رهفتارێك یان كارێك بكرێته سهر زهوی و زاری دهوڵهت یان سهر مافێك لهو مافانهی سهر ئهم زهوییانه به زیادهڕۆیی ئهژماردهكرێت، ئهگهر مۆلهتی یاسایی نهبێت، یان دژ به یاسا بهركارهكان بێت، لهوانهش ئهمانهی خوارهوه: 1ـ زهوتكردن و بهكارهێنان و دهست بهسهرداگرتنی بیناكانی دهوڵهت. 2ـ دروستكردنی خانوو، بینا بهههموو جۆرهكانییهوه، بۆ ههر مهبهستێك ئهگهر لهگهڵ نهخشهی بنهرهتی بگونجێت یان نا، ههروهها بۆ سهر ئهو زهویانهش كه دهكهونه دهرهوهی سنووری شارهوانی. 3ـ زهوتكردنی زهوی یان بهشێك له زهوی. 4ـ گۆرینی ڕهگهزی زهوی، بهكارهێنانی زهوی، گۆرینی بهكارهێنانی زهوی. 5ـ ههڵكهندنی زهوی، بردنی خاك (خۆڵی ئاسایی یان تێكهڵه) گۆرینی ڕێچكهی ئاوی سهر زهوی، گۆرینی ڕێرهوی هاتووچۆ. 6ـ پهكخستن یان گۆرینی مافێك له مافهكانی هاوشانیی (ارتفاق) بریاردراو لهسهر زهوییهكانی دهوڵهت. 7ـ داگیر كردن و بهكارهێنان و ههڵكهندن و شێواندنی كهنار و ناو چۆم و روبار و دهریاچهكان. 8ـ شوراكردنی زهوی، بهردهڵان، لهوهرگا (پاوان)، دارستان و كشتوكاڵی به پێچهوانهی یاسا بهركارهكان. 9ـ فرۆشتن، بهخشین، بهكرێدانی زهوی به مهبهستی كشتوكاڵ، دروستكردنی باخ، گهشت و گوزارو نیشتهجێ، بازرگانی یان بۆ ههر مهبهستیكی دی، به پێچهوانهی یاسا بهركارهكانی ههرێم. 10ـ جیاكردنهوه و پارچه پارچه كردن (افراز الاراچی ) بهدهر له یاسا بهركارهكان. 11ـ ههر رهفتارێكی دیكه، جگه لهوانهی له بهندهكانی پێشوو باسكراون، بكهوێته سهر زهوی و زاری دهوڵهت بهبێ وهرگرتنی رهزامهندیی بنهمایی (أصولی). دووهم: بهكارهێنانی گشت یان بهشێك لهشهقام، شوسته، گورهپان، باخچه، پارك یان ههر شوێنێكی گشتی به شێوهی كاتی، یان بهردهوام بۆ بهرژهوهندی تایبهت، به پێچهوانهی یاسا بهركارهكانی ههرێم.
المادة 4 تخضع للرقابة الافلام والمصنفات المنتجة محليا ولا يجوز عرضها او بيعها وتصديرها الا باجازة تمنح وفق احكام هذا القانون.
المادة 4 تقسم الجمعيات من حيث مسؤولية اعضائها والتزاماتهم المالية الى : اولا – جمعية ذات مسؤولية محدودة، يكون العضو فيها مسؤولا بقدر قيمة اسهمه المكتتب بها، او بالقدر الذي ينص عليه النظام الداخلي. ثانيا – جمعية ذات مسؤولية غير محدودة، يكون الاعضاء فيها مسؤولين بالتضامن بكل اموالهم المنقولة وغير المنقولة عن كل ما يترتب على الجمعية من التزامات.
مادة 4يحق لكل شخص طبيعي او كيان معنوي , عراقيا كان ام اجنبيا ان يطلب تسجيل عالمة تجارية مع ما يتصل بها من حقوق وفقا الحكام هذا القانون.
المادة 4 يلغى نص المادة ( الخامسة ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الخامسة – اذا الغي قانون كلا او جزءا فلا يعود ما الغي نافذا بالغاء القانون الذي الغاه ، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك ، وتسري هذه القاعدة على جميع ما ذكر في المادة ( الثانية ) من هذا القانون .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة