أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 4
المادة 4 تحذف الفقرتا (رابعاً) و (خامساً) من المادة (11) من القانون.
المادة 4
المادة 4 تؤول اموال وموجــودات المحافل البهائية ومراكزها بعد تصفيتها الى الجــهة او الجــهات التي يصدر بتعيينها قرار من رئيس الجــمهورية بناء على اقتراح من وزير الداخلية. ويسرى هذا الحكم على الاموال والموجــودات والعقارات المسجــلة باسماء المحافل والمراكز البهائية او باسماء اخرى التي يثبت انها مخصصة للاغراض البهائية.
المادة 4
المادة 4- أولاً: يشكل مجلس في الوزارة يسمى (مجلس الوزارة) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- الوكيل. 2- المستشارين. 3- المديرين العامين في الوزارة. 4- ممثل عن وزارة المالية والاقتصاد. 5- ممثل عن وزارة التخطيط. ثانياً: يتولى المجلس المهام الآتية: 1- مناقشة السياسة العامة للوزارة والخطط الاستراتيجية. 2- دراسة مقترحات الموازنة السنوية للوزارة. 3- دراسة مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بقطاع الكهرباء. 4- أي مهام أخرى يكلفه بها الوزير. ثالثاً: تحدد سير أعمال المجلس بنظام داخلي يصدره الوزير.
المادة 4
المادة 4 تلتزم الجامعات والمعاهد الحكومية والوزارات كافة والهيئات غير المرتبطة بوزارة بتعيين الطلبة الثلاثة الاوائل وتكون الاسبقية حسب سنة التخرج وبموجب تعليمات تصدر لاحقا لتنظيم ذلك
ماددهی (4)
ماددهی (4): وهزارهتی ناوخۆ به ههماههنگی لهگهڵ وهزارهتی تهندروستی رێنمایی پێویست بۆ دیاریكردنی رێژهی مادده كحولیهكان له لهشی شوفێر دهردهكات.
المادة 4
المادة 4 يلغى نص المادة 61 من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة – 61 – اذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال تسعين يومًا من تاريخ اخر اجراء، وراجع المحجوز على امواله او الشخص الثالث مطالبًا برفع الحجز يقرر المنفذ العدل رفعه، ويعتبر الحجز مرفوعًا بحكم القانون اذا لم يراجع الدائن مديرية التنفيذ خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ اخر اجراء .
المادة 4
المادة 4 أولاً - أ - يدير المعهد عميد حاصل على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها على أن يكون طبيبا بشريا متخصصا في أحد اختصاصات المعهد بمرتبة أستاذ مساعد في الأقل ومن ذوي الخبرة في مجال اختصاصه مده لا تقل عن عشرة سنوات . ب - يتمتع عميد المعهد بصلاحيات وامتيازات عمداء الكليات في الجامعات العراقية . ثانياً - للعميد معاونان من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها وبمرتبة أستاذ مساعد في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهما وفقا للقانون .
ماددهی (4)
ماددهی (4): یهكهم: ههر رهفتارێك یان كارێك بكرێته سهر زهوی و زاری دهوڵهت یان سهر مافێك لهو مافانهی سهر ئهم زهوییانه به زیادهڕۆیی ئهژماردهكرێت، ئهگهر مۆلهتی یاسایی نهبێت، یان دژ به یاسا بهركارهكان بێت، لهوانهش ئهمانهی خوارهوه: 1ـ زهوتكردن و بهكارهێنان و دهست بهسهرداگرتنی بیناكانی دهوڵهت. 2ـ دروستكردنی خانوو، بینا بهههموو جۆرهكانییهوه، بۆ ههر مهبهستێك ئهگهر لهگهڵ نهخشهی بنهرهتی بگونجێت یان نا، ههروهها بۆ سهر ئهو زهویانهش كه دهكهونه دهرهوهی سنووری شارهوانی. 3ـ زهوتكردنی زهوی یان بهشێك له زهوی. 4ـ گۆرینی ڕهگهزی زهوی، بهكارهێنانی زهوی، گۆرینی بهكارهێنانی زهوی. 5ـ ههڵكهندنی زهوی، بردنی خاك (خۆڵی ئاسایی یان تێكهڵه) گۆرینی ڕێچكهی ئاوی سهر زهوی، گۆرینی ڕێرهوی هاتووچۆ. 6ـ پهكخستن یان گۆرینی مافێك له مافهكانی هاوشانیی (ارتفاق) بریاردراو لهسهر زهوییهكانی دهوڵهت. 7ـ داگیر كردن و بهكارهێنان و ههڵكهندن و شێواندنی كهنار و ناو چۆم و روبار و دهریاچهكان. 8ـ شوراكردنی زهوی، بهردهڵان، لهوهرگا (پاوان)، دارستان و كشتوكاڵی به پێچهوانهی یاسا بهركارهكان. 9ـ فرۆشتن، بهخشین، بهكرێدانی زهوی به مهبهستی كشتوكاڵ، دروستكردنی باخ، گهشت و گوزارو نیشتهجێ، بازرگانی یان بۆ ههر مهبهستیكی دی، به پێچهوانهی یاسا بهركارهكانی ههرێم. 10ـ جیاكردنهوه و پارچه پارچه كردن (افراز الاراچی ) بهدهر له یاسا بهركارهكان. 11ـ ههر رهفتارێكی دیكه، جگه لهوانهی له بهندهكانی پێشوو باسكراون، بكهوێته سهر زهوی و زاری دهوڵهت بهبێ وهرگرتنی رهزامهندیی بنهمایی (أصولی). دووهم: بهكارهێنانی گشت یان بهشێك لهشهقام، شوسته، گورهپان، باخچه، پارك یان ههر شوێنێكی گشتی به شێوهی كاتی، یان بهردهوام بۆ بهرژهوهندی تایبهت، به پێچهوانهی یاسا بهركارهكانی ههرێم.
المادة 4
المادة 4 يمارس المجلس ما ياتي : - اولا : الاشراف العام على شؤون المعهد. ثانيا : التوصية باقرار الخطط التي يقترحها العميد او اللجان التي يشكلها لتنظيم شؤون المعهد وسبل تطوير وتعيين المواضيع الدراسية وتوزيع مفردات المناهج على السنوات الدراسية وتحديد ساعاتها. ثالثا : اضافة مواد اخرى للتدريس في المعهد او حذف البعض منها. رابعا : وضع الشروط الخاصة بالقبول وتحديد العدد المطلوب سنويا من المتقدمين. خامسا : تحديد موعد بدء الدراسة وانتهائها وتعيين الفصول الدراسية ومواعيدها. سادسا : وضع قواعد الامتحانات وتحديد اوقاتها وكيفية اجرائها وطريقة سيرها واقرار نتائجها. سابعا : فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة حسب التعليمات التي يصدرها الوزير. ثامنا : التوصية بمنح الدرجة العلمية للخريجين. تاسعا : اختيار العناصر التي تتولى التدريس في المعهد. عاشرا : اقرار ملاك المعهد كل عام للسنة الدراسية التالية. احد عشر : اصدار التعليمات الخاصة بمنح الالقاب العلمية وترقية اعضاء الهيئة التدريسية.
المادة 4
المادة 4 يهدف هذا القانون إلى : اولا: تعويض الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون ماديا ومعنويا وتأمين حياة كريمة لهم. ثانيا :تاهيل ورعاية الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون ، وإعداد الوسائل الكفيلة لدمجهم في المجتمع ومنع تكرار ما حصل من انتهاكات بحقهم .
المادة 4
المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه
المادة 4
المادة 4 تضاف عبارة استثمار المياه الجوفية بعد عبارة : - وتقوم كذلك بكافة الاعمال والخدمات الميكانيكية المتعلقة بالزراعة... الواردة في مادة 4 من القانون.
المادة 4
المادة 4 استثناء من احكام التشريعات النافذة : اولا : تشطب الديون المسجلة بذمة الشهداء و الجرحى الذين لديهم نسبة عجز (75%) فما فوق المشمولين باحكام هذا القانون من المصارف الحكومية و صندوق الاسكان ثانيا : تشطب نسبة (50%) خمسين من المئة من الديون الحكومية المسجلة بذمة الجرحى و المصابين وذوي الاحتياجات الخاصة المشار اليهم بالمادة (2) من هذا القانون
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة نظرا للتطور الحاصل في البحوث الالكترونية في العالم وضرورة مواكبة القطر لهذا التطور وهو في مراحل دخوله الصناعات الالكترونية . ونظرا للتوسع الحاصل في استعمالات الحاسبات الالكترونية في القطر وضرورة استحداث بحوث تواكب التطور العالمي في هذا المجال لتحقيق الفائدة الاقتصادية للقطر، وللعمل على نقل التكنولوجيا في هذا المجال . فقد شرع هذا القانون .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4
المادة 4 يدير المركز مدیر عام حاصل على شهادة الدكتوراه او ما يعادلها من ذوي الاختصاص في المجال البحثي ولا تقل خبرته في حقل اختصاصه من خمس سنوات، ويكون امر الصرف فيه .
المادة 4
المادة 4 إذا كانت الجريمة معاقباًعليها بغرامة فقط فعلى المحكمة عند عدم دفع الغرامة أن تحكم بالحبس على المحكوم عليه بمعدل يوم واحد عن كل (50000) خمسين ألف دينار من مبلغ الغرامة على أن لا تزيد مدة الحبس في كل الأحوال عن ستة أشهر .