المادة 4

معرف المادة: 29426

رقم المادة : 1220

المادة 4 أولاً - أ - يدير المعهد عميد حاصل على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها على أن يكون طبيبا بشريا متخصصا في أحد اختصاصات المعهد بمرتبة أستاذ مساعد في الأقل ومن ذوي الخبرة في مجال اختصاصه مده لا تقل عن عشرة سنوات . ب - يتمتع عميد المعهد بصلاحيات وامتيازات عمداء الكليات في الجامعات العراقية . ثانياً - للعميد معاونان من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها وبمرتبة أستاذ مساعد في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهما وفقا للقانون .