أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 4
المادة 4 تقوم المديرية بالاشراف الفني على النوادي الراضية في الجيش، ويشمل ذلك ما يلي :- اولا- المشاركة في دوري الاندية والاتحادات الرياضية داخل القطر . ثانيا – تنظيم اللقاءات والمباريات الرياضية مع الاندية والاتحادات والفرق الرياضية العراقية والاجنبية . ثالثا – تمثيل الوزارة لدى وزارة الشباب واللجنة الاولمبية والاتحادات العراقية .
المادة 4
المادة 4 أولاً ــ يشترط في من يمنح رتبة ملازم في الجيش أن يكون : أ . عراقياً ومن أبوين عراقيين . ب . أكمل (20) عشرين سنة من عمره ولا يزيد على (26) ست وعشرين سنة وعلى أن لا يزيد على (28) ثمان وعشرين سنة لمنتسبي الجيش ووزارة الدفاع . جـ . حسن الأخلاق والسمعة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو جرائم الإرهاب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي . د . متخرجاً في إحدى : 1 . الكليات العسكرية العراقية . 2 . الكليات العسكرية الأجنبية الموفد إليها الطالب من وزارة الدفاع , المعترف بها من وزارة الدفاع العراقية . 3 . الكليات والمعاهد العليا غير العسكرية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن (4) أربع سنوات . 4 . الدورات الخاصة التي تنظمها الوزارة . هـ . مستوفياً شروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية . ثانياً ــ يُستثنى الضابط المُعاد إلى الخدمة من شرط العمر المنصوص عليه في البند (ب) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ماددهی (4)
ماددهی (4) حکومەتى هەرێم بە هەماهەنگى لەگەڵ حکومەتى ئیتحادى بەشدار دەبێت لە:- یەکەم/ داڕشتنى سیاسەتى ئاو. دووەم/ داڕشتنى سیاسەتى بەکارهێنانى سەرچاوەکانى ئاو لەگەڵ وڵاتانى دراوسێدا، بەپێى پەیماننامە و نەریتە نێودەوڵەتییەکان.
مادة 4
مادة 4 يجوز للوزارات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية أن تستملك للمنفعة العامة العقارات على اختلاف انواعها .
المادة 4
المادة 4 يلغى قانون راسمال المنشات التابعة للمؤسسة العامة للنقل البري رقم 37 لسنة 1979 والفقرات 3,2,1 من المادة الخامسة من قانون مصلحة نقل الركاب في بغداد رقم 117 لسنة 1967 والمادة الثالثة من قانون الشركة العامة للنقل البري رقم 115 لسنة 1971 .
4
4/پێویسته وهزیره پهیوهندارهكان حوكمهكانی ئهم بڕیاره جێ بهجێ بكهن.
مادة 4
مادة 4 يلغى البند (أولاً) من مادة 5 من القانون ويحل محله ما يأتي: أولاً – تقترح اللجنة نظامًا لها يحدد كيفية أداء مهامها وتنظيم شؤونها الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية كافة وترفعه إلى الجهات المختصة لإصداره.
المادة 4
المادة 4 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين كل من اهمل في تطبيق احكام قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 وتعديلاته
المادة 4
المادة 4 يضاف ما ياتي الى القانون وتكون المادة 6 مكررة له : المادة - 6 - مكررة اولا - على لجنة تقويم المبدعين تبليغ صاحب العمل الابداعي من منتسبي دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط مباشرة او بواسطة مرجعه بقرارها بشان عمله الابداعي وله في حالة عدم تقويم عمله كعمل ابداعي الاعتراض امام الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة خلال مدة 30 ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وللوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الاستعانة ببعض الخبراء لتقويم العمل الابداعي ويكون قراره الصادر بهذا الشان باتا. ثانيا - يتم الاعتراض على قرار لجنة تقويم المبدعين في القطاعين التعاوني والخاص امام رئيس امانة مجلس الوزراء خلال مدة 30 ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ ولرئيس الامانة الاستعانة ببعض الخبراء لتقويم العمل الابداعي ويكون قراره باتا.
المادة 4
المادة 4 اولا- يدير الهيأة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الاختصاص البحري ومن ذوي الخبرة والكفاءة وله خدمة في مجال الاختصاص مدة لأتقل عن (20) عشرين سنة ويعين وفقا للقانون. ثانيا: لمدير عام الهيأة معاونان بعنوان معاون مدير عام احدهما للشؤون الفنية والاخر للشؤون الإدارية حاصل كل منهما على شهادة جامعية اولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال الاختصاص مدة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة .
المادة 4
المادة 4 يلغى نص المادة الرابعةعشر ويحل محلها الاتي : المادة الرابعة عشر : ينتخب نائبا النقيب واعضاء المجلس ولجنتا الانضباط والمراقبة وممثلو النقابة في المحافظات بالاكثرية وبالتصويت السري لمدة اربع سنوات .
المادة 4
المادة 4 اولاًـ يقدم المنتج المحلي او من يمثله قانوناً طلباً تحريرياً الى وزير الصناعة والمعادن عن طريق الدائرة لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الممارسات الضارة على ان يتضمن الطلب المعلومات والمستندات التي تؤيد وجود تلك الممارسات ونوع الضرر الحاصل . ثانيا ـ اذا كانت الممارسات الضارة تتعلق بمنتج زراعي يقدم طلب الحماية من المنتجين المحليين له او دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة وفقاً لاحكام البند (اولاً) من هذه المادة. ثالثا ًـ أ ـ تتولى الدائرة دراسة الطلب والتأكد من استيفائه للشروط المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة . ب ـ ترفع الدائرة توصياتها الى وزير الصناعة والمعادن خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب في اي من السجلات المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (19) من هذا القانون. رابعا ـ اذا تعلـق الطلب بمنتج زراعي تختزل المدد الزمنية في التحقيقات واجراءات اصدار القرارات الواردة في هذا القانون الى ثلثي المدة في الموسم الزراعي للمنتج قيد النظر . خامسا ـ يبت الوزير في توصية الدائرة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثالثاً) من هذه المادة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها في مكتبه . سادسا ـ أـ يصدر الوزير قراره ببدء التحقيق إذا وافق على الطلب المقدم بشأنه وفي حالة رفض الطلب فلمقدمه الطعن بقرار الرفض خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه به أمام محكمة القضاء الإداري وفقاً للقانون. ب ـ فـي حالـة عـدم البـت بالـطلب مـن قبـل الوزيـر رغم انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (خامسا) من هذه المادة يعد الطلب مقبولا. سابعاً ـ يعلن قرار بدء التحقيق في صحيفتين يوميتين في الاقل خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره . ثامنا ـ تستحدث شعبة في قسم حماية المنتجات العراقية التابعة لدائرة التطوير والتنظيم الصناعي تتولى التنسيق مع وزارة الزراعة لغرض تطبيق احكام هذا القانون فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية.
ماددهی (4)
ماددهی (4) پیادەکردنى حوکمى هەردوو بڕگەى (پێنجەم) و (شەشەم)ی ماددە (25)ى یاساکە، ڕادەگیرێت.
المادة 4
المادة 4 بما ان يوم العامل المقرر في قانون العمال هو ثماني ساعات لذا فان الاجور المقررة في هذا القانون تعتبر لثماني ساعات ويحسب الاجر الشهري للعامل على ضوء ذلك ومتى ما كان عمل العامل اقل من الساعات المذكورة يخفض اجره تبعا لذلك وبنسبة الساعات المقررة .(1)
ماددهی (4)
ماددهی (4)پیادەکردنى حوکمى هەردوو بڕگەى (پێنجەم) و (شەشەم)ی ماددە (25)ى یاساکە، ڕادەگیرێت.
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4
المادة 4 1 – تتكون مالية المدرسة من : - ا – ما تخصصه الدولة من مبالغ. ب – ريع اموالها واثمان منتجاتها. جـ - الهبات والتبرعات والمساعدات. 2 – تسعى الادارة الى تحقيق الاكتفاء الذاتي واستثمار المزرعة استثمارا اقتصاديا مربحا.
المادة 4
المادة 4 يدير المركز مدیر عام حاصل على شهادة الدكتوراه او ما يعادلها من ذوي الاختصاص في المجال البحثي ولا تقل خبرته في حقل اختصاصه من خمس سنوات، ويكون امر الصرف فيه .
المادة 4
المادة 4 يضاف رسم مقداره فلس واحد على كل وحدة من الوحدات الكهربائية المستهلكة اضافة الى سعر الوحدة المقرر وفلسان عن كل متر مكعب من المياه الصافية المستهلكة اضافة الى اجرتها وخمسة من المائة على الاجور المقررة للماء الخام ونصف دينار عند نصب او نقل او عن اجور التلفون لستة اشهر اضافة الى اجورها المقررة وذلك خلال نفاذ هذا القانون ويستثنى من احكام هذه المادة الدوائر الرسمية وشبه الرسمية .