المادة 4

معرف المادة: 29405

رقم المادة : 1219

المادة 4 يمارس المجلس ما ياتي : - اولا : الاشراف العام على شؤون المعهد. ثانيا : التوصية باقرار الخطط التي يقترحها العميد او اللجان التي يشكلها لتنظيم شؤون المعهد وسبل تطوير وتعيين المواضيع الدراسية وتوزيع مفردات المناهج على السنوات الدراسية وتحديد ساعاتها. ثالثا : اضافة مواد اخرى للتدريس في المعهد او حذف البعض منها. رابعا : وضع الشروط الخاصة بالقبول وتحديد العدد المطلوب سنويا من المتقدمين. خامسا : تحديد موعد بدء الدراسة وانتهائها وتعيين الفصول الدراسية ومواعيدها. سادسا : وضع قواعد الامتحانات وتحديد اوقاتها وكيفية اجرائها وطريقة سيرها واقرار نتائجها. سابعا : فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة حسب التعليمات التي يصدرها الوزير. ثامنا : التوصية بمنح الدرجة العلمية للخريجين. تاسعا : اختيار العناصر التي تتولى التدريس في المعهد. عاشرا : اقرار ملاك المعهد كل عام للسنة الدراسية التالية. احد عشر : اصدار التعليمات الخاصة بمنح الالقاب العلمية وترقية اعضاء الهيئة التدريسية.