المادة 4

معرف المادة: 35882

رقم المادة : 1763

المادة 4 يلغى نص المادة الرابعةعشر ويحل محلها الاتي : المادة الرابعة عشر : ينتخب نائبا النقيب واعضاء المجلس ولجنتا الانضباط والمراقبة وممثلو النقابة في المحافظات بالاكثرية وبالتصويت السري لمدة اربع سنوات .