المواد القانونية
المادة 4 اولا – اذا اهمل او امتنع صاحب الارض الزراعية او البستان، او المسؤول عن ادارتها، عن حراثة الارض وزراعتها او العناية بها، دون عذر مشروع، فللمجلس الزراعي في المحافظة ان يعهد الى رئاسة المنطقة الزراعية اتخاذ ما يلزم لزراعتها بالطريقة التي تراها مناسبة والتصرف بغلتها واثمارها واحطابها دون ان يكون لصاحبها المطالبة باجر المثل، وتعاد له الارض او البستان في نهاية الموسم عند تعهده باستغلالها والعناية بها على الوجه الصحيح دون الاخلال باحكام الانحلال المنصوص عليها ب قانون الاصلاح الزراعي . ثانيا – اذا تقاعس المكلفون قانونا عن القيام باي من التزاماتهم في رعاية الارض او البستان، فتتولى رئاسة المنطقة الزراعية، بقرار من المجلس الزراعي في المحافظة، القيام بذلك، وتستوفى التكاليف من المكلف قانونا، مضافا اليها تحميلات ادارية بنسبة (25%) منها .
المادة 4 أولاً : يلغى نص الفقرة (2) من البند (خامساً) من المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي : 2. أ. اعلان مشروع الموازنة العامة للمحافظة في وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعقد الندوات والمؤتمرات لمشاركة مواطني المحافظة ومنظمات المجتمع المدني والوقوف على ارائهم . ب. قراءة مشروع الموازنة قراءتين اولى وثانية في جلستين منفصلتين والمصادقة عليه واجراء المناقلة بين ابوابها بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء على ان تراعى المعايير الدستورية في التوزيع لمركز المحافظة والاقضية والنواحي ورفعها الى وزارة المالية الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة العامة الاتحادية . ثانياً : يلغى نص الفقرة (1) من البند (تاسعاً) من المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي : 1. الموافقة على ترشيح اصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لعـــدد اعضاء المجلــــس باختيار مرشح واحـــد من بيـن (3) ثلاثة اشخاص يرشحهم المحافظ وللوزير المختص رفض المرشح في حالة عدم انطباق المعايير المعتمدة عليه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الترشيح الى مكتبه وفي حالة عدم البت في الترشيح يعد ذلك قبولاً له ويعرض المرشح لمنصب مدير عام أو من بدرجته على مجلس الوزراء للتصويت عليه . ثالثا ً: يلغى نص (أ) من (أولاً) من الفقرة (2) من البند (حادي عشر) من المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي : أ. الاراضي الواقعة خارج حدود البلدية للمحافظة او القضاء او الناحية باستثناء تخصيص الاراضي لتوسعة التصميم الاساسي للمدينة .
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4 يلغى نص المادة الرابعة من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي : المادة الرابعة : أولاً : ُيستثنى من الإحالة الى التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية الراغبون في الإستمرار في الخدمة من المشمولين بأحكام هذا القانون . ثانياً : يعاد إلى الوظيفة الراغبون بالخدمة ممن بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد من المشمولين بأحكام هذا القانون . ثالثاً : يحال الى التقاعد الذين اعيدوا الى الخدمة الفعلية من المشمولين بأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون إذا بلغوا سن الثامنة والستين . رابعاً : يستحق من بلغ الثامنة والستين من عمره من المشمولين بأحكام المادة الأولى من هذا القانون راتباً تقاعدياً مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون . خامساً : يستحق العاجزون عن المباشرة بالوظيفة التي أعيدوا إليها بسبب التقدم بالسن أو المرض من المشمولين بأحكام هذا القانون راتباً تقاعدياً على أن تحتسب مدة الفصل لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد .(1)
المادة 4 اولا : يدير المعهد مجلس ادارة يتكون من : ا- رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال . رئيسا ب- احد اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، يختاره المكتب . عضوا ج - ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعنوان مدير في الاقل يسميه وزير العمل والشؤون الاجتماعية . عضوا د - ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي يسميه الاتحاد . عضوا هـ - احد ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون الثقافة العمالية وقضايا العمل والعمال يختاره المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . عضوا و - مدير المعهد . عضوا ثانيا : ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه . ثالثا : يختار المجلس مقررا بناء على ترشيح مدير المعهد من بين العاملين فيه .
المادة 4 اولا - يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من رئيسه ثانيا - يكتمل النصاب في اجتماع المجلس بحضور اغلبية الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية عدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس ثالثا - تخضع قرارات وتوصيات المجلس الى مصادقة رئيس الجامعة او رئيس هيئة المعاهد الفنية او رئيس المركز، فان لم يبت فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه تعد مصادقا عليها وفي حالة عدم مصادقته عليها كلا او جزءا واصرار المجلس على رايه فتعرض على مجلس الجامعة او مجلس هيئة المعاهد الفنية او مجلس المركز ويكون القرار الصادر بهذا الشان باتا.
ماددەی (4): یەكەم: ئەگەر ریكلامێك بڵاوكرایەوە، پێشێلی مەرجە ڕێگاپێنەدراوەكانی ماددەكانی (2، 3)ی ئەم یاسایە بوو، دەبێت: 1-ڕاستەوخۆ بڵاوكردنەوەی ریكلامەكە، ڕابگیرێت. 2-داخوازیكاری ریكلام، بەرهەمهێنی ریكلام و بڵاوكەرەوەی ریكلام، سزادەدرێن بە غەرامەكردن بە بڕێك كە لە (500.000) پێنج سەد هەزار دینار كەمتر نەبێت و لە (15.000.000) پانزە ملیۆن دینار زیاتر نەبێت. دووەم: هەركەسێك بە مەبەست ریكلامێك لێبكاتەوە، یان بیدڕێنێت، یاخود بیشێوێنێت، سزا دەدرێت بە: 1-غەرامەیەك كە لە (250.000) دوو سەد و پەنجا هەزرا دینار كەمتر نەبێت و لە (1.000.000) یەك ملیۆن دینار زیاتر نەبێت. 2-پابەندكردنی بە چاككردنەوە و دانانی ریكلامەكە وەك خۆی. 3-قەرەبووكردنەوەی زیانلێكەوتوو. سێیەم: لە حاڵەتی دووبارەبوونەوەی پێشێلكارییەكانی بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە، سزاكە دووهێندە دەبێت.
المادة 4 يلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محله ما يأتي:– المادة –4– يختص المجلس بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة واعداد ودراسة وتدقيق مشروعات القوانين وابداء الرأي في الامور القانونية لدوائر الدولة والقطاع العام.
المادة 4 تلغى مادة 5 من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 5 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر، ولا تقل عن شهر واحد، او بغرامة لا تزيد على مائتي دينارا، او بكلتا العقوبتين، كل من خالف احكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون، مع مصادرة اثمان لحوم الحيوانات المبيعة بموجب مادة 5 منه دون الاخلال باي عقوبة اخرى تنص عليها القوانين الاخرى .
المادة 4 تعتمد عناصر التقويم المنصوص عليها في استمارة تقويم العمل الابداعي المرفقة بهذا القانون اساسًا في تحديد العمل الابداعي من حيث توصيفه وتصنيفه ونتائجه .
المادة 4 لرجال السلطة حق الاشراف والمراقبة فيما يخص استعمال وسائل البت في الاماكن العامة ولهم اتخاذ الاجراءات القانونية بين المخالفين .
المادة 4 1 – تتكون مالية المدرسة من : - ا – ما تخصصه الدولة من مبالغ. ب – ريع اموالها واثمان منتجاتها. جـ - الهبات والتبرعات والمساعدات. 2 – تسعى الادارة الى تحقيق الاكتفاء الذاتي واستثمار المزرعة استثمارا اقتصاديا مربحا.
المادة 4 أولاً ـ يكون للصندوق المؤسس بموجب احكام هذا القانون مجلس ادارة تحدد تشكيلته ومهامه واجتماعاته وسير العمل فيه بتعليمات يصدرها الوزير . ثانياـ يصدر مجلس الادارة القرارات اللازمة للصرف من الصندوق وفقاً للقانون وتكون قراراته باته بعد المصادقة عليها من رئيس الجهة التي يرتبط بها الصندوق .
المادة 4 اذا رغب المشمول باحكام هذه التعليمات الاشتغال لحسابه الخاص او لدى الغير فعليه ان يتقدم بطلبه الى الجهة المعنية بامره كما مبين في البند (اولا) اعلاه لاستحصال الموافقة على اشتغاله.
مادة 4 المكتب هيئة اقليمية حكومية مستقلة ذات اهداف علمية وثقافية واجتماعية وصحية، ومن اهدافه : ا – تقديم العون الفني والادبي والمادي للدول المتمتعة بعضوية لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين وغيرها . ب – تنسيق الصلات وتقوية الروابط وتبادل الخبرات فيما يتعلق بشؤون المعوقين بصريا ورعايتهم بين الدول الاعضاء في لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين . جـ - توفر المنح الدراسية والتدريبية لاعداد متخصصين من الدول الاعضاء في الميادين المختلفة في مجال تربية ورعاية وتوجيه المعوقين بصريا . د – النهوض بمستوى الخدمات التي تقدم للمعوقين بصريا في مختلف المجالات الوقائية والتاهيلية والتربوية والاعلامية وغيرها مما يعود بالنفع على ضعاف البصر وفاقديه . هـ - اجراء وتشجيع البحوث والدراسات العلمية والتربوية والاجتماعية والصحية والتاهيلية بهدف تطوير نظم تربية وتاهيل المعوقين بصريا . و – التعاون مع الهيئات المحلية والدولية المعنية بشؤون المعوقين بصريا في انشاء بعض المشاريع النموذجية في بعض الدول الاعضاء والاستفادة منها وتعميمها على باقي دول اعضاء المنطقة وللمكتب الحق في ادارة هذه المشاريع . ز – متابعة وتنفيذ جميع توصيات المؤتمرات التي تعقدها لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين والاستفادة من توصيات المؤتمرات العالمية الاخرى ذات الاهداف المماثلة . حـ - الاشتراك في اجتماعات المؤتمرات العالمية ذات الاهداف المماثلة .
المادة 4 1 - يشترط في وثيقة التامين ان تتضمن ما يفيد تلتزم المؤمن بالتعويض عما ياتي : - ا - الخسارة الكلية بسبب خطر يشمله التامين . ب - مصروفات ومكافاة الانقاذ التي تنفق من قبل اطراف ثالثة لمساعدة السفينة او انقاذها من خسارة كلية نتيجة خطر يشمله التامين بشرط تحقق الانقاذ . ج - المصروفات المعقولة التي تنفق من قبل المؤمن له او وكلائه او مستخدمه لحماية السفينة من خسارة كلية نتيجة خطر يشمله التامين . د - مصروفات التعويم وازالة الحطام ان كان له مقتضى بسبب خطر يشمله التامين . 2 - لا تزيد مسؤولية المؤمن في اي من الحالات الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة على مبلغ التامين . 3 - يدفع المؤمن مصروفات ومكافاة الانقاذ ومصروفات التعويم وازالة الحطام عند الاقتضاء الى الجهة التي تقوم بذلك او الى المؤمن له اذا كانت قد دفعت من قبله .
المادة 4 يتكون الاتحاد من: اولاً- المؤتمر العام. ثانياً- الهيئة العامة للاتحاد. ثالثاً- مجلس ادارة الاتحاد. رابعاً- الهيئات العامة لغرف الصناعة في المحافظات. خامساً- مجالس غرف صناعة المحافظات.
المادة 4 تكون مدة نفاذ هوية البحار (8) سنوات من تاريخ اصدارها قابلة للتمديد لمدة لاتزيد على السنتين.
المادة 4 يخصص الفائض من ايرادات اليانصيب الى دائرة الرعاية الاجتماعية لاغراض دعم الوحدات الايوائية ومعاهد المعوقين ودور الحضانة التابعة لها .
المادة 4 اذا كان الموظف قد تقاضى رواتب تقاعدية من خزينة الدولة خلال المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية فعليه ان يعيد جميع الرواتب التقاعدية والاضافات والزيادات والمخصصات التي تقاضاها كمتقاعد من خزينة الدولة خلال تلك المدة
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة