المادة 4

معرف المادة: 28777

رقم المادة : 1171

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة نظرا للتطور الحاصل في البحوث الالكترونية في العالم وضرورة مواكبة القطر لهذا التطور وهو في مراحل دخوله الصناعات الالكترونية . ونظرا للتوسع الحاصل في استعمالات الحاسبات الالكترونية في القطر وضرورة استحداث بحوث تواكب التطور العالمي في هذا المجال لتحقيق الفائدة الاقتصادية للقطر، وللعمل على نقل التكنولوجيا في هذا المجال . فقد شرع هذا القانون .