المادة 4
يمارس المجلس ما ياتي : -
اولا : الاشراف العام على شؤون المعهد.
ثانيا : التوصية باقرار الخطط التي يقترحها العميد او اللجان التي يشكلها لتنظيم شؤون المعهد وسبل تطوير وتعيين المواضيع الدراسية وتوزيع مفردات المناهج على السنوات الدراسية وتحديد ساعاتها.
ثالثا : اضافة مواد اخرى للتدريس في المعهد او حذف البعض منها.
رابعا : وضع الشروط الخاصة بالقبول وتحديد العدد المطلوب سنويا من المتقدمين.
خامسا : تحديد موعد بدء الدراسة وانتهائها وتعيين الفصول الدراسية ومواعيدها.
سادسا : وضع قواعد الامتحانات وتحديد اوقاتها وكيفية اجرائها وطريقة سيرها واقرار نتائجها.
سابعا : فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة حسب التعليمات التي يصدرها الوزير.
ثامنا : التوصية بمنح الدرجة العلمية للخريجين.
تاسعا : اختيار العناصر التي تتولى التدريس في المعهد.
عاشرا : اقرار ملاك المعهد كل عام للسنة الدراسية التالية.
احد عشر : اصدار التعليمات الخاصة بمنح الالقاب العلمية وترقية اعضاء الهيئة التدريسية.